responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 110

أبي بصير عن الصادق عليه السلام في رجل تزوّج امرأة و لها زوج فقال إذا لم يرفع خبره إلى الإمام فعليه أن يتصدّق بخمسة أصوع دقيقا هذا بعد أن يفارقها و في هذا الرواية دلالة على وجوب الكفّارة على من يتزوّج بذات البعل و قال السيّد المرتضى من تزوج امرأة و لها زوج و هو لا يعلم بذلك فعليه أن يفارقها و يتصدّق بخمسة دراهم و لا يجزي غير الدقيق من الحنطة و الشعير و غيرهما و يجزي الدّقيق من الحنطة و الشعير و الذرّة و الدخن و الأقرب أجزأ الخمسة من الخبز [- ح-] من نام عن العشاء و لم يستيقظ حتّى يمضي نصف الليل قضاها و أصبح صائما كفارة عن ذلك الفعل أفتى به الشيخ و الرّواية به مقطوعة و قال ابن إدريس إنّه مستحبّ و الأقرب عدم إلحاق غير النائم به و لا يجب الصوم على العامد و لا على السكران و لا على الناسي و مع القول بوجوب الصوم فالأقرب اختصاص النائم عمدا به سواء نوى الصلاة بعد الانتباه أو لا أمّا ناسي الصّلوة إذا استوعب النوم الوقت فلا صوم عليه و كذا لا صوم على النائم من غير العتمة [- ط-] قال الشيخ من وجب عليه صوم يوم نذره فعجز عن صيامه أطعم مسكينا مدّين من طعام كفّارة لذلك اليوم و قد أجزأه و في رواية محمد بن منصور عن الكاظم عليه السلام في رجل نذر صياما فثقل الصوم عليه قال تصدّق كلّ يوم بمدّ من حنطة و قال ابن إدريس إن كان عجزه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه كالعطاش الذي لا يرجى برؤه فقول الشيخ صحيح و إن كان المرض يرجى برؤه كالحمى وجب عليه الإفطار و القضاء من غير إطعام [- ى-] قال الصادق عليه السّلام كفّارة الضحك اللّٰهمّ لا تمقتني و قال عليه السّلام كفّارة عمل السّلطان قضاء حوائج الإخوان و قال عليه السّلام سئل رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله ما كفّارة الاغتياب قال تستغفر اللّٰه لمن اغتبته كلّما ذكرته و قال الصادق عليه السّلام كفّارة المجالس أن يقول عند قيامك فيها سُبْحٰانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمّٰا يَصِفُونَ وَ سَلٰامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ [- يا-] روى ابن بابويه في حديث صحيح عن الرضا عليه السلام أنّه سئل يا ابن رسول اللّٰه قد روي لنا عن آبائك عليهم السلام فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفّارات و روي عنهم أيضا كفّارة واحدة فبأي الخبرين يأخذ فقال بهما جميعا من جامع الرّجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاثة كفّارات عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا و قضى ذلك اليوم و إن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفّارة واحدة و قضى ذلك اليوم و إن كان ناسيا فلا شي‌ء عليه [- يب-] من ضرب مملوكه فوق الحدّ استحب التكفير بعتقه‌

الفصل الثاني في خصالها

و هي خمسة العتق و الصيام و الإطعام و الكسوة و الاستغفار فالنظر يتعلق هنا بأمور خمسة‌

النظر الأول في العتق

و فيه [- يب-] بحثا [- ا-] يشترط في الرقبة الإيمان و السلامة و كمال الرقّ و الخلو عن العوض و قد أجمع علماؤنا على اعتبار الإيمان في كفّارة القتل و اختلفوا في اعتباره في غيرها من الكفّارات فقال السيّد المرتضى و أكثر علمائنا باعتباره و هو الأقوى عندي و خالف فيه الشيخ و المراد بالإيمان الإسلام فيجزئ عتق المخالف عندي الناصب و الغلاة [- ب-] يجزي في الرقية الذكر و الأنثى و الكبير و الصّغير و إن كان بعد سقوطه حيّا بلا فصل و في رواية حسين بن سعيد عن رجاله عن الصادق عليه السّلام أنّ رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله قال كلّ العتق يجوز له المولود إلّا في كفّارة القتل فإنّ اللّٰه تعالى يقول فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ يعني بذلك مقرّة قد بلغت الحنث و يجزي في الظهار صبيّ مميز ولد في الإسلام و مضمون الرواية جيّد و يحكم بإسلام الصّبي بإسلام أحد أبويه [- ج-] يجب كون الرقبة منفصلة فلا يجزي الحمل و إن كان أبواه مسلمين و لا قبل كمال انفصاله و لو أعتقه حين الولادة ثمّ مات أجزأ إن كان تحرك بعد الولادة حركة الأحياء [- د-] يجزي الأخرس إذا كان قد سبق منه الإسلام أو كان أحد أبويه مسلما و لو كانا كافرين فبلغ و أسلم بالإشارة أجزأ سواء صلّى أو لا و المسبيّ من أطفال الكفّار لا يجزي و إن انفرد به السابي المسلم عن أبويه الكافرين و لو أسلم المراهق فالوجه عدم الإجزاء نعم ينبغي أن يفرّق بينه و بين أبويه لئلّا يمنعاه عن عزم الإسلام [- ه‌-] يكفي في الإسلام الإقرار بالشهادتين و لا يشترط في الإجزاء الصلاة و لا التبرّي مما عدا الإسلام و يجزي ولد الزنا إذا كان مسلما و حكم بعض علمائنا بكفره ضعيف و لو كانت أعجميّة و عرف مولاها أو الحاكم لغتها أجزأت و إلّا افتقرت إلى مترجمين عدلين يشهدان بالإسلام [- و-] يشترط السلامة من العيوب الموجبة للعتق و هي العمى و الجذام و البرص و الإقعاد و تنكيل المولى به و لا يشترط السلامة عن غير ذلك فيجزي الأصم و الخصيّ و أقطع اليدين أو إحدى الرّجلين لا مقطوعهما و الأقرع و الأعرج و الأعور و أقطع الأذنين و الرتقاء و الهرم و العاجز و المريض سواء رجئ برؤه أو لا و سواء مات في مرضه ذلك أو لا و الأبرص و في إجزاء المجنون المطبق عندي إشكال إذا لم يسبق منه الإسلام و لا ولد عليه و لو أعتق المرتد حال ردته لم يجز على ما اخترناه سواء كان عن فطرة أو لا و لو أعتقه بعد رجوعه إلى الإسلام فإن كان عن غير فطرة أجزأ و إن كان عن فطرة فالوجه عدم الإجزاء و كذا لو أعتق من وجب قتله حدّا مع التوبة و لو قتل عمدا فأعتقه في الكفّارة فللشيخ قولان أقواهما عدم الجواز و كذا القولان في الخطاء و الأقرب الإجزاء و يضمن المولى الدية و لو عفا الوليّ صح عتقه في الموضعين و لا بد من تجديد العتق في العمد‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست