اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 79
تحرك القبلة شهوته [- ب-] لو قبل و لم ينزل لم يفطر إجماعا و لو أنزل
وجب القضاء و الكفارة [- ج-] روى الشيخ في الصحيح عن الكاظم عليه السّلام أنه لا
بأس للصائم أن يمص لسان المرأة و كذا المرأة هو حسن لكن ينبغي خلوّ لسانهما من
الرطوبة فإن وجدت فليتحفظ من ابتلاعها [- د-] المذي لا ينقض الصّيام و رواية رفاعة
بالإتيان بالبدل شاذة و لو كلم امرأته فأمنى لم يكن عليه شيء [- ه-] يكره
الاكتحال بما فيه مسك أو طعم يصل إلى الحلق كالصبر و ليس بمفطر و لا محظور [- و-]
يكره إخراج الدم الضعف بقصد أو حجامة و ليس ذلك بمحظور و لو لم يضعف لم يكن به بأس
و لا يفطر الحاجم و لا المحجوم [- ز-] يجوز للصائم دخول الحمام فإن خاف الضعف أو
العطش كره [- ح-] شم الرياحين مكروه و يتأكد في النّرجس و المسك [- ط-] الاحتقان
بالجامد مكروه و ليس بمحظور و لا مفطر [- ي-] يكره بل الثوب على الجسد و لا بأس
بالرّجل يستنقع في الماء و يكره للمرأة الجلوس فيه و قال أبو الصلاح إنما يفطر و
ليس بمعتمد [- يا-] يكره السعوط إذا لم يتعدّ إلى الحلق [- يب-] يكره المماراة في
الصوم و التنازع و إنشاد الشعر ليلا و نهارا و إن كان شعر حق
المقصد الثالث فيما يوجب
القضاء و الكفارة أو القضاء خاصّة و أحكام ذلك
و فيه فصلان
الأوّل فيما يوجبهما أو
يوجب القضاء
و فيه [-
كر-] بحثا [- ا-] إذا وطئ في فرج المرأة حتى أدخل الحشفة و الصوم واجب عليه وجب
عليه القضاء و الكفارة و لا يسقط وجوب القضاء بوجوب الكفارة و لا بالتكفير بالصوم
و يتعلق هذا الحكم بوطء البالغة و الصّبية و الميّتة و الحيّة و النائمة و المكرهة
و العاقلة و المجنونة و المختارة و المزني بها و الزّوجة [- ب-] يفسد صوم المرأة
بذلك و يجب عليها القضاء و الكفارات هذا إذا كانت مختارة و لو أكره امرأته عليه و
هما صائمان وجب عليه كفارتان و عليه قضاء واحد و لا قضاء عليها [- ج-] لو كان
مجنونا فوطئها و هي صائمة فإن طاوعته لزمها كفارة واحدة و إلا فلا شيء عليهما [-
د-] لو زنى بامرأة في نهار رمضان فإن طاوعته لزمهما كفارات و إن أكرهها وجب عليه
كفارة عنه و هل يجب عليه أخرى عنها قال الشيخ [- ه-] لو استدخلت ذكره و هو نائم
أفطرت دونه و عليها كفّارة عن نفسها و لا كفارة عليه و لا عليها عنه [- و-] لو
أكرهته على الجماع وجب عليها كفارة عن نفسها و هل يجب عليه كفارة فيه نظر أقربه
الوجوب [- ز-] لو وطئ امرأة في دبرها فأنزل وجب القضاء و الكفارة إجماعا و لو لم
ينزل فالأصح أنّه كذلك و لو وطئ غلاما فأنزل وجب القضاء و الكفارة و لو لم ينزل
فكذلك و كذا يجب على المفعول رجلا أو امرأة [- ح-] لو وطئ في فرج بهيمة فأنزل وجب
القضاء و الكفارة و لو لم ينزل قال الشيخ لا نصّ فيه و يجب القضاء خاصة للإجماع
دون الكفارة و منع ابن إدريس من القضاء أيضا و فيه قوة [- ط-] لا فرق بين وطء
الزّوجة و غيرها [- ي-] لو استمنى بيده فأنزل أو أنزل عقيب الملاعبة أو الملامسة
أو التقبيل أو الوطء في غير الفرجين وجب عليه القضاء و الكفارة قال أبو الصلاح لو
أصغى فأمنى قضاه [- يا-] لو تساحقت امرأتان فأنزلتا وجب القضاء و الوجه وجوب
الكفارة أيضا [- يب-] لو طلع الفجر و هو مجامع فاستدام الجماع فعليه القضاء و
الكفارة و لو نزع في الحال مع أول طلوع الفجر من غير تلوّم فإن فرط في تحصيل الوقت
وجب القضاء خاصة و إلا فلا [- يج-] لو ترك نية الصوم من اللّيل و جامع وجب القضاء
و الكفارة [- يد-] من أكل أو شرب عامدا في رمضان نهارا مع وجوب الصوم عليه و
إسلامه اختيارا وجب عليه القضاء و الكفارة و لا فرق بين الرجل و المرأة و الحرّ و
العبد و الخنثى في ذلك و سواء أكل محللا أو محرّما و كذا المشروب و سواء كانا
معتادين أو غير معتادين خلافا للسيّد [- يه-] يجب بإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
و القضاء و الكفارة و قال السيّد المرتضى لا تجب الكفارة و هو قويّ [- يو-] أوجب
الشيخان الكفارة و القضاء بتعمّد الكذب على اللّٰه و على رسوله و على
الأئمّة عليهم السّلام و منع من ذلك السيّد المرتضى و ابن أبي عقيل و هو الأقوى
عندي [- يز-] لو أجنب ليلا و تعمّد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر وجب القضاء و
الكفارة على قول الشيخين و عند ابن أبي عقيل القضاء خاصة و كذا لو نام غير ناو
للغسل حتى طلع الفجر و لو نام على عزم الاغتسال ثم انتبه ثم نام ثانيا ثم انتبه ثم
نام ثالثا و استمر حتى طلع الفجر قال الشيخان يجب القضاء و في الكفارة عندي إشكال
[- يح-] قد بينا أن الارتماس حرام خلافا لابن أبي عقيل فلا يفسد الصوم خلافا للشيخ
و لا يوجب القضاء و الكفارة خلافا له في بعض أقواله [- يط-] قال السيّد المرتضى
الحقنة محرمة و لا توجب قضاء و لا كفارة و قال أبو الصلاح يجب القضاء مطلقا و قال الشيخ
يجب القضاء بالمائع خاصة [- ك-] لو ارتد عن الإسلام أفطر إجماعا و عليه قضاؤه فإن
تناول شيئا من المفطر وجبت الكفارة أيضا [- كا-] لو سافر أو حاضت المرأة أو نفست
أفطروا و عليهم القضاء خاصة [- كب-] يجب القضاء خاصّة في الصوم الواجب المتعين
بعشرة أشياء من أفطر مع ظن بقاء الليل و لم يرصد الفجر مع القدرة ثم بان طالعا و
من اعتمد
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 79