اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 277
مسلما كالخمر و الخنزير و إن كان العامل ذميّا و إن كان في يده عصير
فاستحال خمرا لم يجز له بيعه فلو اشترى العامل ذلك و دفع الثمن من مال القراض ضمنه
و ليس له أن يمزج مال القراض بغيره فإن فعل بدون الإذن ضمن و كان الربح على ما
شرطاه
المطلب الخامس في الربح
و فيه [-
ط-] مباحث [- ا-] يشترط في الربح أمور أربعة أن يكون مخصوصا بالعاقدين مشتركا
معلوما بالجزئية لا بالتقدير و عينا بالخصوص بالعاقدين صرفه إلى الملاك و العامل
فلو أضيف جزء من الربح إلى غيرهما لم يجز و بالاشتراك عدم تخصيص كل واحد عنهما به
فلو اختصّ به المالك بطل قراضا و كان بضاعة و لو اختصّ بالعامل كان قرضا و بالعلم
معرفة حصّة كلّ واحد منهما و بالجزئية النّسبة بالجزء المشاع كالنصف و الثلث و لو
قال على الشريك من الربح مائة و لي الباقي أو يكون بيننا أو بالعكس بطل [- ب-] إذا
وقع القراض صحيحا ملك العامل الحصّة المشترطة و للشيخ رحمه اللّٰه قول آخر
ضعيف أن لأجرة المثل و الأخبار الصحاح واردة بالأوّل [- ج-] إذا شرط المالك
لمملوكه قدرا من الربح صحّ سواء كان المملوك عاملا أو لا و كذا العامل لو شرط
لمملوكه و يكون ما شرط لكل من العبدين لسيّديهما و إن شرط لغلامه الحرّ أو ابنه أو
أجنبي فإن شرط على أحدهم العمل مع العامل صحّ و كانا عالمين و إن لم يشترط بطل و
لا يكون للمالك و لو قال العامل لك الثلثان على أن تعطي أولئك حصّة ففي اللزوم نظر
[- د-] لو شرط على الساعي أن يوليّه سلعة معيّنة برأس مالها لم يجز لإمكان
اختصاصها بالرابح فينفرد المالك به و لو شرط المالك الانتفاع بالسلعة إلى وقت
البيع كاستخدام العبد و ركوب الفرس قال الشيخ يبطل القراض [- ه-] إذا دفع إليه
ألفين متميّزين و قال خذهما قراضا على أنّ ربح هذه لي و ربح هذه لك بطل و لو كانتا
ممتزجتين و قال لي ربح ألف و لك ربح ألف صحّ و لو قال لك ربح إحدى السفرتين أو ربح
تجارة في شهر أو عام بعينه لم يجز [- و-] العامل يملك حصّة من الربح بظهوره و لا
يتوقف على وجوده ناضا على أقرب الوجهين ملكا غير مستقر بل هو وقاية لرأس المال فإن
وقع خسران انحصر في الربح و إنما يستقرّ بالقسمة أو بإنضاض المال و الفسخ قبل
القسمة على إشكال فإن كان مما يجب فيه الزكاة كانت زكاة الأصل و حصّة المالك على
المالك نفسه و زكاة حصة العامل على خاصّ العامل و لا يضمّ أحدهما إلى الآخر في الحول
بل للفائدة حول بانفرادها و لو قلنا لا يملك كان له حقّ مؤكّد يورث عنه و لو أتلف
المالك أو غيره المال عزم حصّة [- ن-] لو قال خذه على النصف صحّ و اقتضى التنصيف
بينهما في الربح و كذا لو قال على أنّ الربح بيننا و لو قال على أنّ لك النصف و
سكت عن الآخر صحّ و لو قال على أنّ لي النّصف و سكت بطل و يحتمل الصّحة و يكون
الباقي العامل و لو قال على أنّ لك ربح نصفه أو نصف ربحه صحّ و لو قال لاثنين على
أنّ لكما نصف ربحه صحّ و تساويا في الحصّة و إن اختلفا في العمل و لو فضل أحدهما
صحّ و إن تساويا في العمل و لو قال خذ مضاربة على ما شرط فلان لعامله صحّ إن كانا
عالمين و إن جهلاه أو أحدهما لم يصحّ و لو قال للعامل لك ثلث ربحه و ثلثا باقي
الربح صحّ و كان له سبعة اتساع الربح و لو قال لك ثلث الربح و ثلث ما بقي كان له
خمسة اتساعه و لو قال ثلث الربح و ربح ما بقي فالنّصف و لو قال ربع الربح و ربع
الباقي فله ثلاثة أثمان و نصف ثمن سواء عرف بالحساب أو لا و لو قال المالك على أنّ
لك النصف و لي الثلث صحّ و كان السّدس له أيضا و لو قال خذه على النصف و لم يبيّن
صحّ و كان الشرط للعامل لأنّ النماء للمالك فصرفه الشرط إلى من يفتقر إلى ذكره في
حقه و لو اختلفا فقال العامل شرطته لي و قال المالك شرطته لنفسي احتمل تقديم قول
العامل لأنّه يدعي الظاهر [- ح-] إذا قال خذه قراضا على أنّ الربح كلّه لي بطل و
كذا يبطل لو قال كلّه لك و لا يكون بضاعة و لا قرضا و لو لم يذكر قراضا كان الأوّل
بضاعة و الثاني قرضا و لو قال خذه و الربح كلّه لك و لا ضمان عليك كان قرضا قد شرط
فيه بقي الضمان و لا ينتفي بشرطه و كذا لو قال خذه و الربح كلّه لي كان بضاعة فلو
قال و عليك الضمان لم يلزم و لو قال خذه على أنّ لي نصف الربح إلّا عشرة دراهم لم
يصح و
لو قال
قارضتك على أنّ لك شركة في الربح أو شركا لم يصحّ لعدم البيان و لا يكون له مضاربة
المثل [- ط-] لو قارض اثنان واحدا و شرطا له قدرا واحدا من الربح جاز و كذا لو
اختلفا فشرط أحدهما أكثر و الآخر أقلّ و لو شرط أحدهما النّصف و الآخر الثلث على
أن يكون الباقي بينهما بالسّوية احتمل المنع و الجواز و قوّى الشيخ المنع
الفصل الثّاني في الأحكام
و فيه [-
لن-] بحثا [- ا-] العامل أمين لا يضمن ما يتلف إلّا بالتفريط أو التعدّي و قوله
مقبول في التلف مع اليمين و هل يقبل في الردّ قولان [- ب-] إذا اشترى العامل من
ينعتق على المالك فإن كان يلزمه صحّ الشراء و انعتق فإن لم يبق من مال القراض شيء
بطل القراض و إلّا بطل في الثمن خاصّة ثمّ العبد على التقديرين إن كان فيه
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 277