اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 107
كذا لو سافر أو مرض و لو أفطر عمدا كفّر و لا قضاء على إشكال و لو
قيل يقضي من تركته كان وجها و حينئذ ففي جواز الاستنابة مع الحياة إشكال و كذا لو
أفطر هذا الناذر يوما من شهر رمضان و لو صام بعض الأيّام قضاء عمّا أفطره إمّا من
رمضان أو من النذر فالوجه عدم وقوعه عمّا نواه و وجوب قضاء آخر و كفارة خلف النذر
و حيث لم ينوه عمّا نذره و لو نذر الصوم المكروه كيوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء و
مع الشك في الهلال ففي الانعقاد نظر
الثّاني الحج
و فيه [-
و-] مباحث [- ا-] من نذر الحج و أطلق وجب عليه الإتيان به و لا يشترط الفور و لا
يجب العمرة و كذا لو نذر العمرة لم يجب الحجّ و يكفي المرة و يتعيّن الوقت و العدد
إن عيّنهما و لو عيّن الوقت فأحصر أو صدّ سقط و لا قضاء و لو مات ناذر الحج بعد
إمكان أدائه خرج من صلب ماله أجرة الحج [- ب-] لو نذر أن يحج ماشيا لزمه الوفاء به
و كذا الاعتمار فإن أطلق تعيّن المشي من بلد النذر و قيل من الميقات فلو ركب أعاد
و لو ركب بعض الطريق بغير عذر و كان النذر مقيّدا بوقت وجب عليه كفارة خلف النذر و
إن كان مطلقا قيل يعيد الحجّ بمشي ما ركب و الأقوى الإعادة ماشيا و إن كان لعذر
فإن كان النذر مقيّدا أجزأ و هل يجب سياق بدنة المرويّ ذلك و الأقرب عندي
الاستحباب و إن كان مطلقا فالأقوى توقّع المكنة سواء قلنا إنّ المشي يجب من بلده
أو من الميقات فالإحرام من الميقات إلّا أن ينذره متقدّما [- ج-] لو نذر أن يحجّ
ماشيا فعجز لم يسقط عنه الحجّ و يجب أن يحجّ راكبا و هل يجب على ناذر المشي أن يقف
مواضع العبور الأقرب أنّه مستحبّ و يسقط فرض المشي عن ناذره بعد طواف النساء و لو
نذر أن يحجّ راكبا فمشى فالأقرب أنّه يحنث فيكفّر عن خلف النذر و إذا أفسد الحجّ
المنذور ماشيا وجب القضاء مشيا و كذا إن فاته الحجّ و يسقط عن من فاته توابع
الوقوف من المبيت بمزدلفة و منى و الرمي و يتحلّل بعمرة و يمضي في الحجّ الفاسد
حتّى يتحلّل منه و هل يجب المشي إلى التحلّل فيه نظر أقربه عدم الوجوب ثمّ يجب
قضاء النذر إن كان مطلقا أو فرط في إتيان الموقت [- د-] لو نذر أن يطوف على أربع
قال الشيخ عليه طوافان ليديه و رجليه و الأقرب بطلان النذر [- ه-] لو نذر أن يحجّ
و ليس له مال فحجّ عن غيره قال الشيخ أجزأ عنهما و ليس بمعتمد [- و-] لو نذر إن
رزق ولدا أن يحجّ بالولد أو يحج عنه ثمّ مات حجّ بالولد أو عنه من صلب المال
الثّالث إتيان المساجد
و فيه [-
ج-] مباحث [- ا-] إذا نذر أن يمشي إلى بيت اللّٰه الحرام انصرف إلى بيت
اللّٰه سبحانه و تعالى بمكّة و لزمه ذلك و كذا يجب عليه لو نذر أن يمشي إلى
المسجد الحرام و لو نذر أن يمشي إلى الحرم ففي الانعقاد نظر و ينعقد لو نذر أن
يمشي إلى الصّفا و إلى المروة أو منى و لا ينعقد لو نذر المشي إلى عرفة و إلى قريب
من الحرم [- ب-] لو نذر أن يمشي إلى بيت اللّٰه الحرام لا حاجّا و لا معتمرا
فالوجه عندي بطلان النذر و لو نذر أن يمشي إلى بيت اللّٰه الحرام فقد قلنا
إنّه يجب عليه ذلك و يجب الإتيان بنسك إمّا بحجّ أو عمرة و لو نذر أن يمشي إلى بيت
اللّٰه تعالى احتمل انصرافه إلى بيت اللّٰه الحرام و عوده إلى أحد
المساجد [- ج-] إذا نذر المشي مطلقا لم يجب الوفاء به لأنّه ليس في نفسه طاعة و لو
قصد إمّا بالنيّة أو اللفظ المشي إلى المسجد الحرام أو مسجد النبي (ص) أو المسجد
الأقصى وجب عليه ما نذره و كذا لو نذر غير هذه الثلاثة من المساجد قال الشيخ و يجب
أن يصلّي فيه ركعتين و عندي فيه نظر و لو قصد المشي إلى موضع لا مزية فيه لم ينعقد
نذره و لو نذر القصد إلى أحد المشاهد وجب و كذا لو نذر المشي إلى بعض المؤمنين و
لو نذر المشي إلى مكّة فهو كما لو نذر قصد مسجد الحرام و لو نذر أن يأتي إلى بيت
اللّٰه الحرام أو يذهب إليه لزمه و وجب الحج أو العمرة إن كان ممن يجب عليه
الدخول بإحرام و إلّا فلا و يخيّر بين المشي و الركوب
الرابع الصلاة
و فيه [-
ج-] مباحث [- ا-] إذا نذر صلاة غير معيّنة القدر قيل لزمه ركعتان و قيل ركعة و هو
الوجه عندي و إن عين العدد لزمه و يجب عليه ما يجب في الفرائض اليوميّة من الشرائط
كالطهارة و استقبال القبلة و غيرهما فإن كان العدد أزيد من ركعتين و أطلق احتمل
وجوب التشهد و التسليم عقيب كلّ ركعتين و عدمه و إن عيّن انفصال كلّ ركعتين بتشهد
و تسليم وجب و إن عيّن انفصال كلّ عشرة ركعات مثلا احتمل الوجوب [- ب-] إذا لم
يعيّن الوقت جاز له التأخير إلى قبل الوفاة بمقدار الأداء و إن عيّنه تعيّن فإن
أخلّ به عامدا كفّر و قضى و إلّا وجب القضاء خاصّة و يجب أن يكون الوقت معيّنا مما
يصحّ إيقاعه فيه فلو عينت الصّلوة وقت الحيض أو النّفاس لم ينعقد النذر و كذا لو
عيّن وقتا لا يتسع لها [- ج-] إذا لم يعيّن مكانا صلى أين شاء و إن عيّن موضعا فإن
كان له مزيّة الفضيلة كالمسجد تعيّن فلو أوقعها في غيره لم يجز و وجب عليه الإعادة
فيه و لو عين موضعا معيّنا من المسجد تعيّن و إذا عين موضعا فيه مزية فصلى فيما هو
أفضل منه ففي الإجزاء نظر و كذا في المساوي و لو عيّن أحد الأوقات المكروهة فالوجه
أنّه يتعيّن و لا يجزيه غيره و لو نذر صلاة النافلة وجبت على هيئتها كما لو نذر
صلاة عليّ عليه السّلام أو صلاة جعفر و لو نذر صلاة الأعرابي لم يجز له الإخلال
بالصفة و لا الفصل بالتسليم في غير موضعه و لو نذر أن يصلي مثل صلاة الكسوف أو
العيد أو يأتي بأكثر من سجدتين في ركعة أو سجدة واحدة أو بغير ركوع ففي انعقاده
نظر و منع ابن إدريس من نذر خمس ركعات بتسليمة
الخامس الصّدقة
و فيه [-
و-] مباحث [- ا-] إذا نذر أن يتصدّق و لم يعيّن قدرا أجزأ الصّدقة
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 107