اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 72
و هو الأقوى [- لا-] يستحب للفقير إخراج الفطرة عن نفسه و عن عياله و
لو أخذها استحب له دفعها و لو ضاق عليه أدار صاعا على عياله ثم تصدق به
الفصل الثّاني في قدرها و
جنسها
و فيه [-
ي-] مباحث [- ا-] الجنس ما كان قوتا غالبا كالحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و و
الأرز و الأقط و اللبن فلو أخرج أحد هذه أجزأه و إن كان غالب قوت البلد غيره و
أفضل هذه الأجناس التمر ثم الزبيب و قيل الأفضل ما يغلب على قوت البلد و هو حسن [-
ب-] قدر الفطرة صاع من جميع الأجناس بصاع النّبي عليه السّلام و الصّاع أربعة
أمداد و المدّ رطلان و ربع بالعراقي و هو مائة و اثنان و تسعون درهما و نصف و
الدّرهم ستة دوانيق و الدانق ثماني حبات من أوسط حبّ الشعير فقدر الصاع تسعة أرطال
بالعراقي و ستة بالمدني قال الشيخ رحمه اللّٰه و يجزي من اللّبن أربعة أرطال
بالمدني و روايته ضعيفة [- ج-] يجزئه الصاع من سائر الأجناس إذا اعتبر الكيل سواء
ثقل أو خف و هل يجزي الوزن من دون الكيل الوجه ذلك [- د-] لو أخرج صاعا من جنسين
من الأجناس المنصوصة قال الشيخ لا يجزئه و الأقرب عندي الإجزاء و لو أخرج أصواعا
من أجناس مختلفة عن جماعة جاز إجماعا [- ه-] هل يجوز أن يخرج أقل من صاع من جنس
أعلى إذا ساوى قيمته صاعا أو من أدون على سبيل التقويم عندي فيه تردّد و لم أقف
فيه للقدماء على قول [- و-] لو أخرج من غير الغالب على قوته جاز و إن كان أدون
قيمة [- ز-] لا يجزئه إخراج المعيب و يجوز أن يخرج من قديم الطّعام إذا لم يتغيّر
طعمه و إن نقصت قيمته عن قيمة الحديث [- ح-] يجوز إخراج القيمة و لا يتقدر بقدر
معيّن بل يرجع إلى القيمة السّوقية وقت الإخراج و قدره قوم من علمائنا بدرهم و
آخرون بأربعة دوانيق و ليس بشيء [- ط-] قال في الخلاف لا يجزي الدقيق و السّويق
من الحنطة و الشعير على أنهما أصل و يجزيان على أنهما قيمة و عندي فيه نظر و كذا
البحث في الخبر هل يجزي على أنه أصل أو بالتقويم [- ي-] السلت أنه إن قلنا إنه نوع
من الشعير أجزأ على أنه أصل لا قيمة و إلا اعتبرت قيمته و كذا البحث في العلس أما
الخلّ و الدبس و ما أشبههما فلا يجزيان أصلا بل بالقيمة و الطعام الممتزج بالتراب
مجزئ إن لم يخرج بالمزج إلى حد المعيب فإن خرج وجب إزالته و الزيادة المقاومة
الفصل الثالث في وقتها و
مستحقها
و فيه [-
ك-] بحثا [- ا-] يجب الفطرة بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان و للشيخ رحمه
اللّٰه قول آخر بوجوبها بطلوع الفجر الثاني يوم الفطر و اختاره المفيد و ابن
الجنيد [- ب-] لو وهب له عبد فأهل شوال و لم يقبض فالفطرة على الواهب و لو قبل و
مات قبل القبض فقبض الوارث قال الشيخ يجب الفطرة عليه و ليس بجيد [- ج-] لو ولد له
ولد بعد الهلال أو تزوّج أو اشترى أو أسلم أو بلغ أو صار غنيّا أو زال جنونه لم
تجب الفطرة و لو كان قبله وجبت و إن كان قبل الغروب بشيء يسير [- د-] لو مات له
ولد أو مملوك أو طلق زوجته أو باع عبده قبل الغروب فلا زكاة و يجب فيما بعده على
الخلاف و لو مات العبد بعد الهلال قبل إمكان الأداء عنه وجب الإخراج عنه [- ه-] لو
أوصى له بعبد ثم مات الموصي بعد الهلال فالزكاة عليه و إن مات قبله فإن قبل الموصى
له قبل الهلال أيضا فالزكاة على الموصى له و إن قبل بعده قال الشيخ لا زكاة على
أحد [- و-] لو مات الموصى له كان للوارث القبول فإن قيل قبل الهلال وجبت الفطرة و
هل تجب عليه أو في مال الموصى له قال الشيخ بالأول و هو جيّد [- ز-] لو مات بعد
الهلال و عليه دين ففطرة عبده في تركته و لو ضاقت التركة وقع التحاص بين الفطرة و
الدين و لو مات قبل الهلال قال الشيخ لا يلزم أحدا فطرته إلا أن يعوله و الوجه أن
الفطرة على الورثة إن قيل بانتقال التركة إليهم كالراهن و إلا فالوجه ما قاله
الشيخ [- ح-] العبد إذا كان نصفه حرّا و هايأه مولاه فوقع الهلال في نوبة أحدهما
ففي اختصاصه بالفطرة تردّد أقربه العدم [- ط-] يستحب إخراجها يوم العيد قبل الخروج
إلى المصلى و يتضيق عند الصلاة و هل يجوز تقديمها على هلال شوال الأقوى عندي جواز
ذلك من أوّل رمضان لا أكثر [- ي-] لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد اختيارا فإن
أخّرها أثم و لو لم يتمكن لم يأثم إجماعا ثم إن كان قد عزلها أخرجها مع الإمكان و
إن لم يكن قد عزلها فالأقرب صيرورتها قضاء و قيل أداء و قيل يسقط و يصحّ العزل إذا
عزلها المالك و يضمن بالتأخير عنه مع وجود المستحقّ و يجوز نقلها من بلده مع عدم
المستحق فيه و معه على الخلاف و يضمن [- يا-] يجوز أن يخرجها من المال الغائب عنه
و الأفضل إخراجها من بلد المالك و قسمتها فيه [- يب-] تصرف الفطرة إلى من تصرف
إليه زكاة المال و يجوز أن يعطى أطفال المؤمنين و إن كان آباؤهم فساقا و لا يجوز صرفها
إلى غير المستحق و المستضعف غير مستحق خلافا للشيخ و لو فقد المستحق جاز التأخير و
لا ضمان مع وجود المستضعف [- يج-] يجوز صرفها إلى واحد و يجوز للجماعة صرف صدقتهم
إلى الواحد دفعة و على التعاقب ما لم يبلغ إلى حدّ الغنى [- يد-] لو أخرجها إلى
المستحق فأخرجها أخذها إلى مستحق فأخرجها أخذها إلى دافعها بأن يكون الفقير قد
أخذها و تصدّق بها جاز [- يه-] يستحب تخصيص الأقارب بها ثم الجيران مع وجود
الأوصاف و يستحب ترجيح أهل الفضل في العلم و الدين
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 72