responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 278

فضل قال الشيخ ضمن المالك حصّة العامل و الأقرب الأجرة و إن لم يكن فيه فضل لم يضمن المالك على قول الشيخ شيئا و على قولنا ففي الأجرة نظر و إن كان بغير إذنه فإن كان بالعين بطل الشراء قاله الشيخ و الأقرب وقوفه على الإجازة و إن كان في الذّمة فإن ذكر المالك وقف على الإجازة و إن لم يذكر وقع له و ليس له دفع الثمن من مال القراض فإن خالف ضمن و الوكيل في شراء عبد مطلق لو اشترى من ينعتق على المالك فالأقرب وقوفه على إجازة الموكّل [- ج-] إذا اشترى زوجة المالك احتمل الصّحة و البطلان و لو أذن صحّ و بطل النكاح و لو قلنا بالصّحة مع الإطلاق لو كان بعد الدخول استحقّ المولى المهر و إن كان قبله فإشكال و لو كان المالك امرأة فاشترى العامل زوجها بإذنها صحّ الشراء و بطل النكاح و لو كان العبد قراضا و إنكار بغير إذنها بطل الشراء إن كان بالعين و إن كان في الذّمة وقع له إن لم يذكرها لفظا و إلّا بطل مع عدم الإجازة [- د-] إذا اشترى المأذون من ينعتق على سيّده بإذنه صحّ و الوجه أنّه يعتق على المولى و يأخذ المأذون القيمة من مولاه ليصرفه في الثمن و إن كان بغير إذنه بطل سواء اشتراه في الذّمة أو بالعين بخلاف العامل إذا اشترى في الذّمة و لا فرق بين أن يشتريه بدين على المأذون أو بغيره [- ه‌-] إذا اشترى العامل أبا نفسه فإن لم يكن فيه ربح صحّ الشراء للقراض و جاز بيعه فإن بيع قبل ظهور الربح فلا بحث و إن بقي في يده حتّى ظهر ربح و قلنا إنّه يملك الحصّة بالظهور و هو الأقوى عتق عليه قدر ما ملكه و يستسعى العبد في الباقي و هل يقوّم على العامل مع يساره قال الشيخ نعم و الأقرب أنّه يستسعى العبد و إن كان العامل موسرا و إن اشتراه و كان فيه ربح فالوجه صحّة الشراء أيضا و إن قلنا إنّه يملك الحصّة بالقسمة لم ينعتق عليه نصيبه [- و-] إذا فسخ المالك القراض و كان المال ناضا قبل التصرف أو بعده و لا ربح أخذ المالك المال أجمع و هل للعامل أجرة المثل إلى ذلك الوقت مع العمل فيه نظر و لو كان ربح اقتسماه على الشرط و لو كان به عروض قال الشيخ للعامل بيعه سواء ظهر فيه ربح أو لا لجواز أن يرغبه من يشتريه بربح إلّا أن يدفع المالك قيمة العروض بقول مقومين فليس له البيع حينئذ و الوجه أنّه ليس للعامل بيعه مع فسخ المالك بل يقتسمانه إن كان فيه ربح و إن لم يكن أخذه المالك و لو وجد العامل من يشتريه بربح كان له بيعه أو يتقبّل به المالك بالربح قاله بعض الجمهور و الأقرب أنّه ليس كذلك لأنّ حدث الزيادة بعد فسخ العقد فلا يستحقّها العامل قال فلو امتنع العامل من البيع ألزمه المالك بالنضاض المال و فيه نظر أمّا لو كان المال دينا فإن باع نسيئة كان على العامل تحصيله ممن هو عليه و للمالك إجباره عليه مع الامتناع و إن لم يكن فيه ربح و فيه احتمال ضعيف و كذا البحث لو كان الفاسخ العامل و إذا قلنا بوجوب البيع على العامل لو باع برأس المال لم يجب بيع الباقي و إنضاض ثمنه و لو كان نسيئة وجب و لو طلب أحدهما قسمته الربح مع بقاء المضاربة لم يجبر الآخر عليها سواء كان الممتنع المالك أو العامل و لو اتفقا على القسمة جاز فإن خسر ردّ العامل أقلّ الأمرين من نصف الخسارة و من جميع ما أخذه [- ن-] إذا مات المالك فإن كان المال ناضّا قبل التصرف أو بعده و لا ربح أخذه الوارث و إن كان فيه ربح قاسمه و إن كان به عروض قال الشيخ كان للعامل بيعه إلّا أن يمنعه الوارث و هل للعامل إجباره على البيع فيما تقدّم و لو كان دينا كان على العامل تحصيله و لو أراد الوارث إقرار العامل فإن كان المال ناضّا افتقر إلى تجديد عقد و إن كان به عروض لم يجز و لو مات العامل و كان المال ناضّا و لا ربح أخذه المالك و إن كان به ربح قاسم الوارث و إن كان به عروض كان للمالك منع الوارث من البيع و أخذه الحاكم باعه لو قوّمه على المالك فإن كان فيه ربح قسمه بين المالك و الوارث و إن طلب المالك إقرار الوارث فإن كان المال ناضّا صحّ استيناف العقد و إلّا فلا [- ح-] إذا قارض على النصف فقارض العامل‌

غيره بإذن المالك و شرط الربح بينه و بين المالك نصفين صحّ و كان الربح بين المالك و الثاني و إن شرط بعضه لنفسه بطل و كان الربح للمالك و عليه أجرة مثل الثاني و لا شي‌ء للأول و إن كان بغير إذن المالك و شرط الربح بينه و بين الثاني دون المالك بطل ثمّ إن ربح احتمل أن يكون الربح كلّه للمالك و نصف فيكون النّصف الآخر للعامل الأوّل و عليه للثاني الأجرة و هو الأقرب و يحتمل كون النصف الثاني بين العامل و يرجع الثاني على الأوّل بنصف أجرة عمله و يحتمل عدم الرجوع و يحتمل أن لا يكون للمالك شي‌ء من الربح و يكون الربح كله بين العاملين أو للأوّل و عليه أجرة الثاني و للمالك تضمين من شاء منهما فإن رجع على الأوّل لم يكن للأوّل الرجوع على الثاني و إن طالب الثّاني احتمل رجوعه على الأوّل لغروره و عدمه لحصول التلف في يده و لو كان الثاني عالما كان للأوّل الرجوع عليه إن رجع المالك عليه و لا يرجع هو على الأوّل لو رجع عليه المالك [- ط-] إذا تصرّف العامل و حصل له فصل ثم طلب‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست