اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 286
يكن غير الابن و البنت و أجازوا الوقف دون التسوية فالوجه أنّ النّصف
يكون وقفا على الابن و الثلث على البنت و يكون السدس طلقا للولد و لو اختاروا
التّسوية دون الوقف صحّ الوقف في الثلث و كان الباقي ميراثا بينهما بالتّسوية على
سبيل الهبة و يعتبر فيه شرائطها
الفصل الرّابع في شرائط
الموقوف عليه
و هي أربعة
وجوده و تعيينه و صحّة تملّكه و تسويغ الوقف عليه فهنا [- لب-] بحثا [- ا-] لا
يصحّ الوقف على المعدوم ابتداء كما لو وقف على ولده و لا ولد له أو على من سيولد
له سواء كان مما يصحّ وجوده أو يمتنع و لا يصحّ الوقف على حمل لم ينفصل و لو وقف
على المعدوم تبعا للموجود صحّ مثل أن يقف على عقبه و عقب عقبه ما تعاقبوا فإنّه
يلزم و إن لم يكن باقي البطون موجودة [- ب-] لو وقف على المعدوم ثمّ بعده على
الموجود تردّد الشيخ في الصّحة و البطلان و قوى الصّحة على الموجود و كذا لو وقف
على من لا يصحّ الوقف عليه كما لو وقف على المجهول ثمّ المعلوم أو على عبده ثمّ
على أولاده و مع الصّحة إن كان من لا يصحّ الوقف عليه لا يمكن انقراضه كالمجهول و
المعدوم انصرفت منافع الوقف في الحال إلى من يصحّ عليه و إن أمكن انقراضه كالعبد و
الحمل ففي توقّف الانصراف على انقراضه عملا بالشّرط و عدمه لانتفاء المالك غيرهم
إشكال و قوى الشيخ الثاني و على الأوّل قيل يصرف المنافع إلى الفقراء مدّة بقاء
العبد و إلى الموقوف عليهم بعد انقراضه [- ج-] لو وقف على العبد لم يصحّ سواء كان
عبد نفسه أو غيره و لا يكون الوقف عليه وقفا على مولاه و لا فرق في ذلك بين القنّ
و المدبّر و أمّ الولد و المكاتب المشروط و الذي لم يؤد من مكاتبته شيئا أمّا
المطلق إذا أدّى شيئا من كتابته صحّ بمقدار ما فيه من الحرّية و بطل في الباقي و
لو وقف على الدابة بطل أيضا [- د-] لو وقف على نفسه ثمّ على المساكين لم يصحّ في
حقّ نفسه و في صحّته في حقّ المساكين قولان تقدّما و لو شرط أن ينفق على نفسه منه
بطل الوقف أمّا لو شرط أن يأكل أهله أو من يليه فإنّه يصحّ و لو شرط أن يهبه متى
شاء أو يبيعه أو يرتجعه لم يصحّ و قال المرتضى لو شرط أنّه إن احتاج إليه في حياته
كان له بيعه و الانتفاع بثمنه جاز و ليس بجيّد و قال الشيخ لو شرط بيعه و التّصرف
فيه عند الحاجة صحّ الشّرط و يرجع ميراثا عند الموت و لو شرط الخيار لنفسه فكذلك
[- ه-] إذا قال هذا وقف أو صدقة و لم يذكر المصرف لم يصحّ و كذا لو ذكر مصرفا
مجهولا كأن يقول على أحد هذين أو أحد المشهدين [- و-] إذا وقفه على من يجوز الوقف
عليه ثمّ على من لا يجوز الوقف عليه فإن قلنا بصحّة المنقطع صحّ هنا و صرف بعد
انقراض من يصحّ الوقف عليه إلى من يصرف إليه نفع المنقطع و لو كان صحيح الطرفين
منقطع الوسط كأن يقف على أولاده ثمّ على عبيدهم ثمّ على الفقراء احتمل الصّحة و
البطلان و على تقدير الصّحة ينظر فيما لا يجوز الوقف عليه فإن لم يمكن انقراضه
ألغيناه و إلّا ففي إلغائه و اعتبار انقراضه وجهان تقدّما و لو كان صحيح الوسط
خاصة مثل أن يقف على عبده ثم على أولاده ثمّ على الكنيسة احتمل الوجهان و مع
الصّحة مصرفه بعد من يجوز الوقف عليه مصرف المنقطع [- ز-] لو قال هذا وقف على ولدي
سنة ثمّ على المساكين صحّ و كذا لو قال على ولدي مدّة حياتي و لو قال هذا وقف على
المساكين و بعد انقراضهم على ولدي صحّ على المساكين و لغا ولده لامتناع انقراضهم
[- ح-] لا يصحّ الوقف على من لا يملكه كالعبد و إن قلنا إنّه يملك و الميّت و
الحمل و الملك و الجنّ و الشياطين و المرتدّ عن فطرة و الحربي و هل يصحّ على
الذّمي قيل نعم مطلقا و قيل إن كان ذا رحم و قيل إن كان أحد الأبوين و هل يصحّ على
المرتدّ عن غير فطرة فيه نظر و لو وقف على بعض المساجد أو المشاهد أو القناطر أو
المدارس أو السّقاءات أو كتب الفقه و الأحاديث و القرآن صحّ لأنّ الوقف في الحقيقة
على المسلمين خصّص صرفه في بعض مصالحهم [- ط-] لو وقف المسلم على البيع و الكنائس
و بيوت النيران و كتابة التوراة و الإنجيل و غيرهما من كتب الأنبياء السالفة الّتي
غيّرت لم يصح و لو لم تغير صح و إن كانت منسوخة و لو وقف الذمي ذلك جاز و كذا لا
يجوز أن يقف على معونة الزناة و قطاع الطريق و غيرهما من الفساق فلو وقف على من
يمر بالبيع و الكنائس من المجتازين من أهل الذمة فالأقرب الجواز و لو وقف
على خادم
الكنيسة أو على مصالحها من الحصر و الإضواء لم يصح [- ى-] يجوز الوقف على القبيلة
العظيمة و المساكين إجماعا و كذا يجوز في غيرهم سواء أمكن استيعابهم و حصرهم أو لا
مثل أن يقف على قريش أو بني هاشم أو بني تميم و كذا يجوز على أهل كل إقليم أو
مدينة كالعراق و بغداد و على أقاربه و عشيرته و يدخل في الوقف كل من صدق عليه
الاسم و لو وقف المسلم على الفقراء انصرف إلى فقراء المسلمين خاصة عملا بقرينة
الحال و لو وقف الكافر على الفقراء انصرف إلى فقراء نحلته [- يا-] إذا وقف على
المسلمين انصرف إلى كل من صلى إلى القبلة و لو وقف على المؤمنين انصرف إلى الاثني
عشرية و هل يشترط مجانبة الكبائر قال الشيخ نعم و منعه ابن إدريس و هو حسن و لو
وقف على الشيعة اندرج فيه كل من قدم عليا عليه السلام الإمامية و الجارودية من
الزيدية و الواقفية و غيرهم من فرق
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 286