responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 116

المدّعي بل أردت عشرة لم يقبل دعوى الإرادة بل عليه أن يدّعي تفسير العشرة و القول قول المقرّ في عدم اللزوم و لو فسّر بالمستولدة فالوجه القبول [- ه‌-] لو قال له علي درهم من نقد الإسلام ألزم بدرهم فيه ستة دوانيق عشرة منه تساوى سبعة مثاقيل و لو أطلق ألزم ما يتعامل به الناس زاد أو نقص و يقبل تفسيره لغيره و لو قال له درهم درهم لزمه واحد و لو قال له درهم و درهم أو فدرهم أو ثمّ درهم لزمه درهمان و لو قال في فدرهم أردت فدرهم لازم له لا يلزمه أكثر من واحد و لو قال له درهم و درهمان لزمه ثلاثة و لو قال له درهم و درهم و درهم لزمه ثلاثة فإن قال أردت بالثالث تأكيد الثاني قبل منه و لو قال أردت تأكيد الأوّل لم يقبل للفصل و كذا لا يقبل التأكيد لو غاير في حروف العطف مثل له درهم فدرهم ثمّ درهم و لو قال درهم مع درهم أو تحت درهم أو فوق درهم لزمه واحد لاحتمال مع درهم لي و لو قال درهم قبل درهم أو بعد درهم احتمل الدّرهم و الدرهمان لأنّ التقدّم و التأخّر لا يحتمل إلّا في الوجوب و لو قال له درهم قبله و درهم بعده درهم لزمه الثلاثة مع احتمال للواحد [- و-] لو قال له درهم بل درهم لزمه واحد و يحتمل إيجاب درهمين لتغاير ما بعد الإضراب و ما قبله فيجبان كما لو قال بل دينار و لو قال له قفيز حنطة بل قفيز شعير لزمه القفيزان و لو قال درهم بل درهمان لزمه درهمان لا غير و كذا لو قال قفيز شعير بل قفيزان أمّا لو قال قفيز شعير بل قفيزان حنطة لزمه ثلاثة و الأصل أنّ الإضراب إن كان إلى ما يدخل فيه الأوّل لزمه الثاني و إن كان إلى المخالف لزمه الأوّل و الثاني و لو قال له هذا الدرهم بل هذان لزمه الثلاثة لأن الأوّل ليس بعض الثاني و لو قال له درهمان بل درهم لزمه الدّرهمان بخلاف الاستثناء [- ز-] لو قال له عليّ من واحد إلى عشرة فإن قلنا بدخول الغاية في الغاية لزمه عشرة و إلّا تسعة و يحتمل ثمانية و لو قال أردت مجموع الأعداد لزمه خمسة و خمسون و اختصار حسابه أن يزيد الواحد على العشرة ثمّ يضربها في نصف العشرة و لو قال درهم في عشرة و لم يرد الضرب لزمه واحد و لو قال درهم ناقص و وصل قبل و يرجع إليه في قدر النقصان و لو فصل لم يقبل و كذا لو كان التعامل بالناقص غالبا احتمل القبول و كذا لو فسّر الدراهم بالمغشوشة و لو فسّر بالفلس لم يقبل و لو قال عليّ درهمات أو دراهم صغار و فسّر بالناقص لم يقبل و لو قال ما بين درهم و عشرة لزمه ثمانية [- ح-] يحمل الجمع المنكر و المعرّف على أقلّ مراتبه و هو الثلاثة فلو قال له عندي دراهم أو الدراهم لزمه ثلاثة و لو قال أردت بالجمع معنى الاجتماع احتمل القبول و لو قال له عليّ ثلاثة ألف و لم يبيّن طولب بتغيير الجنس فإن فسّر بما يملك قبل و لا فرق بين جمع القلّة و الكثرة في ذلك كلّه [- ط-] لو قال له عندي زيت في جرّة أو سيف في غمد أو غصبته ثوبا في منديل أو حنطة في سفينة لم يدخل الظرف في الإقرار و لو قال له عندي عبد عليه عمامة كان إقرارا بالعمامة أيضا مع احتمال ضعيف أمّا لو قال له عندي دابة عليها سرج لم يكن مقرّا بالسّرج لأنّ للعبد أهلية اليد بخلاف الدابة و لو قال له عندي جرة فيها زيت أو غمد فيه سيف فالوجه عدم دخول المظروف و لو قال له دابة بسرجها أو سفينة بطعامها دخل الظرف و المظروف و لو قال عندي خاتم و جاء به و فيه فصّ و لو قال ما أردت الفص ففي قبول قوله إشكال و كذا الإشكال لو أقرّ بجارية فجاء بها و هي حامل استثنى الحمل و لو قال له ألف في هذا الكيس و لم يكن فيه شي‌ء لزمه الألف و لو كان الألف ناقصا ففي لزومه الإتمام إشكال و لو قال لا ألف التي في الكيس لم يلزمه الإتمام فإن لم يكن فيه شي‌ء احتمل لزومه و عدمه و لو قال له في هذا العبد ألف درهم فإن فسّره بأرش الجناية قبل و إن فسّر بكون العبد مرهونا بالألف فالوجه القبول و لو قال وزن في شراء عشره ألفا و اشتريت جميع الباقي بألف‌

قبل سواء وافق القيمة أو خالفها و لم يلزمه أكثر من عشر العبد و لو قال فقد عني ألفا في ثمنه كان قرضا و لو قال أوصي له بألف من ثمنه بيع و صرف إليه من ثمنه ألف و لو أراد أن يعطيه ألفا من ماله من غير ثمن العبد لم يلزمه القبول و إن قال جنى العبد بألف تعلّقت برقبته قبل و لو أنكر المقرّ له شيئا من تفسيره كان القول قول المقر مع يمينه و لو قال له في هذا المال ألف أو في ميراث أبي ألف قبل و لو قال له في مالي أو في ميراثي من أبي أو من ميراثي من أبي ألف لم يلزمه للتناقض و لو قال في هذه المسائل بحق واجب أو بسبب صحيح أو ما جرى مجراه صحّ في الجميع [- ى-] لو قال له عشرة و درهم ألزم بدرهم و رجع في تفسير العشرة إليه و يقبل ما يفسّره و إن قلّ مما يتموّل من العشرات و كذا عشرة و درهمان و لو قال عشرة و ثلاثة دراهم أو خمسة عشر درهما أو مائة و خمسة عشر درهما أو ألف و مائة و خمسة و عشرون درهما أو خمسون و ألف درهم أو خمسون و مائة درهم فالجميع دراهم و لو قال أردت بالألف و ما بعدها غير الدراهم و غيرت بالدرهم العدد الأخير فالوجه قبول قوله مع الاحتمال و لو قال علي درهم و ألف أو ثلاثة دراهم و ألف كانت الألف مجهولة و لو قال درهم و نصف ففي النّصف احتمال ضعيف للإجمال و لو قال له عليّ معظم ألف أو جل ألف أو قريب من ألف و أكثر الألف لزمه أكثر من النصف [- يا-] إذا أقرّ بالدراهم و أطلق ألزم الوافية الجيدة الحالة و لو فسّر بأضداد ذلك متّصلا قبل إلّا في التأجيل و إن كان نفلا لم يقبل و إن كان وديعة أو غصبا و لو قيل بمساواة التأجيل لغيره كان وجها و إلّا لزم سدّ باب الإقرار بها على‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست