responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 212

غرماؤه الحجر لم يحجر عليه إلا بعد ثبوت ديونهم عنده و يثبت بالبينة أو اعترافه فإذا ثبت الديون لم يحجر عليه حتى ينظر في ماله هل يفي بديونه أم لا فينظر حكم عليه من الديون و يقوم ماله بذلك فإذا قصرت حجر عليه و يستحب أن يظهر الحجر عليه ليجتنب معاملته [- ج-] يقوم الأعيان التي أثمانها عليه و يحتسب من أمواله و إن كان لأربابها الرجوع فيها لأن أربابها بالخيار فيه [- د-] إذا قوم الحاكم أمواله و وجدها قاصرة عن الديون الحالة أجيب من طلب الحجر سواء كان بعض الغرماء أو جميعهم و لو كانت أمواله تفي بالديون و لم يظهر أمارات الفلس مثل أن يكون نفقته في كسبه أو ربح رأس ماله لم يحجر عليه إجماعا بل يؤمر بقضاء الديون فإن امتنع حبسه أو باع عليه ماله و إن ظهرت أمارات الفلس مثل أن يكون نفقته من رأس ماله لم يحجر عليه و إن سأل الغرماء [- ه‌-] لو ظهر للحاكم الفلس لم يحجر عليه تبرعا حتى يسأل الغرماء ذلك و لو سأل المفلس الحجر عليه لم يجز للحاكم إجابته إلى ذلك إلا بعد مسألة الغرماء [- و-] إنما يحجر على المفلس إذا قصرت أمواله عن الديون الحالة أما المؤجلة فلا فلو وفت أمواله بالحالة و قصرت عنهما لم يحجر عليه و لو قصر عن الحالة فحجر عليه لم يشارك صاحب الدين المؤجل و لا قسم له إلا أن يحل قبل القسمة و لا تحل الديون المؤجلة بالحجر و إن حلت بالموت [- ز-] إذا حجر الحاكم عليه تعلق به أحكام أربعة منعه عن التصرف في ماله و بيع أمواله و قسمتها و المنع عن حبسه و اختصاص كل غريم بعين ماله‌

الفصل الثاني في منعه عن التصرفات

و فيه [- يج-] بحثا [- ا-] يمنع المفلس من كل تصرف مبتدأ يصادف المال الموجود وقت الحجر كالعتق و الرهن و البيع و الكتابة إما لا يصادق المال كالنكاح و الخلع و استيفاء القصاص و العفو عنه و الإقرار بالنسب و نفيه باللعان و الاحتطاب و الاستيهاب و قبول الوصية فإنه ماض [- ب-] إذا تصرف تصرفا يصادف المال عند الحجر كان باطلا و لم يكن موقوفا و لا فرق في البطلان بين التصرف بعوض كالبيع و الإجارة أو بغير عوض كالهبة و العتق و الوقف و سواء كان العوض مثل المعوض أو أزيد أو أقصر و لو أقرضه إنسان بعد الحجر أو باعه بثمن في الذمة كان المال ثابتا في ذمته و لم يشارك صاحبه الغرماء [- ج-] إذا أقر بدين أضافه إلى ما قبل الحجر قبل قوله و شارك المقر له الغرماء و هل يفتقر إلى يمين إشكال و لو أكذبه الغرماء و قلنا بوجوب اليمين حلف فإن نكل ففي إحلاف الغرماء على المواطاة أو المقر له إشكال و لو أقر بعين في يده دفعت إلى المقر له سواء كان هناك وفاء للباقين أو لا [- د-] لو لزمه دين بعد الحجر باختيار صاحبه كالقرض و البيع لم يضرب به مع الغرماء سواء علم صاحب المال بالحجر أو لا و إن لم يكن باختياره كإتلاف مال أو جناية شارك من وجب له باقي الغرماء و لو ادعي عليه مال فجحده فأقام المدعي بينة شارك و لو عدم البينة كان على المفلس اليمين فإن نكل حلف المدعي و ثبت الدين و شارك كالإقرار [- ه‌-] لو جني عليه خطأ تعلقت الديون بالدية و ليس له العفو و لو كان عمدا ثبت له القصاص و له العفو على غير مال و ليس للغرماء منعه و له العفو على مال فيتعلق به الديون و لو عفا مطلقا سقط القصاص و المال [- و-] لو شهد له عدل بمال جاز له أن يحلف ليثبته فيتعلق به حق الغرماء و لو امتنع لم يكن للغرماء أن يحلفوا و كذا لا يحلف غرماء الميّت مع الشاهد الواحد بحق له [- ز-] لو وهب قبل الحجر و شرط الثواب جاز فإن عينه فلا بحث و إن أطلق احتمل وجوب قيمة الموهوب فلا يمضى قبول المفلس للأقل و ما جرت به العادة أن يثاب بمثله فليس له أن يرضى بدونه و ما يرضى به الواهب فيكون له ما يرضاه و إن قل و لا اعتراض للغرماء [- ح-] إذا تبايعا بخيار و حجر عليهما قبل انقضائه كان لكل منهما إجازة البيع و فسخه من غير اعتراض و كذا لو حجر على أحدهما و له خيار سواء كان الخط في تصرفه أو لا و لو كان له حق من سلم و غيره لم يكن له قبضه أقل أو أدون صفة إلا برضا الغرماء [- ط-] إذا آجر دارا ثم أفلس و حجر عليه لم يكن له و لا لغرمائه فسخ الإجارة فإن اختار الغرماء الصبر في البيع حتى ينقضي مدة الإجارة جاز فلو انهدمت الدار في الأثناء انفسخت الإجارة في المتخلف و يرجع المستأجر حصته من الأجرة يشارك الغرماء إن لم يجد عين ماله و لو كان الغرماء قد اقتسموا ففي فسخ القسمة إشكال و لو طلب الغرماء البيع في الحال جاز و تمت الإجارة على حالها و لو اختلف الغرماء في البيع و الصبر قدم طالب البيع [- ى-] لو اشترى بالعين لم ينعقد و لو اشترى في الذمة جاز و لا يشارك الغرماء و لا يتعلق بعين متاعه سواء علم بالحجر أو لا و لو اشترى قبل الحجر جاز له رده بعده بالعيب مع الغبطة لا بدونها [- يا-] لو أقر بمال و جهل السبب لم يشارك المقر له الغرماء و لو قال هذا المال مضاربة لغائب احتمل قبول قوله مع اليمين و يقر في يده و لو قال لحاضر و صدقه كان للمقر له و إن كذبه كان للغرماء [- يب-] لو تجدد له مال بعد الحجر تعلق الحجر به ما لم يف بالحقوق [- يج-] لو كان عليه دين مؤجل لم يحل بالحجر و لا حق لصاحبه في أعيان أمواله بل يقسم على باقي الغرماء فإذا أحل الأجل بعد فك الحجر ابتدئ‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست