اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 47
و قول ابن إدريس هنا لا يعول عليه و هل يجب قراءة سورة كاملة في
الأولى مع الحمد و كذا في الثانية إشكال و الأقرب الوجوب [- ج-] يستحب الإطالة
بقدر زمان الكسوف و الجماعة خصوصا مع احتراق جميع القرص و قراءة سور الطوال مع سعة
الوقت و إطالة الركوع بقدر زمان القراءة و إطالة السجود و التكبير عند كل رفع من
كل ركوع إلا في الخامس و العاشر فإنّه يقول فيهما سمع اللّٰه لمن حمده و
القنوت في القيام الثاني قبل الركوع و الرابع و السادس و الثامن و العاشر و دونه
في الاستحباب القنوت في الخامس و العاشر و الجهر في الكسوفين و البروز بها تحت
السّماء [- د-] لو سبق الإمام بركوع فالأقرب فوات تلك الركعة فينبغي المتابعة في
باقي الركعات إلى أن يقوم الإمام في ثانيته فيقتدي [فيبتدئ] المأموم بالصّلاة فإذا
سلّم الإمام أتمّ هو الثانية [- ه-] أول وقت صلاة الكسوف و الخسوف ابتداؤه و آخره
ابتداء الانجلاء و لو لم يتّسع الوقت لها لم يجب و لو خرج الوقت المتّسع و لم يفرغ
منها أتمها أما الرّياح و الزلازل و ما يشبهها من الآيات السّريع زوالها فالأقرب
عندي أن وقتها العمر كلّه و هذه الأشياء علامات الوجوب ليست أوقاتا فيصلّيها أداء
و إن سكنت [- و-] لو لم يعلم الكسوف حتى خرج الوقت فإن كان قد احترق القرص كله وجب
القضاء و إلا فلا خلافا للمفيد و لو فاتت نسيانا فالأقرب عندي القضاء مطلقا و في
المبسوط و النهاية يقضي مع الاستيعاب لا بدونه و لو علم و فرط قضى مطلقا أما غير
الكسوف من الآيات فلا يجب القضاء مع الجهل و يجب مع العلم و التفريط أو النسيان [-
ن-] لا يجب ترتيب هذه الصّلاة مع الفرائض اليوميّة لو فاتت أو كذا لا يجب ترتيبها
في أنفسها لو فاتته منها صلوات متعددة [- ح-] لو استترت الشمس أو القمر بالسحاب و
هما منكسفان صلى و لو غابت الشمس كاسفة أو طلعت على القمر المنخسف صلى أيضا و كذا
لو غاب القمر ليلا في حال انخسافه أو طلع الفجر على القمر المنخسف أو ابتدأ خسوفه
وقت طلوع الفجر [- ط-] تجب هذه الصّلاة على النساء و الرّجال و الخناثى و المسافر
و الحاضر و الحر و العبد و لا يشترط إذن الإمام و لا المصر و يستحب للحائض أن تجلس
في مصلّاها تذكر اللّٰه تعالى بعد الوضوء بقدر زمان الكسوف و كذا النفساء [-
ي-] لو فرغ من الصّلاة و لم ينجل الكسوف أعاد الصّلاة استحبابا و قول ابن إدريس
بعدم استحبابه و بعض علمائنا بوجوبه ضعيفان [- يا-] لا يستحب فيها الخطبة [- يب-]
لو اتفق الكسوف في وقت فريضة فالوجه عندي أن الوقتين إن اتسعا تخير في البدأة
بأيهما شاء ثم يعقب بالأخرى و إن ضاق وقت إحداهما تعينت البدأة بها و لو تضيقا صلى
الحاضرة و قول السيّد في المصباح و الشيخ في النهاية لا يساعدهما رواية محمّد بن
مسلم و يزيد العجلي الصحيحة عنهما عليهما السّلام عليه [- يج-] لو دخل في الكسوف و
خاف فوات الحاضرة قطعها و صلى الحاضرة ثم عاد فأتم الكسوف و به روايات صحيحة تخصّص
عموم إبطال الفعل الكثير [- يد-] لو صلّى الحاضرة فانجلى الكسوف فإن صلى مع تضيق
الحاضرة فالوجه عدم القضاء مع عدم التفريط و وجوبه معه [- يه-] لو اجتمعت مع صلاة
الاستسقاء و الجنازة و العيد بدأ بالجنازة مع خوف التغيير أو بما يخاف فوته و لو
تساووا في اتساع الوقت بدأ بالجنازة ثم بالكسوف ثم بالعيد ثم بالاستسقاء [- يو-]
لو اجتمعت مع النافلة تقدم صلاة الكسوف سواء كانت النافلة موقتة أو لا راتبة أو لا
فإن خرج وقت النافلة قضاها [- يز-] لو تضيّق وقت الكسوف حتى لا يدرك ركعة لم تجب و
لو أدركها فالوجه الوجوب و لو قصر الوقت عن أقل صلاة يمكن لم تجب على إشكال [-
يح-] تصلّى هذه الصّلاة في كل وقت و إن كان وقت كراهية [- يط-] قيل يجوز أن يصلّي
صلاة الكسوف على ظهر الدابة و ماشيا و الوجه التقييد بالعذر و يجوز معه لا بدونه
الفصل الرّابع في الصلوات
المندوبة
أما النوافل
اليومية فقد مضت و أما غيرها فيشتمل على أقسام
الأول صلاة الاستسقاء
و هي مستحبة
عند قلة الأمطار و غور الأنهار و كيفيتها مثل صلاة العيد إلا أنه يقنت هنا
بالاستغفار و سؤال الرّحمة بإرسال الماء و أفضله ما نقل عن أهل البيت عليهم
السّلام و يستحب هذه الصّلاة بعد أن يصوم الناس ثلاثة أيام و يخرج الإمام بهم يوم
الثّالث و ينبغي أن يكون يوم الإثنين فإن لم يتفق فالجمعة و لا يخرج المنبر من
موضعه خلافا للسيّد بل يعمل منبرا من طين و يخرج الإمام بالنّاس إلى الصحراء حفاة
على سكينة و وقار و يخرج معهم الشّيوخ و الأطفال و العجائز و يفرّق بين الأطفال و
أمهاتهم و يمنع أهل الذمة و الكفار من الخروج و يصلّي بهم في الصّحراء لا في
المساجد إلا بمكة و يستسقي بأهل الصّلاح فيأمرهم بالخروج من المعاصي و الصّدقة و
ترك التّشاجر و يأمرهم بالاستغفار وقت الصّلاة و لا أذان فيها و لا إقامة بل يقول
المؤذّن الصلاة ثلاثا و يصلى جماعة و فرادى و لا يشترط فيها إذن الإمام و يصلّى في
كلّ وقت و إن كان وقت كراهية و يجهر فيها بالقراءة فإذا فرغ الإمام من الصّلاة حول
رداءه فجعل ما على اليمين على اليسار و بالعكس و لا يستحبّ لغيره ثم يستقبل الإمام
القبلة و يكبر اللّٰه مائة مرّة ثم يسبّح اللّٰه على يمينه مائة مرّة
ثم يهلّل عن يساره مائة مرّة ثم يستقبل الناس ثانيا و يحمد اللّٰه مائة مرة
يرفع بذلك كله صوته
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 47