responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 117

صفتها لو كانت ثابتة على هذه الصّفة و لو أطلق الإقرار في بلد دراهمه ناقصة أو مغشوشة فالأقرب الحمل على دراهم البلد و لو فسّر بسكة غير البلد و هي أجود قبل و كذا إن كانت مساويه أو أدون و لو قال له عشرة معدودة لزمه و لو كان في بلدها يتعاملون به عددا حمل قوله عليه [- يب-] إذا قال له عليّ كذا درهم بالرّفع لزمه درهم و تقديره شي‌ء هو درهم و بالجر يلزمه جزء درهم يرجع إليه في قدره و قيل يلزمه مائة درهم و في النصب يلزمه درهم و نصبه على التمييز و قيل يلزمه عشرون درهما و لو لم يعربه قبل تفسيره بجزء الدرهم و كذا البحث لو قال كذا كذا كأنّه قال شي‌ء شي‌ء هو درهم و تقديره بالجرّ جزء جزء درهم و قيل لو قال كذا كذا درهما لزمه إحدى عشر و لو قال كذا كذا درهم بالرفع لزمه واحد لأنّه ذكر شيئين و أبدل منهما درهما تقديره هما درهم و كذا لو نصب لأنّ كذا يحتمل أقلّ من درهم فإذا عطف مثله ثمّ فسّرهما بدرهم جاز و قيل يلزمه أحد و عشرون [- يج-] لو قال له هذا الثوب أو هذا العبد ألزم بالبيان و يقبل قوله فإن أنكر المقرّ له كان القول قول المقرّ مع اليمين و للحاكم انتزاع ما أقرّ به و حفظه عنده و له إقراره في يد المقرّ و لا يدفعه إلى المقرّ له فلو عاد المقرّ له إلى تصديق المقرّ ففي القبول نظر و لو امتنع المقرّ من التعيين فعيّنه المقرّ له طولب بالجواب فإن أنكر حلف و إن نكل عن اليمين قضى عليه مع يمين المدّعي‌

المقصد الرّابع في الصّيغة

و هي اللفظ الدّال على الإخبار عن حقّ ثابت مثل لك عندي أو عليّ أو في ذمّتي أو قبلي أو لك عندي فيما أعلم أو في علمي و ما أشبه ذلك بأيّ لسان كان و لو قال المدّعي لي عليك ألف فقال نعم أو أجل أو بلى أو صدقت أو أنا مقرّ به أو بدعواك أو بما ادّعيت أو لست منكرا فهو إقرار على إشكال في الأخير لاحتمال السّكوت المتوسّط بين الإقرار و الإنكار و لو قال المدّعي لي عليك ألف فقال زنها أو خذها أو زن أو خذ لم يكن إقرارا و كذا لو قال أنا مقرّ و لم يقل به و لو قال أنا لمقرّ فالوجه أنّه وعد و ليس بإقرار و لو قال أ ليس عليك ألف لي فقال بلى لزمه و لو قال نعم قيل لا يلزمه و الوجه اللزوم و لو قال اشتر منّي هذا العبد أو استوهب فقال نعم فهو إقرار و لو قال لي عليك ألف فقال قبضتها أو رددتها أو أبرأتني منها كان إقرارا و لو علّق الإقرار بشرط بطل فلو قال لك كذا إن شئت أو شاء زيد أو شاء اللّٰه إلّا أن يقصد هنا التبرك لم يكن إقرارا و كذا لو قال إن قدم زيد أو رضي فلان أو شهد أو إذا جاء رأس الشهر فلك عليّ كذا و لو قال لك علي كذا إذا جاءته رأس الشهر لزمه و كذا يلزمه لو قال إن شهد لك فلان فهو صادق في الحال و إن لم يشهد بخلاف ما لو قال إن شهد لك فلان صدّقته لأنّه قد يصدق الكاذب و لو قال ملكت هذه الدار من فلان أو غصبتها منه أو قبضتها منه كان إقرارا له بالدار بخلاف تملّكها على يده لاحتمال المعونة و لو قال كان لفلان عليّ ألف ألزم به و كذا إن قال كان له عليّ ألف و قضيته و له اليمين و كذا لو قال و قضيته منها مائة و لو قال لي عليك مائة فقال قضيتك منها خمسين ألزم بالخمسين بعد اليمين و لا يلزمه الخمسون الأخرى لاحتمال رجوع الضمير إلى المائة التي يدّعيها و لو قال له عليّ ألف و قضيته إيّاها ألزم و الوجه عدم توجّه اليمين في القضاء لاعترافه في الحال و كذا لو قال و قضيته بعضها و الإقرار بالإقرار إقرار‌

المقصد الخامس في الاستثناء

و فيه [- ح-] مباحث [- ا-] الاستثناء متّصل و منفصل فالأوّل يخرج ما بعد الاستثناء عمّا قبله بشرطين الاتصال لفظا عادة و بقاء شي‌ء بعد الاستثناء و شرط بقاء الأكثر و ليس بجيّد و الثاني يخرج قيمة المستثنى من المستثنى منه بالشرطين و إن كان غير مكيل أو موزون منهما كما لو قال له عندي عشرة أقفزة إلا ثوبا أو عشرون دينارا إلا عبدا فإذا أقرّ بشي‌ء و استثنى منه كان مقرّا بالباقي بعد الاستثناء و إذا قال له علي مائة إلّا عشرة كان مفسّرا بتسعين و لا فرق بين أدوات الاستثناء مثل له عشرة سوى درهم أو ليس درهما أو خلا أو عدا أو ما خلا أو ما عدا أو لا يكون أو غيره و لو قال له عشرة غير درهم برفع غير لزمه عشرة و لو لم يكن من أهل العربيّة ألزم بتسعة [- ب-] إنّما يصح الاستثناء لو اتّصل فلو سكت للتنفّس كان متّصلا و لو سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه أو فصل بأجنبيّ بين المستثنى و المستثنى منه بطل الاستثناء فلو قال له علي كرّ حنطة و كرّ شعير إلّا كر حنطة و قفيز شعير بطل استثناء الكر لاستيعابه و بطل أيضا استثناء القفيز للفصل بالاستثناء الأول و لو قال له كرّ حنطة و كرّ شعير إلّا قفيز حنطة قيل إن الفصل هنا ليس بأجنبي على إشكال [- ج-] لا يصحّ الاستثناء المستوعب فلو قال له عشرة إلّا عشرة بطل الاستثناء و لزمه عشرة و يصحّ استثناء الأكثر فلو قال له عشرة إلّا تسعة لزمه واحد و كذا لو قال عشرة إلّا ثوبا و فسر قيمة الثوب بعشرة فإنّه يبطل و لو فسّر بتسعة صحّ و لزمه واحد و لو قال له عشرة إلّا درهم بالرفع كان صفة فيلزمه العشرة [- د-] الاستثناء من الإثبات نفي و من النفي إثبات فإذا قال له عشرة إلّا واحد لزمه تسعة و لو قال ما له عندي شي‌ء إلّا درهم أو ما له عشرة إلّا درهم و لو نصب هنا فقال إلّا درهما لزمه الدّرهم لم يلزمه شي‌ء [- ه‌-] إذا كرّر الاستثناء فإن كان بحرف العطف خرجا معا من المستثنى منه فإذا قال له عشرة إلّا ثلاثة و إلّا ثلاثة لزمه أربعة و كذا لو كان الثاني مساويا للأوّل أو أكثر مثل له عشرة إلّا ثلاثة إلّا ثلاثة أو إلا ثلاثة إلّا أربعة فيلزمه في الأوّل أربعة و في الثاني ثلاثة و لو كان الثاني أقلّ من الأوّل خرج منه لا من المستثنى منه أوّلا فإذا قال له عشرة إلّا اثنين إلّا واحدا لزمه تسعة [- و-]

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست