responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 71

قبل قولها إذا مضى بعد الوطء و إمكانه وضع أيّ شي‌ء كان و لا يشترط صيرورته مضغة و لو كانت معدة بالشهور فإن اتفقا على زمان الطلاق أو الوفاة احتسب ثلاثة أشهر أو أربعة و عشرة أيّام و إن اختلفا فالقول قول الزوج لأنّ القول قوله في أصل الطلاق و كذا في وقته [- ج-] التي لا تحيض و هي في سنّ من تحيض تعتدّ من الطلاق و الفسخ مع الدخول بثلاثة أشهر أمّا اليائسة لكبر أو الصغيرة التي لم تبلغ فالأصحّ أن لا عدّة عليهما و إن دخل بهما على ما تقدّم خلافا للسيّد و لو كان مثلها تحيض اعتدت بثلاثة أشهر فإن خرجت الثلاثة و لم تر دما خرجت من العدّة و كذا لو رأت الأطهار الثلاثة و إن لم ينقص الأشهر أما لو رأت الدم في الشهر الثالث و تأخّرت الحيضة الثانية و الثالثة فإنّها تصبر سنة لاحتمال الحمل ثمّ يعتدّ بعد ذلك بثلاثة أشهر و هذه هي المسترابة و الشيخ رحمه اللّٰه تعالى قال في النهاية إن تأخّرت الحيضة الثانية صبرت تمام تسعة أشهر ثم تعتد بثلاثة أشهر و إن رأت الحيضة الثانية قبل تمام تسعة أشهر و تأخّرت الثالثة صبرت سنة ثمّ يعتد بثلاثة أشهر و أيّهما مات ما بينه و بين خمسة عشر شهرا ورثه الآخر و فيه إشكال و الرواية ضعيفة [- د-] إذا رأت الدّم بعد الطلاق مرّة ثمّ بلغت سنّ اليأس اعتدت بشهرين آخرين و لو طلّق المستحاضة و عرفت أيّام حيضها اعتدّت بالأقراء و إن لم يعرفها اعتبرت صفة الدّم و اعتدت بما شابه دم الحيض فإن اشتبهت رجعت إلى عادة نسائها فإن اختلفن أو قصدن اعتدت بثلاثة أشهر إن قلنا إنّ هذه تتحيض في كلّ شهر مرّة و على قول بعض علمائنا إنّها تجعل عشرة أيّام طهرا و عشرة حيضا كانت عدتها أربعين يوما و لحظتين و لو كان لها عادة مستقيمة ثمّ اضطربت فصارت بعد أن كانت تحيض في كلّ شهر عشرة لا تحيض إلّا في شهرين أو ثلاثة و صار عادتها اعتدت بالأقراء المتجدّدة لا بالعادة الأولى و لو صارت لا تحيض إلّا بعد ثلاثة أشهر أو أزيد اعتدت بالأشهر و الضابط ما تقدّم و من أنّ الاعتبار بالسابق من ثلاثة الأشهر البيض أو ثلاثة الأقراء و لو كانت لا تحيض إلّا في كلّ أربعة أشهر فما زاد مرّة اعتدت بالأشهر أيضا [- ه-] المعتدة بالأشهر و إن طلّقت في أوّل الهلال اعتدت بثلاثة أشهر أهلّة و إن طلقت في أثناء الشهر اعتدت بهلالين و أخذت من الرّابع تكملة ثلاثين للأوّل و قوى الشيخ تكملة الفائت من الأوّل و تلفق الساعات و الأنصاف و لو ارتابت بالحمد بعد انقضاء العدة و النكاح لم تبطل إلّا أن يظهر الحمل و يتحقق أنّه من الأوّل و لو حدثت الريبة بعد العدّة و قبل النكاح جاز لها أن تنكح الثاني أمّا لو ارتابت به قبل انقضاء العدّة فإنّها لا تنكح و لو انقضت العدّة حتّى يتحقّق الخلوّ أو تضع الحمد قال الشيخ إذا طلّقها فارتابت بالحمد بعد الطّلاق و ادعته صبر عليها تسعة أشهر ثمّ تعتد بعد ذلك بثلاثة أشهر فإن ادّعت إلى بعد ذلك حملا لم يلتفت إليها و قال ابن إدريس التّسعة كافية و هو جيّد [- و-] الصغيرة عند السّيد المرتضى أو التي لم تحض و هي في سنّ من تحيض عندنا إذا اعتدت بالشهود ثمّ رأت الدم بعد العدّة فإنّ عدتها مضت و لا يلزمها عدّة بالأقراء إجماعا و إن رأت الدّم قبل انقضائها فإنّها تنتقل إلى الأقراء و هل يعتد لها بالطهر قبل الدّم قرء الأقوى ذلك لأنّه انتقال من طهر إلى حيض و يحتمل عدمه لأنّ القرء هو الطهر بين الحيضتين‌

الفصل الثّالث في عدّة الحامل

و فيه [- ي-] مباحث [- ا-] الحامل تعتدّ من الطلاق بوضع الحمل سواء كانت حرّة أو أمة و سواء وضعته بعد الطلاق بلا فصل أو تأخّر أكثر زمان الحمل و قال ابن بابويه يعتد بأقرب الأجلين فإن مضت ثلاثة أشهر و لم تضع خرجت من العدّة و إن وضعت قبل ثلاثة أشهر خرجت أيضا من العدة و المعتمد الأوّل [- ب-] لا فرق بين أن يكون الحمد تاما أو غير تام بعد أن يعلم أنّه حمل و إن كان علقة سواء ظهر فيه خلق آدميّ من عين أو ظفر أو يد أو رجل أو لم يظهر لكن تقول القوابل بأن فيه تخطيطا باطنا لا يعرفه إلّا أهل الصّنعة أو يلقى دما متجسدا ليس فيه تخطيط ظاهر و لا باطن لكن شهد القوابل أنّه مبدأ خلق آدمي لو بقي لتخلّق و تصوّر أمّا لو ألقت دما لا يعلم هل هو ما يخلق الآدمي فيه أو لا فإنّ العدة لا تنقضي به و قال الشيخ لو ألقت نطفة أو علقة انقضت بها العدة [- ج-] لو طلّقت فادّعت الحمل صبر عليها تسعة أشهر هي أقصى مدّة الحمل ثمّ لا يلتفت إلى دعواها و في رواية سنة و كذا لو وضعت و كذا فادعت بقاء آخر على أحد القولين [- د-] لو كانت حاملا باثنتين ولدتهما و بينهما أقلّ من ستّة أشهر للشيخ قولان أحدهما أنّها تبين بوضع الأوّل و لا تحلّ للأزواج حتى تضع الجميع و الثّاني أنها إنّما تبين بوضع الجميع و هو الأقوى و كذا لو ارتجعها و قد خرج بعض ولدها صحّت الرجعة و لا تبين إلّا بوضع حمله الولد [- ه-] لعلمائنا قولان في الحامل هل ترى دم الحيض أم لا فإن قلنا بالأوّل لم ينقض العدّة به بل بوضع الحمل [- و-] تعتدّ الحامل من الزنا إذا طلّقها الزوج بالأشهر لا بالوضع من حين الطلاق و لا اعتبار بالحمل و من الشبهة تعتدّ بالوضع لمن التحق به و بالأشهر بعدّة الطلاق و لا تتداخل العدتان و لو زنت امرأة خالية من بعل فحملت لم يكن عليها عدة من الزنا و جاز لها التزويج و لو لم تحمل فالأقرب أنّ عليها العدّة [- ن-] إذا اتفقا على زمان الوضع ثمّ ادّعت وقوع الطلاق قبله و ادعى هو البعدية قدّم قوله مع اليمين و لو اتّفقا على زمان الطلاق و ادعى تقدّم الولادة عليه و ادّعت تأخّرها قدّم قولها مع اليمين و لو جهلا الزمانين لكن ادعى سبق الولادة و ادعت سبق الطلاق و قدّم قوله لأصالة بقاء الرّجعة‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست