responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 80

إلى غيره في عدم الطلوع مع ترك المراعاة و كان قادرا عليها ثم فعل المفطر و من أخبره غيره بطلوع الفجر فظن كذبه و فعل الفطر و كان طالعا سواء كان المخبر عدلا أو فاسقا أما لو أخبره عدلان بالطّلوع فلم يمتنع فالوجه وجوب الكفارة و من أخبر بدخول الليل خلافا إليه و أفطر ثم بان كذبه مع القدرة على المراعاة و من ظن دخول اللّيل لظلمة عرضت من غيم أو غيره فأفطر ثم تبيّن فساد ظنه خلافا للشيخ في بعض أقواله و من تعمد القي‌ء و لو ذرعه لم يفطر و من احتقن بالمائع و من تمضمض للتبرد دون الطهارة فدخل الماء إلى حلقه و من عاود النّوم ثانيا و هو مجنب مع نية الغسل حتى طلع الفجر و من نظر إلى من يحرم عليه نظرها بشهوة فأمنى و لو كانت محللة لم يجب و لا كفارة في هذه المواضع العشرة [- كج-] في مساواة الاستنشاق للمضمضة في ذلك نظر أقربه العدم [- كد-] روى الشحام عن الصادق عليه السّلام أنّ الصائم إذا تمضمض لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات [- كه-] المشهور بين علمائنا عدم الفرق بين صلاة الفرض و النفل و في رواية صحيحة السّند عن الصادق وجوب القضاء بدخول ماء المضمضة للصّلاة المندوبة دون الواجبة [- كو-] لو تمضمض متداويا أو طرح خرزا أو غيره في فيه لغرض صحيح فسبق إلى حلقه فلا قضاء و لا كفارة و لو كان عابثا قيل وجب القضاء خاصة و فيه نظر [- كن-] لو وصل إلى الجوف بغير الحلق شي‌ء لم يفسد الصوم إلا الحقنة بالمائع و ما ينزل من الفضلات من رأسه إذا استرسل و تعدى الحلق من غير قصد لم يفسد الصوم و لو تعمّد ابتلاعه فسد‌

الفصل الثاني في الأحكام

و فيه [- كه-] بحثا [- ا-] إنما يجب الكفارة في إفطار ما يتعيّن صومه كرمضان و قضائه بعد الزوال خلافا لابن أبي عقيل و النذر المعيّن و شبهه و في الاعتكاف الواجب و ما عدا ذلك لا يجب فيه الكفارة سواء كان واجبا كالنّذر المطلق و صوم الكفارة و قضاء غير رمضان و قضاء رمضان قبل الزوال أو مندوبا كالأيام المستحب صومها و الاعتكاف المندوب و يفسد الصوم في ذلك كله [- ب-] إنما يفسد الصوم إذا وقع منه المفطر عمدا مختارا مع وجوب الصوم عليه فلو فعل المفطر ناسيا لم يفطر و كذا لو فعله نائما أو مكرها أما لو تعمّد و كان جاهلا بالتّحريم لم يعذر [- ج-] كل موضع يجب فيه القضاء إمّا مفردا أو منضما فإنه يجب يوم مكان يوم لا غير [- د-] كفارة كلّ يوم من رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيّرا في ذلك سعة و قال ابن أبي عقيل إنها على الترتيب و للسيّد المرتضى قولان [- ه‌-] الإطعام لكل مسكين مدّ لا فرق في ذلك بين الحنطة و الشعير و التمر و قال الشيخ لكل مسكين مدّان [- و-] روى السّاباطي عن الصادق عليه السّلام و قد سأله عن الصّائم يصيبه عطش حتى يخاف على نفسه قال يشرب بقدر ما يمسك رمقه و لا يشرب حتى يروى و هي جيدة و الأقرب عدم وجوب القضاء و لو شرب زيادة على ما يمسك به الرمق وجب القضاء و الكفارة [- ز-] لو عجز عن الأصناف الثلاثة صام ثمانية عشر يوما فإن عجز تصدّق بما وجد أو صام ما استطاع فإن عجز استغفر اللّٰه و سقطت عنه الكفارة [- ح-] حدّ العجز عن التكفير أن لا يجد ما يصرفه في الكفارة فاضلا عن قوته و قوت عياله ذلك اليوم [- ط-] لا يسقط القضاء بسقوط الكفارة للعجز و لو عجز عنه أيضا سقط و كفاه الاستغفار [- ي-] لو عجز عن صيام شهرين متتابعين و يمكن من صيامهما متفرقة و لم يقدر على العتق و لا الإطعام فالوجه وجوب الشهرين متفرقة و لو عجز صام ثمانية عشر يوما [- يا-] قال الشيخان إذا عجز عن الأصناف الثلاثة صام ثمانية عشر يوما و لا بد فيها من التتابع قاله المفيد و المرتضى فلو عجز عنه و تمكن من صيامها متفرقة فالوجه وجوبها على التّفريق [- يب-] لو عجز عن شهرين و قدر على شهر فالوجه وجوبه و لا ينتقل إلى ثمانية عشر و كذا لو قدر على عشرين يوما على إشكال في ذلك كله و لو عجز عن إطعام ستين و تمكن من إطعام ثلاثين وجب و لو تمكن من صيام شهر و الصّدقة على ثلاثين فالأقرب وجوبهما معا [- يج-] الكفارة في إفطار قضاء رمضان بعد الزوال إطعام عشر مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام و روي أنه عليه كفارة رمضان و حملها الشيخ على المستخف و روي لا شي‌ء عليه و حملها على العاجز [- يد-] المشهور أن كفارة نذر المتعيّن مثل كفارة رمضان و قيل كفارة يمين [- يه-] لو أكل شاكّا في طلوع الفجر و لم يتبيّن طلوعه و لا عدمه و استمرّ به الشك فلا قضاء عليه و له الأكل حتى تيقن الطلوع و لو أكل شاكا في غروب الشمس و استمر الشك وجب القضاء و في وجوب الكفارة نظر و لو ظنّ أنّ الشمس قد غربت ثم استمر الظنّ فلا قضاء [- يو-] لو كرّر السّبب المقتضي لوجوب الكفارة في يومين تكرّرت الكفارة سواء كفر عن الأوّل أو لا و لو كرره في يوم واحد قال الشيخ ليس لأصحابنا فيه نصّ و الذي يقتضيه مذهبنا أنه لا يتكرّر و قال المرتضى بالتكرّر قال ابن الجنيد إن كفر عن الأول كفر ثانيا و إلا كفر كفّارة واحدة عنهما سواء اتخذ السّبب أو اختلف و لا يتكرر القضاء بتكرر السّبب في يوم واحد إجماعا [- يز-] من أفطر مستحلّا و قد ولد على الفطرة فهو مرتدّ و لو لم يعرف قواعد الإسلام عرّف ثم يعامل بعد ذلك بما يعامل به المولود على الفطرة و لو اعتقد التحريم عزر فإن عاد عزر‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست