responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 120

من الدّين بقدر نصيبه من التركة و لو أقرّ أحدهم و أنكر الباقون ألزم من الدين بقدر ميراثه و تخيّر في القضاء فلو كانا اثنين لزمه نصف الدين أو يؤدّي نصف ما في يده و لا يلزمه أداء الدين أجمع أو جميع ميراثه [- يه-] لو ادّعى اثنان عينا بسبب يوجب الشركة كالميراث أو الابتياع معا فأقرّ بنصفها لأحدهما فذلك لهما جميعا و إن لم يقتض السّبب الاشتراك لم يشاركه الآخر و كان على خصومة و لو أقرّ لأحدهما بالجميع و كان المقرّ له يعترف للآخر بالنّصف سلّمه إليه و كذا إن كان قد تقدّم إقراره بذلك و إن لم يكن اعترف للآخر و ادّعى الجميع أو أكثر من النصف فله ما ادعاه و لو لم يدّعه و لم يعترف به للآخر احتمل دفعه إلى مدّعيه أو إلى الحاكم حتّى يثبت مدّعيه [- يو-] قد بيّنا أن إقرار المريض من الأصل مع انتفاء التهمة و من الثلث معها و لا يبطل بالكليّة فلو أقرّ لزوجته بمهر مثلها أو دونه لزمه لانتفاء التهمة من حيث إنّه أقر لحقّ وجد سببه و لم يعلم البراءة منه و كذا لو اشترى من وارث شيئا و أقرّ له من الثمن المثلي و لو أقرّ بإقرار واحد لمن يتّهم في طرفه و لمن لا يتّهم مضى في حقّ غير المتّهم من الأصل و في حقّ المتّهم من الثلث و لو أقرّ الوارث فالأقرب القبول و يرث من الأصل و لو أقرّ بعتق أخيه المملوك له و هو أقرب الوراث إليه فالوجه اعتبار التهمة فإن انتفت صحّ العتق و ورث المال و إن وجدت عتق من الثلث فإن قصر الثلث عتق ما يحتمله الثلث و ورث من الباقي منه و من التركة بقدر ما فيه من الحرّية و كان الباقي للأبعد منه [- ين-] لو خلف ألفا فادّعى شخص إيداعها و ادّعى الآخر ألف دينار فقال الوارث صدقتها فالأقرب أنّ صاحب الوديعة أحقّ و لو ادّعى العبد العتق و آخر دينا و لا تركة سواء فقال الوارث صدّقتها فالأقرب عتق العبد [- يح-] لو قال عليّ و على زيد كذا قبل قوله في نصيبه سواء فسّره بالنّصف أو أقلّ أو أكثر و لو قال له عليّ أو على زيد كذا لم يكن إقرارا و لو قال له عليّ و على الحائط كذا فالوجه وجوب الجميع عليه و كذا لو قال أو على الحائط [- يط-] لو أقرّ بسبق يدي الغير على ما يملكه لم يخرج عن ملكه مثل أن يقول فلان خاط ثوبي هذا بدرهم ثمّ قبضته منه أو أعرت فلانا ثوبي هذا ثمّ استعدته أو أسكنته داري هذه ثمّ استرجعتها و ادعى الآخر الثوب و الدار و كذا لو قال غصبني هذا العبد ثمّ استخلصته و ادّعى الآخر ملكيّته أمّا لو قال أخذت منك ألف درهم و كانت وديعة لي عندك فأنكر الإيداع و ادعى الملكيّة فالقول قول المقرّ له [- ك-] لو أقرّت بنكاح رجل و ماتت ثمّ صدقها الزوج بعد الموت جاز تصديقه و عليه المهر و له الميراث و لو ادّعى غلام في يد رجل أنّه ابن فلان و أمّه أمّ ولد له فصدّقه المقرّ له و كذبه ذوي اليد فالقول قول الغلام إذا جهلت رقّية و لو قال ماتت أختك أو بنتك و تركت هذا المال الّذي في يدي بيننا نصفين لو أرباعا فأنكر الأخ الزوجيّة افتقر الزوجية إلى البيّنة [- كا-] لو أقرّ الحربي بعد إسلامه فقال أخذت من مالك ألفا حالة الحرب فقال الحربيّ بل بعد الإسلام فالوجه سقوط الضمان و كذا لو أعتق عبده ثمّ قال قطعت يدك أو استهلكت مالك قبل العتق فقال بل بعده أو قال للّذي بعد إسلامه أتلفت عليك خمرا أو خنزيرا حالة الكفر فقال بل بعد الإسلام و لو تزوّج مجهولة النسب فأقرت أنّها أمة فلان جاز إقرارها على نفسها لا في إبطال حقّ الزّوج في النكاح فإن ولدت بعد ذلك لأكثر من ستة أشهر فالأقرب أنّ الولد حرّ‌

المطلب الثاني في الإقرار بالنسب

و فيه [- يا-] بحثا [- أ-] إذا أقرّ بابن له ثبت نسبه بشروط أربعة أن يكون المقرّ به مجهول النسب فلو عرف نسبه لم يصحّ الإقرار و أن لا يتنازعه غيره فلو نازعه منازع لم يثبت النسب إلّا بالبيّنة أو القرعة و أن يكون البنوّة ممكنة فلو أقرّ ببنوة من هو مثله في السنّ أو أكبر منه أو أصغر بما لم يجر العادة بمثله لم يلتفت إليه و لو كان مملوكا لم يعتق عليه و أن يكون الولد ممن لا قول له كالصغير و المجنون أو يصدّق المقرّ إن كان ذا قول أمّا غير الولد من الأنساب فلا يثبت نسبه إلّا بتصديق المقرّ به فإذا أقرّ بنسب غير الولد للصّلب و لا وارث له و صدّقه المقرّ به توارثا بينهما و لا يتعدى التوارث إلى غيرهما إلّا إلى أولادهما و لو كان له ورثة مشهورون لم يقبل إقراره في النسب [- ب-] إذا أقرّ بولد الصّغير فكبر و أنكر لم يلتفت إلى إنكاره لثبوت نسبه أولا و لو طلب إحلافه لم يستحلف لأنّ الأب لو جحد بعد إقراره لم يقبل منه و كذا لو أقرّ بالمجنون ثمّ زال جنونه و أنكر و لو مات مجهول النسب فأقرّ إنسان ببنوّته ثبت نسبه صغيرا كان أم كبيرا و يسقط هنا اعتبار التصديق سواء كان له مال أو لم يكن و يكون ميراثه للمقرّ و لو أقرّ بابن ابنه و ابنه ميّت اعتبر فيه الشروط الأربعة مع التصديق [- ج-] إذا خلّف ابنا فأقرّ بآخر ثمّ أقرا بثالث فإن كانا عدلين ثبت نسب الثالث و إلّا شاركهما من غير ثبوت النسب فلو أنكر الثالث الثاني لم يثبت نسب الثاني و يأخذ الثالث نصف التركة و الأوّل الثلث و الثاني السّدس و هو تتمة نصيب الأوّل و لو خلّف اثنين معلومي النّسب فأقرّ بثالث ثبت نسبه مع العدالة و لو أنكر الثالث أحدهما لم يلتفت إليه و تساووا في التركة و لو كان المقرّ أحدهما و أنكر الآخر لم يثبت نسبه لكن يشارك في الميراث فيأخذ فضل ما في يد المقرّ عن ميراثه للمنكر النصف و للمقرّ الثلث و له السدس و ليس له نصف ما في يد المقرّ و أصل ذلك أنّ الوارث إذا أقرّ بدين لم يجب دفع جميعه بل قدر حصّته فلو مات المنكر و ورثه المقرّ خاصّة شارك الآخر‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست