اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 212
غرماؤه الحجر لم يحجر عليه إلا بعد ثبوت ديونهم عنده و يثبت بالبينة
أو اعترافه فإذا ثبت الديون لم يحجر عليه حتى ينظر في ماله هل يفي بديونه أم لا
فينظر حكم عليه من الديون و يقوم ماله بذلك فإذا قصرت حجر عليه و يستحب أن يظهر
الحجر عليه ليجتنب معاملته [- ج-] يقوم الأعيان التي أثمانها عليه و يحتسب من
أمواله و إن كان لأربابها الرجوع فيها لأن أربابها بالخيار فيه [- د-] إذا قوم
الحاكم أمواله و وجدها قاصرة عن الديون الحالة أجيب من طلب الحجر سواء كان بعض
الغرماء أو جميعهم و لو كانت أمواله تفي بالديون و لم يظهر أمارات الفلس مثل أن
يكون نفقته في كسبه أو ربح رأس ماله لم يحجر عليه إجماعا بل يؤمر بقضاء الديون فإن
امتنع حبسه أو باع عليه ماله و إن ظهرت أمارات الفلس مثل أن يكون نفقته من رأس
ماله لم يحجر عليه و إن سأل الغرماء [- ه-] لو ظهر للحاكم الفلس لم يحجر عليه
تبرعا حتى يسأل الغرماء ذلك و لو سأل المفلس الحجر عليه لم يجز للحاكم إجابته إلى
ذلك إلا بعد مسألة الغرماء [- و-] إنما يحجر على المفلس إذا قصرت أمواله عن الديون
الحالة أما المؤجلة فلا فلو وفت أمواله بالحالة و قصرت عنهما لم يحجر عليه و لو
قصر عن الحالة فحجر عليه لم يشارك صاحب الدين المؤجل و لا قسم له إلا أن يحل قبل
القسمة و لا تحل الديون المؤجلة بالحجر و إن حلت بالموت [- ز-] إذا حجر الحاكم
عليه تعلق به أحكام أربعة منعه عن التصرف في ماله و بيع أمواله و قسمتها و المنع
عن حبسه و اختصاص كل غريم بعين ماله
الفصل الثاني في منعه عن
التصرفات
و فيه [-
يج-] بحثا [- ا-] يمنع المفلس من كل تصرف مبتدأ يصادف المال الموجود وقت الحجر
كالعتق و الرهن و البيع و الكتابة إما لا يصادق المال كالنكاح و الخلع و استيفاء
القصاص و العفو عنه و الإقرار بالنسب و نفيه باللعان و الاحتطاب و الاستيهاب و
قبول الوصية فإنه ماض [- ب-] إذا تصرف تصرفا يصادف المال عند الحجر كان باطلا و لم
يكن موقوفا و لا فرق في البطلان بين التصرف بعوض كالبيع و الإجارة أو بغير عوض
كالهبة و العتق و الوقف و سواء كان العوض مثل المعوض أو أزيد أو أقصر و لو أقرضه
إنسان بعد الحجر أو باعه بثمن في الذمة كان المال ثابتا في ذمته و لم يشارك صاحبه
الغرماء [- ج-] إذا أقر بدين أضافه إلى ما قبل الحجر قبل قوله و شارك المقر له
الغرماء و هل يفتقر إلى يمين إشكال و لو أكذبه الغرماء و قلنا بوجوب اليمين حلف
فإن نكل ففي إحلاف الغرماء على المواطاة أو المقر له إشكال و لو أقر بعين في يده
دفعت إلى المقر له سواء كان هناك وفاء للباقين أو لا [- د-] لو لزمه دين بعد الحجر
باختيار صاحبه كالقرض و البيع لم يضرب به مع الغرماء سواء علم صاحب المال بالحجر
أو لا و إن لم يكن باختياره كإتلاف مال أو جناية شارك من وجب له باقي الغرماء و لو
ادعي عليه مال فجحده فأقام المدعي بينة شارك و لو عدم البينة كان على المفلس
اليمين فإن نكل حلف المدعي و ثبت الدين و شارك كالإقرار [- ه-] لو جني عليه خطأ
تعلقت الديون بالدية و ليس له العفو و لو كان عمدا ثبت له القصاص و له العفو على
غير مال و ليس للغرماء منعه و له العفو على مال فيتعلق به الديون و لو عفا مطلقا
سقط القصاص و المال [- و-] لو شهد له عدل بمال جاز له أن يحلف ليثبته فيتعلق به حق
الغرماء و لو امتنع لم يكن للغرماء أن يحلفوا و كذا لا يحلف غرماء الميّت مع
الشاهد الواحد بحق له [- ز-] لو وهب قبل الحجر و شرط الثواب جاز فإن عينه فلا بحث
و إن أطلق احتمل وجوب قيمة الموهوب فلا يمضى قبول المفلس للأقل و ما جرت به العادة
أن يثاب بمثله فليس له أن يرضى بدونه و ما يرضى به الواهب فيكون له ما يرضاه و إن
قل و لا اعتراض للغرماء [- ح-] إذا تبايعا بخيار و حجر عليهما قبل انقضائه كان لكل
منهما إجازة البيع و فسخه من غير اعتراض و كذا لو حجر على أحدهما و له خيار سواء
كان الخط في تصرفه أو لا و لو كان له حق من سلم و غيره لم يكن له قبضه أقل أو أدون
صفة إلا برضا الغرماء [- ط-] إذا آجر دارا ثم أفلس و حجر عليه لم يكن له و لا
لغرمائه فسخ الإجارة فإن اختار الغرماء الصبر في البيع حتى ينقضي مدة الإجارة جاز
فلو انهدمت الدار في الأثناء انفسخت الإجارة في المتخلف و يرجع المستأجر حصته من
الأجرة يشارك الغرماء إن لم يجد عين ماله و لو كان الغرماء قد اقتسموا ففي فسخ
القسمة إشكال و لو طلب الغرماء البيع في الحال جاز و تمت الإجارة على حالها و لو
اختلف الغرماء في البيع و الصبر قدم طالب البيع [- ى-] لو اشترى بالعين لم ينعقد و
لو اشترى في الذمة جاز و لا يشارك الغرماء و لا يتعلق بعين متاعه سواء علم بالحجر
أو لا و لو اشترى قبل الحجر جاز له رده بعده بالعيب مع الغبطة لا بدونها [- يا-]
لو أقر بمال و جهل السبب لم يشارك المقر له الغرماء و لو قال هذا المال مضاربة
لغائب احتمل قبول قوله مع اليمين و يقر في يده و لو قال لحاضر و صدقه كان للمقر له
و إن كذبه كان للغرماء [- يب-] لو تجدد له مال بعد الحجر تعلق الحجر به ما لم يف
بالحقوق [- يج-] لو كان عليه دين مؤجل لم يحل بالحجر و لا حق لصاحبه في أعيان
أمواله بل يقسم على باقي الغرماء فإذا أحل الأجل بعد فك الحجر ابتدئ
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 212