responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 111

لو سبق العتق على ما اخترناه و كذا لا يجزي لو جنى ما يجب العتق بالقصاص فيه كالعنّين و يجزئ لو جنى غير ذلك و لو جنى دون النفس على عبد عمدا فالوجه الإجزاء و إن تعذّر القصاص و يضمن المولى حينئذ [- ز-] المكاتب المطلق إذا أدّى من كتابته شيئا لم يجز عتقه لنقصان الملك و لو لم يؤد شيئا أو كان مشروطا فالوجه الإجزاء و لو كانت الكتابة فاسدة أجزأ إجماعا أمّا المدبّر فإن أعتقه بعد نقض التّدبير أجزأ إجماعا و إن أعتقه قبله فالأقوى الإجزاء خلافا للشيخ في نهايته و يجزي عتق أمّ الولد سواء كان ولدها حيّا أو ميّتا و ولدها المولود بعد كونها أمّ ولد و لا يجزي منذور العتق سواء استقرّ الوجوب فيه بأن يكون مطلقا أو مقيّدا بشرط حصل أو لم يستقر بأن تعلق شرط يتوقّع وجوده و لو فات الشرط أجزأ و يجزي الآبق و الغائب إذا لم يعرف موته و إن انقطع خبره و لو ظهرت وفاته قبل العتق لم يجز و لو كان في ظهار و وطئ ففي تكرير الكفّارة حينئذ إشكال و لو أعتق المرهون صحّ إن أجاز المرتهن و إلّا فلا و قال الشيخ يصحّ مع عدم الإجازة إذا كان موسرا فيطالب بالمال إن كان حالّا و يرهن عوضه إن كان مؤجّلا و لو أعتق المغصوب صحّ عتقه و أجزأ عن الكفّارة حينئذ لو أعتق جزءا من عبده المختصّ و نوى به التكفير صحّ و سرى العتق إليه أجمع و لو نوى إعتاق الجزء للذي باشره بالإعتاق عن الكفارة دون غيره ففي الإجزاء إشكال و لو كان مشتركا فأعتق نصيبه من الكفّارة و هو موسر أجزأ و إن قلنا بعتقه أجمع بالإعتاق إذا نوى إعتاق جميعه من الكفّارة و لو نوى عتق نصيبه خاصة ففي الإجزاء إشكال و إن قلنا يعتق بأداء قيمته حصة الشريك عتق نصيبه فإن نواه عن الكفّارة ثمّ دفع قيمته و نوى الإعتاق عن الكفّارة فالأقرب الإجزاء و لو نوى عتق الجميع عند الإعتاق و لم ينو عند الأداء ففي الإجزاء نظر و لو كان معسرا صحّ العتق في نصيبه و لم يجز عن الكفّارة و إن نواه و لا يسري العتق إلى نصيب الشريك و إن أيسر بعد ذلك و لو ملك النصيب فنوى إعتاقه عن الكفّارة فالأقرب الإجزاء لتحقّق عتق الرقبة و إن كان متفرّقا و لو أعتق نصفين من عبدين مشتركين لم يجزه لعدم تحقق عتق النسمة و كذا لو كان نصف الرقيق حرّا و لو اشترى من يعتق عليه و نوى إعتاقه عن الكفّارة فالوجه عدم الإجزاء لأنّ النيّة لم يصادف ملكا قبل الشراء و لا بعده و للشيخ قولان أحدهما الإجزاء [- ط-] لو قال له أنت حرّ و عليك كذا لم يجز عن الكفّارة لاشتماله على العوض فلم يتمحّض القربة و كذا لا يجزي لو قيل له أعتق عبدك عن كفّارتك و عليّ كذا فأعتقه على ذلك و في وقوع العتق حينئذ إشكال فإن قلنا بوقوعه وجب له العوض على الجاعل فإن ردّ المالك العوض لم يجز عن الكفّارة و هل يقع العتق عن باذل العوض الأقرب أنّه يقع عن المالك و لا فرق بين تقدّم ذكر العوض و تأخره مثل أعتقت عبدي على أن عليك كذا عن كفارتي أو أعتقته عن كفارتي على أن عليك كذا و لا فرق بين أن يقول عقيب الاستدعاء أعتقه عن كفارتي على أن عليك كذا أو أعتقه عن كفارتي لابتناء الجواب على الاستدعاء فإن قال رددت عليك العوض ليجزي عن كفّارته لم يجزه و لو قصد العتق مجرّدا عن العوض صحّ و لو قال أعتق مستولدتك على ألف فأعتق صحّ و استحقّ العوض و لا يجزي عن الكفارة [- ى-] لو أعتق عنه غيره بمسألته صحّ و أجزأ عن الكفّارة سواء شرط عليه عوضا أو لم يشترط و مع شرط العوض فيلزمه العوض عن العتق و لو لم يشترط أو شرط عدمه لم يلزمه و لو أعتق عنه متبرّعا صحّ عن المعتق لا عن المعتق عنه لفقد النيّة و لو أعتق عن ميّت فإن كان وصيّا فيه صحّ و كذا إن كان وارثا سواء أعتق من مال الميّت أو من ماله عنه و إن كان أجنبيّا لم يجز على إشكال و لا فرق بين الكفّارة المخيرة و المرتّبة في ذلك و لو قال أعتق مستولدتك عنّي على ألف فأعتق فالأقرب الإجزاء لأنّ ذلك ليس بيعا و لو قال إذا جاء الغد فأعتق عبدك عنّي بألف و أعتق في الغد صحّ و استحقّ و لو قال عبدي عندك حرّ بألف إذا جاء الغد فقال قبلت‌

لم يصحّ و لو قال له أعتقه عنّي على خمر أو خنزير فأعتق ففي نفوذ العتق إشكال فإن قلنا بوقوعه ففي نفوذه عن الآمر نظر و مع النفوذ هل يستحقّ المالك عوض الخمر قيمته عند مستحليه أو قيمة العبد لنساء العوض أو لا يستحقّ شيئا إشكال (- يا-) إذا أعتق عنه بمسألة قيل يملكه الآمر بشروع المالك في الإعتاق و قيل يظهر مع الإعتاق أنّه ملك بالسؤال و الأقرب أنّه يملكه بعد الإعتاق ثمّ ينعتق عنه كما لو اشترى أباه فإنّه يملكه بالشراء ثمّ ينعتق في ثاني الحال و كذا لو أباحه في أكل طعام قيل يملكه المتناول بأخذه فيجوز له أن يلقم غيره و قيل يملكه بوضع في فيه و قيل يملكه بالابتلاع و قوّى الشيخ الأوّل و الوجه عندي أنّه إذن في الإتلاف لا تمليك [- يب-] لو اشتراه بشرط العتق فأعتقه عن الكفّارة صحّ و أجزأ عنه لعدم تحقّق أخذ العوض هنا قال الشيخ لا يجزي لأنّا إمّا أن نجبره على العتق فلا إجزاء لوجوبه عن غير الكفّارة و إمّا أن يجعل للبائع الخيار فيكون عتقه مستحقّا بسبب متقدّم و لو اشترى عبدا ينوي إعتاقه عن كفّارته فوجد به عيبا لا يمنع من الإجزاء في الكفارة فأخذ أرشه و أعتقه عن الكفّارة أجزأه و كان الأرش له و لو أعتقه قبل العلم بالعيب ثمّ ظهر عليه فله أخذ الأرش أيضا و لا يصرف الأرش في الرقاب‌

النّظر الثّاني الصوم

و يجب مع العجز عن العتق في الظهار و قتل الخطاء صوم شهرين متتابعين على الحرّ و على العبد صوم شهر واحد و معنى التتابع أن يوالي بين صوم أيّامهما فلا يفطر فيهما و لا يصوم عن غير الكفارة فإن أفطر في الشهر الأوّل لعذر بنى عند زوال العدد سواء كان العذر حيضا أو مرضا أو سفرا‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست