responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 79

تحرك القبلة شهوته [- ب-] لو قبل و لم ينزل لم يفطر إجماعا و لو أنزل وجب القضاء و الكفارة [- ج-] روى الشيخ في الصحيح عن الكاظم عليه السّلام أنه لا بأس للصائم أن يمص لسان المرأة و كذا المرأة هو حسن لكن ينبغي خلوّ لسانهما من الرطوبة فإن وجدت فليتحفظ من ابتلاعها [- د-] المذي لا ينقض الصّيام و رواية رفاعة بالإتيان بالبدل شاذة و لو كلم امرأته فأمنى لم يكن عليه شي‌ء [- ه‌-] يكره الاكتحال بما فيه مسك أو طعم يصل إلى الحلق كالصبر و ليس بمفطر و لا محظور [- و-] يكره إخراج الدم الضعف بقصد أو حجامة و ليس ذلك بمحظور و لو لم يضعف لم يكن به بأس و لا يفطر الحاجم و لا المحجوم [- ز-] يجوز للصائم دخول الحمام فإن خاف الضعف أو العطش كره [- ح-] شم الرياحين مكروه و يتأكد في النّرجس و المسك [- ط-] الاحتقان بالجامد مكروه و ليس بمحظور و لا مفطر [- ي-] يكره بل الثوب على الجسد و لا بأس بالرّجل يستنقع في الماء و يكره للمرأة الجلوس فيه و قال أبو الصلاح إنما يفطر و ليس بمعتمد [- يا-] يكره السعوط إذا لم يتعدّ إلى الحلق [- يب-] يكره المماراة في الصوم و التنازع و إنشاد الشعر ليلا و نهارا و إن كان شعر حق‌

المقصد الثالث فيما يوجب القضاء و الكفارة أو القضاء خاصّة و أحكام ذلك

و فيه فصلان‌

الأوّل فيما يوجبهما أو يوجب القضاء

و فيه [- كر-] بحثا [- ا-] إذا وطئ في فرج المرأة حتى أدخل الحشفة و الصوم واجب عليه وجب عليه القضاء و الكفارة و لا يسقط وجوب القضاء بوجوب الكفارة و لا بالتكفير بالصوم و يتعلق هذا الحكم بوطء البالغة و الصّبية و الميّتة و الحيّة و النائمة و المكرهة و العاقلة و المجنونة و المختارة و المزني بها و الزّوجة [- ب-] يفسد صوم المرأة بذلك و يجب عليها القضاء و الكفارات هذا إذا كانت مختارة و لو أكره امرأته عليه و هما صائمان وجب عليه كفارتان و عليه قضاء واحد و لا قضاء عليها [- ج-] لو كان مجنونا فوطئها و هي صائمة فإن طاوعته لزمها كفارة واحدة و إلا فلا شي‌ء عليهما [- د-] لو زنى بامرأة في نهار رمضان فإن طاوعته لزمهما كفارات و إن أكرهها وجب عليه كفارة عنه و هل يجب عليه أخرى عنها قال الشيخ [- ه‌-] لو استدخلت ذكره و هو نائم أفطرت دونه و عليها كفّارة عن نفسها و لا كفارة عليه و لا عليها عنه [- و-] لو أكرهته على الجماع وجب عليها كفارة عن نفسها و هل يجب عليه كفارة فيه نظر أقربه الوجوب [- ز-] لو وطئ امرأة في دبرها فأنزل وجب القضاء و الكفارة إجماعا و لو لم ينزل فالأصح أنّه كذلك و لو وطئ غلاما فأنزل وجب القضاء و الكفارة و لو لم ينزل فكذلك و كذا يجب على المفعول رجلا أو امرأة [- ح-] لو وطئ في فرج بهيمة فأنزل وجب القضاء و الكفارة و لو لم ينزل قال الشيخ لا نصّ فيه و يجب القضاء خاصة للإجماع دون الكفارة و منع ابن إدريس من القضاء أيضا و فيه قوة [- ط-] لا فرق بين وطء الزّوجة و غيرها [- ي-] لو استمنى بيده فأنزل أو أنزل عقيب الملاعبة أو الملامسة أو التقبيل أو الوطء في غير الفرجين وجب عليه القضاء و الكفارة قال أبو الصلاح لو أصغى فأمنى قضاه [- يا-] لو تساحقت امرأتان فأنزلتا وجب القضاء و الوجه وجوب الكفارة أيضا [- يب-] لو طلع الفجر و هو مجامع فاستدام الجماع فعليه القضاء و الكفارة و لو نزع في الحال مع أول طلوع الفجر من غير تلوّم فإن فرط في تحصيل الوقت وجب القضاء خاصة و إلا فلا [- يج-] لو ترك نية الصوم من اللّيل و جامع وجب القضاء و الكفارة [- يد-] من أكل أو شرب عامدا في رمضان نهارا مع وجوب الصوم عليه و إسلامه اختيارا وجب عليه القضاء و الكفارة و لا فرق بين الرجل و المرأة و الحرّ و العبد و الخنثى في ذلك و سواء أكل محللا أو محرّما و كذا المشروب و سواء كانا معتادين أو غير معتادين خلافا للسيّد [- يه-] يجب بإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق و القضاء و الكفارة و قال السيّد المرتضى لا تجب الكفارة و هو قويّ [- يو-] أوجب الشيخان الكفارة و القضاء بتعمّد الكذب على اللّٰه و على رسوله و على الأئمّة عليهم السّلام و منع من ذلك السيّد المرتضى و ابن أبي عقيل و هو الأقوى عندي [- يز-] لو أجنب ليلا و تعمّد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر وجب القضاء و الكفارة على قول الشيخين و عند ابن أبي عقيل القضاء خاصة و كذا لو نام غير ناو للغسل حتى طلع الفجر و لو نام على عزم الاغتسال ثم انتبه ثم نام ثانيا ثم انتبه ثم نام ثالثا و استمر حتى طلع الفجر قال الشيخان يجب القضاء و في الكفارة عندي إشكال [- يح-] قد بينا أن الارتماس حرام خلافا لابن أبي عقيل فلا يفسد الصوم خلافا للشيخ و لا يوجب القضاء و الكفارة خلافا له في بعض أقواله [- يط-] قال السيّد المرتضى الحقنة محرمة و لا توجب قضاء و لا كفارة و قال أبو الصلاح يجب القضاء مطلقا و قال الشيخ يجب القضاء بالمائع خاصة [- ك-] لو ارتد عن الإسلام أفطر إجماعا و عليه قضاؤه فإن تناول شيئا من المفطر وجبت الكفارة أيضا [- كا-] لو سافر أو حاضت المرأة أو نفست أفطروا و عليهم القضاء خاصة [- كب-] يجب القضاء خاصّة في الصوم الواجب المتعين بعشرة أشياء من أفطر مع ظن بقاء الليل و لم يرصد الفجر مع القدرة ثم بان طالعا و من اعتمد‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست