responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 213

الحجر عليه إن كان في يده شي‌ء لا يفي بما عليه و لو مات و عليه دين مؤجل حل أجل ما عليه سواء كان الميّت محجورا عليه أو لا و سواء وثق الورثة أو لا و لو كان له مال مؤجل لم يحل بموته‌

الفصل الثالث في اختصاص الغريم بعين ماله

و فيه [- كز-] بحثا [- ا-] من وجد من الغرماء عين ماله كان أحق به إذا كان حيا سواء كان هناك وقاء للباقين أو لم يكن و لصاحب السلعة أن يضرب مع الغرماء فلو اشترى سلعة و أفلس بثمنها و حجر الحاكم كان البائع أحق بسلعته إن شاء أخذها و إن شاء ضرب مع الغرماء بالثمن و لو مات المفلس فإن كان هناك وفاء كان لصاحب المال أن يأخذ عين ماله و أن يضرب مع الغرماء و إن لم يكن وفاء لم يكن له الاختصاص و لا فرق بين أن يموت بعد الحجر عليه أو قبله فإن الموت بمنزلة الحجر مع الوفاء [- ب-] يتخير المالك بين أخذ العين و الضرب مع الغرماء قيل على الفور و لو قيل إنه على التراخي كان وجها و مع اختيار العين يثبت له سواء كانت السلعة متساوية لثمنها أو أكثر أو أقل و لا يفتقر الفسخ إلى حكم حاكم و لا معرفة المبيع و لا القدرة على تسليم و لا امتيازه عن غيره فلو رجع في الغائب بعد مضي مدة يمكن التغير فيها صح فإن بان تالفا وقت الرجوع بطل و ضرب بالثمن مع الغرماء و لو رجع في الآبق أو البعير الشارد صح فإن قدر عليه أخذه و إن تلف كان من ماله إلا أن يكون التلف قبل الرجوع و لو رجع و اشتبه بغيره فقال البائع هذا المبيع فقال المفلس هذا فالقول قول المفلس [- ج-] لو اشترى شقصا مما يجب فيه الشفعة ثم أفلس و حجر عليه الحاكم ثم علم الشريك بالبيع و أراد الأخذ بالشفعة و أراد البائع الرجوع في الشقص دفع إلى الشفيع و كان الثمن أسوي بين الغرماء لا يختص به البائع [- د-] لو أراد الغرماء أو وارث الميّت دفع الثمن منهم أو خصوه به من باقي مال المفلس أو التركة لم يجبر البائع على القبول و كان له الرجوع في العين و لو دفعوا إلى المفلس ثمنا فبذله للبائع لم يكن له الفسخ و كذا لو أسقط سائر الغرماء حقوقهم فملك الثمن أو وهب له مال أمكنه الأداء منه أو غلت أمواله حتى وفت بالديون [- ه‌-] إذا وجد البائع السلعة بحالها تخير بين تركها و التصرف مع الغرماء بثمنها لا بقيمتها و بين أخذها و إن وجدها ناقصة نقصا يقابله عوض و يصح إفراده بالبيع كما لو وجد عبدا من عبدين أو بعض الثوب تخير بين ترك الباقي و الضرب مع الغرماء بحصة من الثمن و الضرب بما يبقى من الثمن و إن لم يقابله عوض مثل أن يسقط بعض أطراف العبد فإن لم يجب في مقابلته أرش بأن يسقط بفعل اللّٰه تعالى أو بفعل المشتري تخير بين أخذ العين ناقصة بجميع الثمن و بين تركها و الضرب بجميعه و إن وجب في مقابلته الأرش بأن يحصل بجناية أجنبي تخير بين تركه و الضرب بجميع الثمن و بين الرجوع فيه و الضرب بحصته ما نقص من الثمن فينظر كم نقص من قيمته فيرجع بذلك الجزء من الثمن لا من القيمة و إن وجدها زائدة زيادة منفصلة تخير بين الرجوع في العين خاصة دون الزيادة و بين الضرب بالثمن و إن كانت متصلة قال الشيخ تكون تابعة للأصل إن تخير المالك العين كان له مع الزيادة و إن تخير الثمن كان له ذلك و فيه عندي نظر [- و-] لو باع نخلا مثمرا قد بلغت ثمرته أو طلعا أبر و اشترطه المشتري فإذا أفلس بعده أتلف الثمرة أو تلفت الثمرة تخير البائع بين الضرب بجميع الثمن و بين الرجوع في النخل و الضرب بحصة الثمرة من الثمن و يقوم الثمرة بأقل الأمرين من يوم البيع و يوم قبض المشتري و قال الشيخ يعتبر يوم القبض و لو لم يكن النخل مؤبرا و رجع البائع في الأصل و لم توجد الثمرة قال الشيخ يضرب بحصتها من الثمن لو كانت مثمرة و تلفت في يد المشتري و أفلس بعد بدو الصلاح أو التجفيف رجع البائع فيه النخل على إشكال عندي [- ز-] لو اشترى أرضا فيها بذر و اشترطه ثم أفلس بعد اشتداد حبه كان للبائع الرجوع في الأرض دون الزرع و كذا لو اشترى بيضا فأحضنه ثم أفلس بعد أن صار فرخا لم يكن له الرجوع فيه بل بالثمن [- ح-] لو باع حائطا لا ثمر فيه أو أرضا فارغة فأثمرت و زرع الأرض ثم أفلس بعد التأبير كان له الرجوع في الأرض و الحائط دون الثمرة و الزرع و ليس له المطالبة بقطع الثمرة و لا قلع الزرع قبل الجداد و الحصار و لا أجرة له في ذلك فإن طلب المفلس أو الغرماء‌

أو بعضهم قطعه قال الشيخ يجاب الطالب و لو قيل يعمل ما فيه الخط كان حسنا و لو اتفق المفلس و الغرماء على القطع جاز و لو رجع في النخل قبل التأبير لم يتبعه الطلع في الرجوع [- ط-] لو اشترى حائلا فأفلس و قد حملت و رجع قبل الولادة لم يتبعها الحمل و إن أفلس بعدها فكذلك و يكره له أخذ الأم بانفرادها عندنا و عند الشيخ يحرم قبل سبع سنين فإن دفع إلى المفلس قيمة الولد ليأخذها معا قال الشيخ تخير المفلس و عندي فيه نظر و لو امتنع البائع بيعت الأم و الولد فما أصاب قيمة الولد فللمفلس و يسلم إلى البائع ما أصاب قيمة أمه لها ولد بلا ولد و لو باعها حاملا و رجع قبل الولادة استعادها مع الحمل فإن كانت قد ولدت فالوجه أنه لا يتبعها الولد و لو كان الحبل من المشتري كان للبائع الرجوع فيها دون ولدها و لو طالب بثمنها بيعت‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست