responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 47

و قول ابن إدريس هنا لا يعول عليه و هل يجب قراءة سورة كاملة في الأولى مع الحمد و كذا في الثانية إشكال و الأقرب الوجوب [- ج-] يستحب الإطالة بقدر زمان الكسوف و الجماعة خصوصا مع احتراق جميع القرص و قراءة سور الطوال مع سعة الوقت و إطالة الركوع بقدر زمان القراءة و إطالة السجود و التكبير عند كل رفع من كل ركوع إلا في الخامس و العاشر فإنّه يقول فيهما سمع اللّٰه لمن حمده و القنوت في القيام الثاني قبل الركوع و الرابع و السادس و الثامن و العاشر و دونه في الاستحباب القنوت في الخامس و العاشر و الجهر في الكسوفين و البروز بها تحت السّماء [- د-] لو سبق الإمام بركوع فالأقرب فوات تلك الركعة فينبغي المتابعة في باقي الركعات إلى أن يقوم الإمام في ثانيته فيقتدي [فيبتدئ] المأموم بالصّلاة فإذا سلّم الإمام أتمّ هو الثانية [- ه‌-] أول وقت صلاة الكسوف و الخسوف ابتداؤه و آخره ابتداء الانجلاء و لو لم يتّسع الوقت لها لم يجب و لو خرج الوقت المتّسع و لم يفرغ منها أتمها أما الرّياح و الزلازل و ما يشبهها من الآيات السّريع زوالها فالأقرب عندي أن وقتها العمر كلّه و هذه الأشياء علامات الوجوب ليست أوقاتا فيصلّيها أداء و إن سكنت [- و-] لو لم يعلم الكسوف حتى خرج الوقت فإن كان قد احترق القرص كله وجب القضاء و إلا فلا خلافا للمفيد و لو فاتت نسيانا فالأقرب عندي القضاء مطلقا و في المبسوط و النهاية يقضي مع الاستيعاب لا بدونه و لو علم و فرط قضى مطلقا أما غير الكسوف من الآيات فلا يجب القضاء مع الجهل و يجب مع العلم و التفريط أو النسيان [- ن-] لا يجب ترتيب هذه الصّلاة مع الفرائض اليوميّة لو فاتت أو كذا لا يجب ترتيبها في أنفسها لو فاتته منها صلوات متعددة [- ح-] لو استترت الشمس أو القمر بالسحاب و هما منكسفان صلى و لو غابت الشمس كاسفة أو طلعت على القمر المنخسف صلى أيضا و كذا لو غاب القمر ليلا في حال انخسافه أو طلع الفجر على القمر المنخسف أو ابتدأ خسوفه وقت طلوع الفجر [- ط-] تجب هذه الصّلاة على النساء و الرّجال و الخناثى و المسافر و الحاضر و الحر و العبد و لا يشترط إذن الإمام و لا المصر و يستحب للحائض أن تجلس في مصلّاها تذكر اللّٰه تعالى بعد الوضوء بقدر زمان الكسوف و كذا النفساء [- ي-] لو فرغ من الصّلاة و لم ينجل الكسوف أعاد الصّلاة استحبابا و قول ابن إدريس بعدم استحبابه و بعض علمائنا بوجوبه ضعيفان [- يا-] لا يستحب فيها الخطبة [- يب-] لو اتفق الكسوف في وقت فريضة فالوجه عندي أن الوقتين إن اتسعا تخير في البدأة بأيهما شاء ثم يعقب بالأخرى و إن ضاق وقت إحداهما تعينت البدأة بها و لو تضيقا صلى الحاضرة و قول السيّد في المصباح و الشيخ في النهاية لا يساعدهما رواية محمّد بن مسلم و يزيد العجلي الصحيحة عنهما عليهما السّلام عليه [- يج-] لو دخل في الكسوف و خاف فوات الحاضرة قطعها و صلى الحاضرة ثم عاد فأتم الكسوف و به روايات صحيحة تخصّص عموم إبطال الفعل الكثير [- يد-] لو صلّى الحاضرة فانجلى الكسوف فإن صلى مع تضيق الحاضرة فالوجه عدم القضاء مع عدم التفريط و وجوبه معه [- يه-] لو اجتمعت مع صلاة الاستسقاء و الجنازة و العيد بدأ بالجنازة مع خوف التغيير أو بما يخاف فوته و لو تساووا في اتساع الوقت بدأ بالجنازة ثم بالكسوف ثم بالعيد ثم بالاستسقاء [- يو-] لو اجتمعت مع النافلة تقدم صلاة الكسوف سواء كانت النافلة موقتة أو لا راتبة أو لا فإن خرج وقت النافلة قضاها [- يز-] لو تضيّق وقت الكسوف حتى لا يدرك ركعة لم تجب و لو أدركها فالوجه الوجوب و لو قصر الوقت عن أقل صلاة يمكن لم تجب على إشكال [- يح-] تصلّى هذه الصّلاة في كل وقت و إن كان وقت كراهية [- يط-] قيل يجوز أن يصلّي صلاة الكسوف على ظهر الدابة و ماشيا و الوجه التقييد بالعذر و يجوز معه لا بدونه‌

الفصل الرّابع في الصلوات المندوبة

أما النوافل اليومية فقد مضت و أما غيرها فيشتمل على أقسام‌

الأول صلاة الاستسقاء

و هي مستحبة عند قلة الأمطار و غور الأنهار و كيفيتها مثل صلاة العيد إلا أنه يقنت هنا بالاستغفار و سؤال الرّحمة بإرسال الماء و أفضله ما نقل عن أهل البيت عليهم السّلام و يستحب هذه الصّلاة بعد أن يصوم الناس ثلاثة أيام و يخرج الإمام بهم يوم الثّالث و ينبغي أن يكون يوم الإثنين فإن لم يتفق فالجمعة و لا يخرج المنبر من موضعه خلافا للسيّد بل يعمل منبرا من طين و يخرج الإمام بالنّاس إلى الصحراء حفاة على سكينة و وقار و يخرج معهم الشّيوخ و الأطفال و العجائز و يفرّق بين الأطفال و أمهاتهم و يمنع أهل الذمة و الكفار من الخروج و يصلّي بهم في الصّحراء لا في المساجد إلا بمكة و يستسقي بأهل الصّلاح فيأمرهم بالخروج من المعاصي و الصّدقة و ترك التّشاجر و يأمرهم بالاستغفار وقت الصّلاة و لا أذان فيها و لا إقامة بل يقول المؤذّن الصلاة ثلاثا و يصلى جماعة و فرادى و لا يشترط فيها إذن الإمام و يصلّى في كلّ وقت و إن كان وقت كراهية و يجهر فيها بالقراءة فإذا فرغ الإمام من الصّلاة حول رداءه فجعل ما على اليمين على اليسار و بالعكس و لا يستحبّ لغيره ثم يستقبل الإمام القبلة و يكبر اللّٰه مائة مرّة ثم يسبّح اللّٰه على يمينه مائة مرّة ثم يهلّل عن يساره مائة مرّة ثم يستقبل الناس ثانيا و يحمد اللّٰه مائة مرة يرفع بذلك كله صوته‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست