responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 286

يكن غير الابن و البنت و أجازوا الوقف دون التسوية فالوجه أنّ النّصف يكون وقفا على الابن و الثلث على البنت و يكون السدس طلقا للولد و لو اختاروا التّسوية دون الوقف صحّ الوقف في الثلث و كان الباقي ميراثا بينهما بالتّسوية على سبيل الهبة و يعتبر فيه شرائطها‌

الفصل الرّابع في شرائط الموقوف عليه

و هي أربعة وجوده و تعيينه و صحّة تملّكه و تسويغ الوقف عليه فهنا [- لب-] بحثا [- ا-] لا يصحّ الوقف على المعدوم ابتداء كما لو وقف على ولده و لا ولد له أو على من سيولد له سواء كان مما يصحّ وجوده أو يمتنع و لا يصحّ الوقف على حمل لم ينفصل و لو وقف على المعدوم تبعا للموجود صحّ مثل أن يقف على عقبه و عقب عقبه ما تعاقبوا فإنّه يلزم و إن لم يكن باقي البطون موجودة [- ب-] لو وقف على المعدوم ثمّ بعده على الموجود تردّد الشيخ في الصّحة و البطلان و قوى الصّحة على الموجود و كذا لو وقف على من لا يصحّ الوقف عليه كما لو وقف على المجهول ثمّ المعلوم أو على عبده ثمّ على أولاده و مع الصّحة إن كان من لا يصحّ الوقف عليه لا يمكن انقراضه كالمجهول و المعدوم انصرفت منافع الوقف في الحال إلى من يصحّ عليه و إن أمكن انقراضه كالعبد و الحمل ففي توقّف الانصراف على انقراضه عملا بالشّرط و عدمه لانتفاء المالك غيرهم إشكال و قوى الشيخ الثاني و على الأوّل قيل يصرف المنافع إلى الفقراء مدّة بقاء العبد و إلى الموقوف عليهم بعد انقراضه [- ج-] لو وقف على العبد لم يصحّ سواء كان عبد نفسه أو غيره و لا يكون الوقف عليه وقفا على مولاه و لا فرق في ذلك بين القنّ و المدبّر و أمّ الولد و المكاتب المشروط و الذي لم يؤد من مكاتبته شيئا أمّا المطلق إذا أدّى شيئا من كتابته صحّ بمقدار ما فيه من الحرّية و بطل في الباقي و لو وقف على الدابة بطل أيضا [- د-] لو وقف على نفسه ثمّ على المساكين لم يصحّ في حقّ نفسه و في صحّته في حقّ المساكين قولان تقدّما و لو شرط أن ينفق على نفسه منه بطل الوقف أمّا لو شرط أن يأكل أهله أو من يليه فإنّه يصحّ و لو شرط أن يهبه متى شاء أو يبيعه أو يرتجعه لم يصحّ و قال المرتضى لو شرط أنّه إن احتاج إليه في حياته كان له بيعه و الانتفاع بثمنه جاز و ليس بجيّد و قال الشيخ لو شرط بيعه و التّصرف فيه عند الحاجة صحّ الشّرط و يرجع ميراثا عند الموت و لو شرط الخيار لنفسه فكذلك [- ه‌-] إذا قال هذا وقف أو صدقة و لم يذكر المصرف لم يصحّ و كذا لو ذكر مصرفا مجهولا كأن يقول على أحد هذين أو أحد المشهدين [- و-] إذا وقفه على من يجوز الوقف عليه ثمّ على من لا يجوز الوقف عليه فإن قلنا بصحّة المنقطع صحّ هنا و صرف بعد انقراض من يصحّ الوقف عليه إلى من يصرف إليه نفع المنقطع و لو كان صحيح الطرفين منقطع الوسط كأن يقف على أولاده ثمّ على عبيدهم ثمّ على الفقراء احتمل الصّحة و البطلان و على تقدير الصّحة ينظر فيما لا يجوز الوقف عليه فإن لم يمكن انقراضه ألغيناه و إلّا ففي إلغائه و اعتبار انقراضه وجهان تقدّما و لو كان صحيح الوسط خاصة مثل أن يقف على عبده ثم على أولاده ثمّ على الكنيسة احتمل الوجهان و مع الصّحة مصرفه بعد من يجوز الوقف عليه مصرف المنقطع [- ز-] لو قال هذا وقف على ولدي سنة ثمّ على المساكين صحّ و كذا لو قال على ولدي مدّة حياتي و لو قال هذا وقف على المساكين و بعد انقراضهم على ولدي صحّ على المساكين و لغا ولده لامتناع انقراضهم [- ح-] لا يصحّ الوقف على من لا يملكه كالعبد و إن قلنا إنّه يملك و الميّت و الحمل و الملك و الجنّ و الشياطين و المرتدّ عن فطرة و الحربي و هل يصحّ على الذّمي قيل نعم مطلقا و قيل إن كان ذا رحم و قيل إن كان أحد الأبوين و هل يصحّ على المرتدّ عن غير فطرة فيه نظر و لو وقف على بعض المساجد أو المشاهد أو القناطر أو المدارس أو السّقاءات أو كتب الفقه و الأحاديث و القرآن صحّ لأنّ الوقف في الحقيقة على المسلمين خصّص صرفه في بعض مصالحهم [- ط-] لو وقف المسلم على البيع و الكنائس و بيوت النيران و كتابة التوراة و الإنجيل و غيرهما من كتب الأنبياء السالفة الّتي غيّرت لم يصح و لو لم تغير صح و إن كانت منسوخة و لو وقف الذمي ذلك جاز و كذا لا يجوز أن يقف على معونة الزناة و قطاع الطريق و غيرهما من الفساق فلو وقف على من يمر بالبيع و الكنائس من المجتازين من أهل الذمة فالأقرب الجواز و لو وقف‌

على خادم الكنيسة أو على مصالحها من الحصر و الإضواء لم يصح [- ى-] يجوز الوقف على القبيلة العظيمة و المساكين إجماعا و كذا يجوز في غيرهم سواء أمكن استيعابهم و حصرهم أو لا مثل أن يقف على قريش أو بني هاشم أو بني تميم و كذا يجوز على أهل كل إقليم أو مدينة كالعراق و بغداد و على أقاربه و عشيرته و يدخل في الوقف كل من صدق عليه الاسم و لو وقف المسلم على الفقراء انصرف إلى فقراء المسلمين خاصة عملا بقرينة الحال و لو وقف الكافر على الفقراء انصرف إلى فقراء نحلته [- يا-] إذا وقف على المسلمين انصرف إلى كل من صلى إلى القبلة و لو وقف على المؤمنين انصرف إلى الاثني عشرية و هل يشترط مجانبة الكبائر قال الشيخ نعم و منعه ابن إدريس و هو حسن و لو وقف على الشيعة اندرج فيه كل من قدم عليا عليه السلام الإمامية و الجارودية من الزيدية و الواقفية و غيرهم من فرق‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست