responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 277

مسلما كالخمر و الخنزير و إن كان العامل ذميّا و إن كان في يده عصير فاستحال خمرا لم يجز له بيعه فلو اشترى العامل ذلك و دفع الثمن من مال القراض ضمنه و ليس له أن يمزج مال القراض بغيره فإن فعل بدون الإذن ضمن و كان الربح على ما شرطاه‌

المطلب الخامس في الربح

و فيه [- ط-] مباحث [- ا-] يشترط في الربح أمور أربعة أن يكون مخصوصا بالعاقدين مشتركا معلوما بالجزئية لا بالتقدير و عينا بالخصوص بالعاقدين صرفه إلى الملاك و العامل فلو أضيف جزء من الربح إلى غيرهما لم يجز و بالاشتراك عدم تخصيص كل واحد عنهما به فلو اختصّ به المالك بطل قراضا و كان بضاعة و لو اختصّ بالعامل كان قرضا و بالعلم معرفة حصّة كلّ واحد منهما و بالجزئية النّسبة بالجزء المشاع كالنصف و الثلث و لو قال على الشريك من الربح مائة و لي الباقي أو يكون بيننا أو بالعكس بطل [- ب-] إذا وقع القراض صحيحا ملك العامل الحصّة المشترطة و للشيخ رحمه اللّٰه قول آخر ضعيف أن لأجرة المثل و الأخبار الصحاح واردة بالأوّل [- ج-] إذا شرط المالك لمملوكه قدرا من الربح صحّ سواء كان المملوك عاملا أو لا و كذا العامل لو شرط لمملوكه و يكون ما شرط لكل من العبدين لسيّديهما و إن شرط لغلامه الحرّ أو ابنه أو أجنبي فإن شرط على أحدهم العمل مع العامل صحّ و كانا عالمين و إن لم يشترط بطل و لا يكون للمالك و لو قال العامل لك الثلثان على أن تعطي أولئك حصّة ففي اللزوم نظر [- د-] لو شرط على الساعي أن يوليّه سلعة معيّنة برأس مالها لم يجز لإمكان اختصاصها بالرابح فينفرد المالك به و لو شرط المالك الانتفاع بالسلعة إلى وقت البيع كاستخدام العبد و ركوب الفرس قال الشيخ يبطل القراض [- ه‌-] إذا دفع إليه ألفين متميّزين و قال خذهما قراضا على أنّ ربح هذه لي و ربح هذه لك بطل و لو كانتا ممتزجتين و قال لي ربح ألف و لك ربح ألف صحّ و لو قال لك ربح إحدى السفرتين أو ربح تجارة في شهر أو عام بعينه لم يجز [- و-] العامل يملك حصّة من الربح بظهوره و لا يتوقف على وجوده ناضا على أقرب الوجهين ملكا غير مستقر بل هو وقاية لرأس المال فإن وقع خسران انحصر في الربح و إنما يستقرّ بالقسمة أو بإنضاض المال و الفسخ قبل القسمة على إشكال فإن كان مما يجب فيه الزكاة كانت زكاة الأصل و حصّة المالك على المالك نفسه و زكاة حصة العامل على خاصّ العامل و لا يضمّ أحدهما إلى الآخر في الحول بل للفائدة حول بانفرادها و لو قلنا لا يملك كان له حقّ مؤكّد يورث عنه و لو أتلف المالك أو غيره المال عزم حصّة [- ن-] لو قال خذه على النصف صحّ و اقتضى التنصيف بينهما في الربح و كذا لو قال على أنّ الربح بيننا و لو قال على أنّ لك النصف و سكت عن الآخر صحّ و لو قال على أنّ لي النّصف و سكت بطل و يحتمل الصّحة و يكون الباقي العامل و لو قال على أنّ لك ربح نصفه أو نصف ربحه صحّ و لو قال لاثنين على أنّ لكما نصف ربحه صحّ و تساويا في الحصّة و إن اختلفا في العمل و لو فضل أحدهما صحّ و إن تساويا في العمل و لو قال خذ مضاربة على ما شرط فلان لعامله صحّ إن كانا عالمين و إن جهلاه أو أحدهما لم يصحّ و لو قال للعامل لك ثلث ربحه و ثلثا باقي الربح صحّ و كان له سبعة اتساع الربح و لو قال لك ثلث الربح و ثلث ما بقي كان له خمسة اتساعه و لو قال ثلث الربح و ربح ما بقي فالنّصف و لو قال ربع الربح و ربع الباقي فله ثلاثة أثمان و نصف ثمن سواء عرف بالحساب أو لا و لو قال المالك على أنّ لك النصف و لي الثلث صحّ و كان السّدس له أيضا و لو قال خذه على النصف و لم يبيّن صحّ و كان الشرط للعامل لأنّ النماء للمالك فصرفه الشرط إلى من يفتقر إلى ذكره في حقه و لو اختلفا فقال العامل شرطته لي و قال المالك شرطته لنفسي احتمل تقديم قول العامل لأنّه يدعي الظاهر [- ح-] إذا قال خذه قراضا على أنّ الربح كلّه لي بطل و كذا يبطل لو قال كلّه لك و لا يكون بضاعة و لا قرضا و لو لم يذكر قراضا كان الأوّل بضاعة و الثاني قرضا و لو قال خذه و الربح كلّه لك و لا ضمان عليك كان قرضا قد شرط فيه بقي الضمان و لا ينتفي بشرطه و كذا لو قال خذه و الربح كلّه لي كان بضاعة فلو قال و عليك الضمان لم يلزم و لو قال خذه على أنّ لي نصف الربح إلّا عشرة دراهم لم يصح و‌

لو قال قارضتك على أنّ لك شركة في الربح أو شركا لم يصحّ لعدم البيان و لا يكون له مضاربة المثل [- ط-] لو قارض اثنان واحدا و شرطا له قدرا واحدا من الربح جاز و كذا لو اختلفا فشرط أحدهما أكثر و الآخر أقلّ و لو شرط أحدهما النّصف و الآخر الثلث على أن يكون الباقي بينهما بالسّوية احتمل المنع و الجواز و قوّى الشيخ المنع‌

الفصل الثّاني في الأحكام

و فيه [- لن-] بحثا [- ا-] العامل أمين لا يضمن ما يتلف إلّا بالتفريط أو التعدّي و قوله مقبول في التلف مع اليمين و هل يقبل في الردّ قولان [- ب-] إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك فإن كان يلزمه صحّ الشراء و انعتق فإن لم يبق من مال القراض شي‌ء بطل القراض و إلّا بطل في الثمن خاصّة ثمّ العبد على التقديرين إن كان فيه‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست