responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 287

الشيعة دون التبرية من الزيدية و لو وقف على الإمامية فهو عن الاثني عشرية و لو وفقه على الزيدية فهو لكل من قال بإمامة زيد و كذا لو علقهم بالنسبة إلى أب كان لكل من انتسب إليه بالأبوة فالهاشمين يصرف إلى من انتسب إلى هاشم بالأبوة أو هل يدخل من انتسب إليه بالأمومة قيل نعم و قيل لا و كذا لو وقفه على العلويين كان لمن انتسب إلى علي ع و لو وقفه على الحسنيين كان لأولاد الحسن بن علي عليهما السلام ليس للحسينيين فيه شي‌ء و كذا بالعكس و لو وقفه على الفاطميين كان أولاد فاطمة عليها السلام [- يب-] يدخل في الوقف على القبيلة و غيرهم من المتعدين المذكور و الإناث و يكونون سواء إلا أن يشترط التفضيل و لو قال على كتاب اللّٰه تعالى كان لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ و كذا لو وقف على والديه تساويا ما لم يفضل [- يج-] قال ابن إدريس لو وقف الإمامي على المسلمين كان للإمامية خاصة لأن القرب إلى اللّٰه تعالى أنما يحصل به و هو شرط و قال الشيخ يدخل فيه كل من صلى إلى القبلة و كذا لو وقف الإمامي على الزيدي لم يصح قال الشيخ و لو وقف على الشيعة كان شاملا لجميع فرقهم من الكيسانية و الناووسية و الفطحية و الواقفية و قال ابن إدريس إن كان الواقف إماميا اختص بالإمامية و إن كان من أحد هؤلاء حمل كلامه على شاهد حاله في اختصاص أهل نحلته بالوقف خاصة [- يد-] إذا وقف على أولاده و أولاد أولاده دخل أولاد البنين و أولاد البنات و كذا لو قال على أولادي و لم يقل الصلبي فإنه يدخل فيه أولاد بنيه و أولاد بناته ما تعاقبوا و تناسلوا و لو قال على أولاد لصلبي كان للولادة خاصة و لو قال على من انتسب إلى ففي دخول أولاد البنات نظر و لو قال الهاشمي على أولادي و أولاد أولادي الهاشمين لم يدخل في الوقف من أولاد بناته من كان غير هاشمي و من كان هاشميا من غير أولاد بنيه و هم من أولاد بناته دخلوا فلو قال على عقبي أو نسلي أو ذريتي دخل أولاد البنين و أولاد البنات و لو قال على عترتي فهم اختص قومه و عشيرته و لو وقف على قومه قيل يكون للذكر و من أهل لغته دون الإناث و قال ابن إدريس يكون للرجال من قبيلته ممن يطلق عليه أنهم أهله و عشيرته دون غيرهم و لو وقف على عشيرته كان لأقاربه [- يه-] إذا وقف على قوم و أولادهم و أولاد أولادهم اقتضى ذلك تشريك البطون الأخيرة مع البطن الأول و لا يقدم بعضهم على بعض لقربه و لو تجدد حمل لم يشارك حتى ينفصل حيا و لو رتب فقال على أولادي ثم أولاد أولادي أو قال الأعلى فالأعلى الأقرب فالأقرب أو الأول الأول أو البطن الأول ثم البطن الثاني أو قال على أولادي فإذا انقرضوا فعلى أولادهم ترتبوا بحسب الشرط و لا يستحق البطن الثاني شيئا حتى ينقرض البطن الأول كله و لو لم يبق من البطن الأول إلا واحد كان الوقف كله له لا يشاركه البطن الثاني و لو قال على أولادي و أولاد أولادي على أن من مات منهم عن ولد كان ما كان جاريا عليه جاريا على ولده كان ذلك دليلا على الترتيب و إلا لم يحصل التسوية فحينئذ يترتب بين كل والد و ولده فإذا مات عن ولد انتقل إلى ولده سهمه سواء بقي من البطن الأول أحد أو لم يبق و لو رتب في البعض دون الباقي عمل بقوله كما لو قال وقفت على ولدي و ولد ولدي ثم على أولادهما أو على أولادي ثم على أولاد أولادي و أولادهم ما تعاقبوا أو على أولادي و أولاد أولادي ثم على أولادهم و أولاد أولادهم فيشترك بين من شرك بينهم بالواو و يرتب بين من رتب بحرف الترتيب [- يو-] إذا وقف على أولاده اشترك فيه أولاده و أولاد أولاده ما تعاقبوا على احتمال و لا يمنع الأقرب إلا بعد و لو صرح بما يصرفه عن الظاهر و إليه حمل على ما دلت القرينة عليه فلو قال على أولادي لصلبي أو الذين يلونني صرف إلى البطن الأول و لو قال على أولادي و لا ولد له من صلبه انصرف إلى أولاد أولاده و كذا لو قال على أولادي الأولاد البنات أو على أولادي الابني فلان [- يز-] لو قال على أولادي ثم على أولاد أولادي على أنه من مات من أولادي عن ولد فنصيبه لوالده أو لإخوته أولاد إخوته فهو على ما شرط و لو قال‌

على أن من مات منهم فنصيبه لولده و من لا ولد له فنصيبه لأهل الوقف و مات أحد البنين الثلاثة عن ابنين كان نصيبه لهما فإن مات الثاني عن غير ولد كان نصيبه لأخيه و ابني أخيه بالسوية و لو مات أحد ابني الأخ عن غير ولد كان نصيبه لأخيه و عمه و لو مات أحد الثلاثة و خلف أخويه و ابني أخ له فنصيبه لأخويه و لا شي‌ء لابني الأخ ما دام أبوهما حيا فإن مات أبوهما صار نصيبه لهما و هل يأخذان من عمهما سدس الثلث فيه احتمال فلو مات الثالث كان نصيبه لا بني الأخ و لو خلف ابنا كان له نصيب أبيه و هو النصف و لكل واحد من ابني الأخ الربع و على الاحتمال الذي قلناه يكون لابنه الثلث و ثلثا السدس و لا بني الأخ الباقي و لو قال على أن من مات منهم عن غير ولد كان نصيبه لمن هو في درجته و كان؟؟؟ كان نصيب الميّت من غير ولد لأهل البطن الذي هو منه و إن كان مشتركا فالأقرب عود نصيبه إلى البطن الذي هو منه و يستوي في ذلك إخوته و بنو بني عم أبيه و بنو عمه فإن لم في درجته أحد بطل الشرط [- يح-] إذا وقف على أولاده الثلاثة على أن من مات عن ولد فلولده نصيبه و من لا ولد له فنصيبه إلى من هو في درجته فمات أحدهم عن ابن و مات الثاني عن ابنين ثم‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست