responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 93

إلى كفاية فلو ملك الزّاد و الرّاحلة و النفقة له و لعياله ذهابا و عودا و لم يكن له كفاية يرجع إليها من مال أو حرفة أو صناعة أو عقار لم يجب الحج و اختاره المفيد و ابن البراج و أبو الصّلاح و لم يشترط المرتضى ذلك و اختاره ابن أبي عقيل و هو الأقوى [- يج-] الإسلام ليس شرطا في الوجوب و هو شرط في الصّحة و لو أحرم و هو كافر لم يصحّ إحرامه فإن أسلم قبل فوات الوقوف بالمشعر وجب عليه الرجوع إلى الميقات و إنشاء الإحرام منه فإن لم يتمكن أحرم من موضعه و لا يعتدّ بالأول [- يد-] لو ارتدّ بعد أداء الحجّ مسلما لم يجب عليه إعادته و قوى في المبسوط الإعادة و لو أحرم ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام كان إحرامه باقيا و بنى عليه [- يه-] الأعمى يجب عليه الحج مع الشرائط و وجود قائد يهديه مع الحاجة [- يو-] شرائط الوجوب في الرّجل هي شرائطه في المرأة فإذا اجتمعت الشرائط وجب عليها الحجّ و إن لم يكن لها محرم و لو لم تجد الثقة و خافت من المرافق اشترط المحرم و هو الزوج أو من تحرم عليه على التأبيد نسبا و رضاعا و من تحرم عليه في وقت دون آخر كزوج الأخت و العبد فليس بمحرم و لو كان الأب يهوديا أو نصرانيا فالوجه أنه محرم أما المجوسي فالوجه أنّه ليس بمحرم و الأقرب اشتراط البلوغ و العقل في المحرم [- يز-] نفقة المحرم في محل الحاجة إليه عليها فيشترط في استطاعتهما ملك زاده و راحلته زيادة على ما تقدّم و لو امتنع المحرم من الحج مع بذلها له النفقة فهي كالفاقدة المحرم و لو احتاجت إليه لعدم النفقة و الحاجة إلى الرّفيق فالوجه أنه لا يجب عليه إجابتها [- يح-] إذن الزّوج ليس بمعتبر في الواجب فلو كان عليها حجة الإسلام أو منذورة بإذنه أو قبل تعلّقه بها وجب عليها الخروج و ليس له منعها عنه و يستحب لها أن تستأذنه فإن أذن و إلا خرجت بغير إذنه أما التطوّع فليس لها الخروج فيه إلا بإذنه و لو نذرت الحجّ و هي زوجته فإن أذن لها في النذر صحّ و إلا فلا و حكم المعتدة رجعية حكم الزّوجة أما البائن فإنها تخرج أين شاءت و ليس للزوج منعها و كذا المتوفى عنها زوجها [- يط-] الشرائط التي ذكرناها منها ما هي شرط في الصّحة و الوجوب معا و هو العقل و منها ما هو شرط في الصّحة خاصة و هو الإسلام و منها ما هو شرط في الوجوب خاصة و هو البلوغ و الحريّة و الاستطاعة و إمكان المسير‌

الفصل الثّاني في أنواع الحج

و فيه [- يد-] بحثا [- ا-] الحج على ثلاثة أنواع تمتع و قران و إفراد فصورة التمتع أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتع بها إلى الحج ثم يدخل مكة فيطوف سبعة أشواط بالبيت و يصلّي ركعتي الطواف بالمقام و يسعى بين الصفا و المروة سبعة أشواط ثم يقصّر و قد أحل من كل شي‌ء أحرم منه ثم ينشئ إحراما آخر للحج من مكة يوم التّروية و إلا فبما يعلم معه إدراك الوقوف ثم يمضي إلى عرفات فيقف بها إلى الغروب ثم يفيض إلى المشعر الحرام فيقف به بعد طلوع الفجر ثم يفيض إلى منى و يرمي جمرة العقبة ثم يذبح هديه ثم يحلق رأسه ثم يأتي مكة ليومه أو من غده فيطوف للحج و يصلّي ركعتيه ثم يسعى سعي الحج ثم يطوف طواف النساء و يصلّي ركعتيه ثم يعود إلى منى ليرمي ما تخلف عليه من الجمار الثلاث يوم الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر و صورة الإفراد أن يحرم من الميقات أو من حيث يصح الإحرام منه بالحجّ ثم يمضي إلى عرفات فيقف لها ثم يقف بالمشعر الحرام ثم يأتي منى فيقضي مناسكه بها ثم يطوف بالبيت للحج و يصلّي ركعتيه ثم يأتي بعمرة مفردة من أدنى الحلّ و صورة القران كذلك إلا أنه يضيف إلى إحرامه سياق الهدي [- ب-] التمتع فرض من نأى عن المسجد الحرام و ليس من حاضريه و لا يجزيهم غيره مع الاختيار و أما القران و الإفراد فهو فرض أهل مكة و حاضريها فلو عدلوا إلى التمتع ففي الإجزاء قولان للشيخ أحدهما أنه يجزي و لا ذم و الثّاني أنه لا يجزي و هو الأقوى عندي [- ج-] حدّ حاضري المسجد الحرام الذين لا متعة عليهم من كان بين منزله و بين المسجد اثنا عشر ميلا من كلّ جانب و للشيخ قول آخر أنه ثمانية و أربعون ميلا و هو اختيار ابن بابويه و هو الأقوى عندي [- د-] لا يجوز إدخال الحج على العمرة و لا بالعكس [- ه-] لا يجوز القران بين الحجّ و العمرة في إحرام واحد قال الشيخ في الخلاف و لو فعل لم ينعقد إحرامه إلا بالحج فإن أتى بأفعال الحج لم يلزمه دم و إن أراد أن يأتي بأفعال العمرة و يجعلها متعة جاز و لزمه الدّم [- و-] لا يجوز نية حجتين و لا عمرتين و لو فعل قيل ينعقد إحداهما و يلغو الأخرى [- ز-] لو أراد التطوّع بالحج فالتمتع أفضل أنواعه [- ح-] المفرد إذا أحرم بالحج ثمّ دخل مكة جاز له فسخ حجه و جعله عمرة يتمتّع بها و لا يلب بعد طوافه و لا بعد سعيه لئلا ينعقد إحرامه بالتلبية أما القارن فليس له ذلك و كذا يجوز لمن أحرم بعمرة التمتع مع الضّرورة المانعة عن إتمامها العدول إلى الإفراد إما بأن يضيق الوقت أو يحصل حيض أو مرض [- ط-] لو بعد المكي عن أهله ثم عاد و حج على ميقات أحرم منه و جاز له التمتع [- ي-] من كان من أهل الأمصار فجاور بمكة ثم أراد حجة الإسلام خرج إلى ميقات أهله و أحرم منه فإن تعذر خرج إلى أدنى الحل و لو تعذر أحرم من مكّة هذا إذا لم يجاور سنتين فإن مضت عليه سنتان و هو مقيم بمكة صار من أهل مكة و حاضريها ليس له أن يتمتع و للشيخ قول‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست