responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 92

و أما الماء و علف الدواب فإن كان يوجد في المنازل التي ينزلها على العادة لم يجب حملها و إلا وجب مع المكنة و مع عدمها يسقط [- يد-] الراحلة المشترطة يجب أن يكون راحلة مثله إما بالتّملك أو الأجرة لذهابه و رجوعه فإن كان لا يشتق عليه ركوب القتب أو الزاملة اعتبر ذلك في حقّه و إن كان يلحقه مشقة عظيمة اعتبر وجود المحمل [- يه-] لو كان وحيدا اعتبر نفقته لذهابه و عوده و لو احتاج إلى خادم اعتبر وجوده إما بالملك أو الاستيجار [- يو-] يعتبر في الاستطاعة وجود ما يحتاج إليه في السّفر من الآلات و الأوعية كالغرائر و أوعية الماء فلو فقدها مع الحاجة سقط الفرض [- ين-] لو كان له بضاعة يكفيه ربحها أو ضيعة يكفيه غلتها فالأقرب وجوب بيعها للحج أو صرف البضاعة إليه إذا كان بقدر الكفاية ذهابا و عودا و قدر نفقة عياله كذلك [- يح-] لو كان واجدا للزاد و الراحلة فخرج في حمولة غيره أو نفقة غيره أو كان مستأجرا للخدمة أو غيرها أو كان ماشيا فحج أجزأه و لو لم يكن واحدا لم يجب إلا مع بذل الغير و لا يجب أن يوجر نفسه بالزاد و الراحلة و النفقة لعياله مع العجز فإن فعل وجب الحجّ و كذا لو وجد بعض الزاد و الراحلة و لم يوجد الباذل للباقي لم يجب أن يوجر نفسه بالباقي فإن فعل وجب الحج و يستحب لفاقد الاستطاعة الحج إذا تمكن من المشي ثم يعيد واجبا مع الوجدان [- يط-] لا يعتبر وجود الزاد في المراحل مع وجوده في البلدان التي جرت العادة بحمل الزاد منها و أما الماء فإن كان موجودا في المصانع التي جرت العادة بكونه فيها وجب الحج و إن كان لا يوجد لم يجب الحج و إن وجد في البلاد التي يوجد منها الزاد [- ك-] لو وجد ثمن الزاد و الراحلة وجب شراؤهما مع وجود البائع و لو احتاج إلى الثمن لم يجب الشراء و لو وجده بأكثر من ثمن المثل أو بأكثر من أجرة المثل فإن تضرّر به لم يجب الشراء إجماعا و إن لم يتضرّر فالأقرب وجوب الشراء [- كا-] لو عجز عن الزاد و الراحلة جاز أن يحج عن غيره و لا يجزئه عن حجة الإسلام لو أيسر بل يجب عليه مع الاستطاعة‌

الخامس إمكان المسير

و فيه [- يط-] بحثا [- ا-] يدخل تحت هذا الشرط الصّحة و إمكان الركوب و تخلية السرب و اتساع الزمان فالمريض لا يجب عليه الحجّ مع الضّرر و إن وجد الزاد و الراحلة بالإجماع و لو لم يتضرر بالركوب وجب عليه الحج مع باقي الشرائط و لو منعه المرض عن الركوب سقط عنه الفرض و كذا المعضوب الذي لا يقدر على الركوب و لا يستمسك على الراحلة من كبر أو ضعف في البنية أو إقعاد و لو وجد هؤلاء الاستطاعة ففي وجوب الاستنابة قولان أحدهما الوجوب اختاره الشيخ و الثاني عدمه اختاره ابن إدريس و الأقرب الأوّل [- ب-] المريض إن كان يرجى برؤه و وجد الاستطاعة و تعذر عليه الحج استحب له أن يستنيب رجلا يحج عنه فإذا استناب ثم برأ و هو مستطيع وجب عليه إعادة الحج بنفسه و لو مات سقط عنه فرض الحج مع الاستنابة و بدونها و لو كان المرض لا يرجى برؤه أو كان العذر لا يزول كالإقعاد و ضعف البدن خلقة و كبر السن وجب أن يحج عنه رجلا مع الاستطاعة فإن مات سقط عنه فرض الحج و لو زال عذره وجب الحج [- ج-] لو وجد المعضوب المال و لم يجد الأجير سقط عنه فرض الاستيجار إلى العام المقبل و لو وجد من يستأجره بأكثر من أجرة المثل فإن أمكنه التحمل من غير ضرر فالوجه الوجوب و إلا فلا [- د-] المعضوب إذا لم يكن له مال سقط عنه فرض الحج مباشرة و استنابة و لو وجد من يطيعه لأداء الحج لم يجب سواء وثق منه بفعله أو لم يثق و سواء كان ولدا أو أجنبيّا و لو بذل له المال و لم يبذل له الفعل فالوجه عدم الوجوب [- ه-] لو كان على المعضوب حجتان كحجة الإسلام و منذورة جاز أن يستنيب اثنين في سنة [- و-] يجوز للصّحيح أن يستنيب في التطوع و يجوز استنابة الضرورة و غيره في الواجب و النّدب [- ز-] قال الشيخ المعضوب إذا أوجب عليه حجة بالنذر أو بإفساد حجه وجب عليه أن يحج عن نفسه رجلا فإذا فعل ذلك فقد أجزأه و إن برأ فيما بعد تولاها بنفسه و عندي فيه تردد [- ح-] تخلية السرب شرط في الوجوب و هو أن يكون الطريق آمنا أو يجد رفقة تأمن معهم علما أو ظنا فلو وجد مانع من عذر و غيره سقط فرض الحج و هل يجب أن يستنيب البحث فيه كالمريض و لو كان هناك طريقان أحدهما آمن سلكه و إن طال إذا لم تقصر نفقته عنه و اتسع الزمان و لو قصرت نفقته عنه أو قصر الزّمان عن سلوكه أو لم يكن له إلّا طريق واحد و هو مخوف أو بعيد تضعف قوته عن قطعه لمشقة لم يجب عليه و لو كان في الطريق عدوّا و أمكن محاربته بحيث لا يلحقه خوف و لا ضرر فهو مستطيع و لو خاف على نفسه من قتل أو جرح أو على ماله أو بعضه مما يتضرر به لم يجب [- ط-] لو لم يندفع العدو إلا بمال أو خفارة قال الشيخ لم يجب و لو قيل إن أمكن رفع المال من غير إجحاف و لا ضرر وجب و إلا فلا كان وجها و لو بذل له باذل المطلوب منه فانكشف العدوّ وجب الحج و ليس له منع الباذل [- ي-] طريق البحر كطريق البر فلو غلب على ظنه السّلامة في أحدهما تعيّن و إن كان في البحر [- يا-] اتساع الزمان شرط فلو ضاق الوقت عن قطع المسافة سقط الفرض و لو لم يجد الرفقة أو ضاق الوقت عليه حتى لا يلحقهم إلا بمشقة كطي المنازل أو الحث الشديد سقط تلك السنة [- يب-] اشترط الشيخ رحمه اللّٰه الرجوع‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست