responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 96

[- ح-] يستحب أن يذكر في لفظه ما يقصده من أنواع الحج و لو اتقى كان الأفضل الإضمار [- ط-] التلبيات الأربع واجبة و شرط في الإحرام للمتمتع و المفرد فلا ينعقد إحرامهما إلا بها أو بالإشارة للأخرس و عقد قلبه بها و أما القارن فله أن يعقد بها أو بالإشعار أو بالتقليد لما يسوقه [- ي-] صورة التلبيات الواجبة لبّيك اللّٰهمّ لبيك لبيك إن الحمد و النّعمة لك و الملك لا شريك لك لبيك ذكره الشيخ رحمه اللّٰه في كتبه و قال ابن إدريس هذه الصورة ينعقد بها الإحرام كانعقاد الصّلاة بتكبيرة الإحرام و في رواية معاوية بن عمار الصحيحة عن الصادق عليه السّلام لبّيك اللّٰهمّ لبّيك لبّيك لا شريك لك لبّيك [- يا-] ما زاد على ما ذكرناه من التلبيات الواجبة مستحبّ غير مكروه و يستحبّ الإكثار من لبّيك ذا المعارج لبّيك [- يب-] للشيخ رحمه اللّٰه في رفع الصوت بالتلبية قولان أحدهما الوجوب و الأقرب الاستحباب و ليس على النساء جهر بالتلبية و تلبية الأخرس الإشارة بالإصبع و تحريك لسانه و عقد قلبه بها و لا يجوز التلبية بغير العربيّة [- يج-] لا يشترط في التلبية الطهارة إجماعا فيجوز للطاهر و الجنب و المحدث و الحائض [- يد-] يستحب أن يذكر ما يحرم به في التلبية و الإكثار من التلبية إذا شاهد بيوت مكة و المفرد و القارن يقطعان التلبية يوم عرفة عند الزّوال و المعتمر عمرة مفردة يقطعها إذا دخل الحرم إن كان أحرم من خارجه و إن كان قد خرج من مكة للإحرام قطعها إذا شاهد الكعبة [- يو-] الإشعار أو التقليد يقوم كلّ منهما مقام التلبية في حق القارن أيّ الثلاثة شاء عقد إحرامه به و كان الآخر مستحبّا و قال السّيد المرتضى لا ينعقد إحرام الأصناف الثلاثة إلا بالتلبية و هو اختيار ابن إدريس و الأول أقوى و الإشعار هو أن يشق سنام البعير من الجانب الأيمن و يلطخ بالدم ليعلم أنّه صدقة و التقليد هو أن يجعل في رقبة الهدي نعلا أو خيطا أو سيرا أو ما أشبهها قد صلى فيه ليعلم أنه صدقة و الإشعار مختصّ بالإبل و التقليد يشترك بينها و بين البقر و الغنم و لو كانت البدن كثيرة و أراد إشعارها دخل بين كل بدنتين و أشعر أحدهما يمينا و الأخرى يسارا [- يز-] يستحب لمن حجّ على طريق المدينة رفع الصّوت بالتّلبية إذا علت راحلته البيداء و بينها و بين ذي الحليفة ميل إن كان راكبا و إن كان ماشيا فحيث يحرم و إن كان على غير طريق المدينة لبّى من موضعه إن شاء و الأفضل أن يمشي خطوات ثم يلبّي [- يح-] إذا عقد نية الإحرام و لبس ثوبيه و لم يلب و لم يشعر و لم يقلد جاز أن يفعل ما يحرم على المحرم فعله و لا كفارة فإن فعل أحد الثلاثة حرم ذلك عليه و وجبت الكفارة [- يط-] يستحب لمن أحرم بنسك أن يشترط على ربّه عند إحرامه إن لم يكن حجّة فعمرة و أن يحله حيث جلسه و لو نوى الاشتراط و لم يتلفظ به فالوجه عدم الاعتداد به و مع التلفظ به لا يفيد سقوط الحج في القابل لو فاته في عامه بالإجماع بل جواز التحلّل عند الإحصار و قيل يتحلل من غير شرط و لو اشترط حتى أحصر ففي سقوط دم الإحصار قولان أحدهما السقوط قاله السيّد و الآخر عدمه قاله الشيخ و هو الأقوى و لا بد للشرط من فائدة كأن يقول إن مرضت أو فنيت إنفاقي أو فاتني الوقت أو ضاق عليّ أو منعني عدو أو غيره و لو قال أن يحلّني حيث شئت لم يكن له ذلك قال الشيخ لا يجوز للمشترط أن يتحلّل إلا مع نية التحلل و الهدي [- ك-] لا يلبّي في مسجد عرفة و لا في الطواف [- كا-] يستحب أن يأتي بالتلبية نسقا لا يتخلّلها كلام فإن سلم عليه رد في أثنائها و أن يصلي على النبي صلّى اللّٰه عليه و آله بعد فراغه من التلبية [- كب-] لا أعرف لأصحابنا قولا في أن الحلال يلبّي [- كج-] يكره للمحرم إجابة من يناديه بالتلبية بل يقول يا سعد [- كه-] إذا قال لبيك إن الحمد كسر الألف و يجوز الفتح و الأول أولى قال ثعلب من فتحها فقد خصّ و من كسر فقد عمّ [- كه-] لبس ثوبي الإحرام واجب بالإجماع و يشترط كونها مما يصح فيه الصّلاة فلا يجوز فيما لا يجوز فيه الصّلاة كالحرير المحض للرجال و يجوز للنساء الإحرام في الحرير المحض خلافا للشيخ و يستحب الإحرام في ثياب القطن و أفضلها البيض و يجوز في الأخضر و غيره من الألوان عدا السواد فإنه مكروه و‌

لا بأس بالمعصفر و يكره إذا كان مشبعا و يجوز في الحرير الممتزج و في ثوب قد أصابه ورس أو زعفران أو طيب إذا غسل و ذهبت رائحته و لو أصاب ثوبه من خلوق الكعبة و زعفرانها لم يكن به بأس و إن لم يغسله [- كو-] يكره النوم على الفرش المصبوغة و الإحرام في الثياب الوسخة إلا أن يغسل و في الثياب المعلمة [- كن-] لا يلبس ثوبا يزره و لا مدرعة و لا بأس بلبس الطيلسان و لا يزره [- كح-] لا يجوز أن يلبس السراويل إلا إذا لم يجد إزارا فيجوز و لا فدية و لا يجوز لبس القباء فإن لم يجد ثوبا جاز له أن يلبسه مقلوبا و لا يدخل يديه في يدي القباء و لا فدية حينئذ و لو أدخل كتفيه في القباء و يده في كميه و لم يلبسه مقلوبا كان عليه الفداء قال ابن إدريس ليس المراد من القلب جعل ظاهره إلى باطنه و بالعكس بل المراد منه النكس بأن يجعل ذيله فوق أكتافه و به رواية [- كط-] يلبس المحرم نعلين و إن لم يجدهما جاز أن يلبس الخفين و يقطعهما إلى ظاهر القدم كالشمشكين و لا يجوز له لبسهما قبل القطع و قال بعض أصحابنا يلبسهما صحيحين و لو كان واجدا للنعلين لم يجز له لبس الخفين المقطوعين‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست