responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 106

أن صار غير مرجو الزّوال سقط و لو زال العجز بعد فوات وقت النذر المعيّن فلا قضاء‌

الفصل الثّاني في أنواع الجزاء

الأوّل الصوم

و فيه [- ز-] مباحث [- ا-] إذا نذر صوما فإن أطلق أجزأه يوم واحد و لو نذر صوم أيّام و أطلق فأقلّه ثلاثة أيّام و لو عين عددا وجب و لا يجب التتابع إلّا أن يشترط فيتعيّن نعم يستحب له المبادرة و يصوم العدد في أيّ وقت شاء مما يصحّ صومه فلو صامه في رمضان لم يجزه فإن عيّن الشهر تعيّن فإن أخل به لغير عذر وجب عليه القضاء و الكفّارة عن خلف النذر و لو نذر صوم سنة معيّنة و لم يشترط التتابع وجب عليه صيام تلك السنة إلّا العيدين و أيّام التشريق إن كان بمنى و إن كان بغير منى وجب صيام أيام التشريق و لا يقضي العيدان لو لا أيام التشريق إذا كان بمنى أو يجب عليه تتابع الصوم فإن أفطر في أثناء السنة لعذر قضاه و إن كان لغير عذر وجب مع الكفّارة و يبني في الحالين و إن شرط التتابع لفظا ثمّ أفطر في الأثناء لغير عذر وجب الاستيناف و الكفّارة و إن كان لعذر وجب البناء و القضاء و لا كفّارة و قال بعض علمائنا إذا تجاوز نصف السنة بيوم واحد جاز له التفريق و ليس بجيّد و لو نذر صوم سنة مطلقة و لم يشترط التتابع جاز صومها متتابعا و متفرّقا و يصوم إمّا اثني عشر شهرا بالأهلة أو بالعدد كلّ شهر ثلاثون يوما فإن صام شوّالا قضى بدل العيد يوما و لو كان ناقصا قضى يومين لأنّه لم يصم ما بين الهلالين و قيل يقضي يوما واحدا و يصوم رمضان عن الفرض لا النّذر و يقضي شهرا بدله و كذا يقضي يوم النحر و أيّام التشريق إن كان بمنى و لو شرط التتابع وجب فإن أفطر لعذر لم يسقط التتابع و لا كفّارة و يصوم عن رمضان و العيدين شهرا و يومين و لا ينقطع التتابع لأنّه عذر و كذا الحيض عذر و السفر الضروري أيضا دون الاختياري و لو أفطر لغير عذر وجب الاستيناف و لا كفارة هنا [- ب-] إذا نذر الاعتكاف اقتضى وجوب الصّوم فإن عيّن زمانا و مكانا تعيّن إذا لم يقصّر الزمان عن ثلاثة و لا خرج المكان عن أحد المواطن الأربعة و لو أطلقها تخيّر في إحدى المواطن الأربعة و وجب عليه الاعتكاف ثلاثة أيّام و لو نذر أربعة أيّام و لم يشترط التتابع فاعتكف ثلاثة و خرج في الرابع وجب عليه قضاؤه فيضمّ إليه آخرين و الأقرب نيّة الوجوب فيهما و الأقرب أنّه إذا شرع في اعتكاف مندوب بنية النّدب جوّز إيقاع الثالث عن المنذور و لا يفتقر إلى آخرين و كذا لو نذر اعتكاف يوم و لم يشترط نفي الزائد [- ج-] إنّما ينعقد نذر الصوم إذا كان طاعة فلو نذر صوم العيد و أيّام التشريق و هو بمنى لم ينعقد و لا يجب عليه قضاء و لا كفّارة و كذا لو نذر صوم أيّام حيضها و لو نذر صوم يوم فاتفق أن كان هو العيد وجب الإفطار و الأقوى عندي عدم وجوب القضاء و لو اتفقت حائضا أفطرت و في القضاء نظر أقربه الوجوب و لو نذر صوم قدوم زيد لم ينعقد و لو نذر صوم أوّل يوم من رمضان قيل لا ينعقد لوجوب الصوم بغير النذر و الأقوى عندي انعقاده و لو نذر صوم أيام متفرقة فالأقوى جواز التتابع و كذا لو نذر صوما في بلد معيّن فالأقوى عندي جواز الصّوم في غيره و لو نذر أن يصوم حينا و لم يعيّن وجب صوم ستّة أشهر و لو نذر أن يصوم زمانا صام خمسة أشهر و لو عيّن بالنيّة فيهما غير ذلك لزم فما نواه و لو كان يوما واحدا [- د-] لو نذر أن يصوم يوم قدوم زيد دائما سقط اليوم الذي يقدم فيه سواء قدّم ليلا أو نهارا و سواء تناول الناذر قبل قدومه أو لا و سواء قدم قبل الزّوال أو بعده و وجب صوم ذلك اليوم فيما يأتي من الزمان دائما و يصوم ذلك اليوم في رمضان عن رمضان و لا يقضيه و لو اتّفق يوم عيد أفطره و الوجه عدم القضاء و ليس له أن يصوم فيه ما لا يتعيّن صومه كقضاء رمضان و النذر المطلق و كفارة اليمين أمّا لو وجب عليه صوم شهرين متتابعين كفّارة عن قتل أو ظهار قال الشيخ رحمه اللّٰه الأقوى أنّه يصوم ذلك اليوم في الشهر الأوّل عن الكفّارة و يقضيه و في الثاني عن النذر و قال ابن إدريس يسقط الكفّارة بالصوم و ينتقل طعام و كلامهما رديّ و الأقرب صومه عن النّذر في الشهر الأوّل و الثاني معا و لا ينقطع به التتابع‌

لأنّه عذر سواء تقدّم النذر الكفارة أو تأخر و لو نذر هذا صوم شهرين متتابعين فالأقرب تداخل النذرين و لو نذر صيام شهر من يوم يقدم فلان فقدم في أول رمضان فإن قلنا بصحّة نذر رمضان أجزأه صيامه لرمضان و نذره و ينوي عنهما و إلّا صام عن رمضان و سقط نذره [- ه‌-] لو نذر أن يصوم شهرا متتابعا و لم يسمّه فمرض في بعضه احتمل وجوب الاستيناف و البناء و لا كفّارة على التقديرين و لو عيّن الشهر و جنّ جميعه لم يجب القضاء و لا الكفارة و لو صام ناذر المعيّن قبل الوقت لم يجزه و لو مات بعد إمكان الأداء وجب على وليه القضاء عنه [- و-] من وجب عليه صوم شهرين متتابعين بنذر أو كفّارة فصام شهرا و من الثاني شيئا ثمّ فرّق في الباقي أجزأه و هل يأثم قولان و لا كفارة قولا واحدا و لو أفطر في الأوّل لعذر بنى و لا كفّارة و إن كان لغير عذر استأنف و كفّر إن كان النذر معيّنا و أثم و الأحوط أنّ المفطر في الأوّل لعذر يصوم في أول أوقات الإمكان و هل هو واجب فيه نظر و من وجب عليه صوم شهر متتابع فصام خمسة عشر يوما جاز له تفريق الباقي على الخلاف ما لم يكن الصوم معيّنا سواء كان الوجوب بالنذر أو بالكفّارة إذا كان عبدا و لا يجب التتابع في قضاء المتتابع سواء كان رمضان أو نذرا قيد بالتتابع [- ز-] لو نذر صوم يوم معيّن فعجز عنه سقط النذر و استحبّ له الصّدقة عنه بمدّ و لو ابتدأ بصوم تطوع فنذر في أثناء النهار إتمام ذلك الصّوم لزم و لو نذر ابتدأ صوم بعض يوم لغا و لم يجب يوم كامل و لو نذر صوم الاثنين و يوم يقدم زيدا أبدا فقدم يوم اثنين لزمه الاثنين لا غير و لو نذر صوم الدهر سقط العيدان و أيّام التشريق إن كان بمنى و صام رمضان عنه لا عن النّذر و لو حاضت المرأة أفطرت و لا قضاء و‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست