responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 190

لمشتري الثمرة بيعها في شجرها و ليس بمكروه بزيادة عما اشتراه أو نقصان قبل القبض و بعده [- كب-] لو باع الثمرة و احتاجت إلى البيع قبل يجب على البائع ذلك لوجوب تسليم الثمرة عليه كاملة بخلاف ما لو باع الأصل و استثنى الثمرة فإن المشتري لا يجب عليه السعي فلو أهمل البائع حتى تلفت ضمن و الأقرب عدم انفساخ البيع كالعبد المقبوض إذا كان مريضا قبل القبض و مات [- كج-] قال الشيخ إذا اشترى نخلا على أن يقطعه أجذاعا فتركه حتى أثمر كانت الثمرة له دون صاحب الأرض فإن كان صاحب الأرض ممن قام سقيه و مراعاته كان له أجرة المثل و ينبغي التقييد بإذن صاحب النخل و الوجه وجوب رجوع البائع على المشتري بأجرة الأرض [- كد-] لو باع أصل الحناء و الآس و فيه ورق كان الورق للبائع و لو باع أصل التوت كان الورق للمشتري [- كه-] بيع المحاقلة حرام و هي بيع الزرع بحنطة أو شعير لا كيلا و لا جزافا و لا نقدا و لا نسيئة و هل يشترط كون الحنطة من تلك الغلة قال الشيخ في الخلاف نعم حتى لو باعه الزرع بحنطة من غيرها جاز و قوى في المبسوط المنع و هو الأقوى عندي [- كو-] بيع المزابنة حرام و هي بيع الثمرة بتمر لا نقدا و لا نسيئة لا كيلا و لا جزافا قال الشيخ و يشترط في التحريم كون التمر من تلك الثمرة فلو باعه ثمرة النخل بثمرة من غيرها جاز و الأقوى عندي المنع و استثنى من هذا العرية و هي النخلة تكون في بستان غيره أو داره يشتري ثمرتها صاحب الدار أو البستان دفعا لمشقة التهجم بخرصها تمرا سواء كانت خمسة أوسق أو أزيد أو أقل و لا يجوز أن يبيع جميع تمر حائطه عرايا من رجل واحد أو من رجال في عقود متكررة نعم لو كان له عدة نخلات في عدة مواضع جاز بيعها [- كز-] لا يشترط في بيع العرية أن يكون موهوبة لبائعها و تمنع اشتقاقها من الإعراء و هو أن يجعل الرّجل لغيره ثمرة نخلة عامها ذلك بل سمّيت عرية لتعريها من غيرها و إفرادها بالبيع [- كح-] إنما يجوز بيع العرية بخرصها تمرا لا أزيد و لا أنقص و يجب كون التّمر الذي يشترى به معلوما بالكيل و لا يجوز جزافا و هل يجوز بخرصها رطبا فيه نظر و يشترط مساواة الثمرة وقت صيرورتها تمرا للتمر المدفوع ثمنا [- كط-] يشترط في بيع العرايا البيع بالنقد و لا النسيئة و هل يشترط التقابض في المجلس قال الشيخ نعم و منعه ابن إدريس و القبض في التمر النقل و في الثمرة التخلية و لا يشترط حضور التمر عند النخلة فلو تبايعا و عرفا الثمرة و التمر ثم مضيا إلى النخلة فسلّمها إلى المشتري ثم مضيا إلى التمر فسلّمه إلى صاحبه جاز [- ل-] يجوز بيع العرية للمحتاج إلى أكلها رطبا و لغيره سواء كان معه ثمن غير التمر أو لم يكن و سواء باعها لواهبها تحرزا من دخول صاحب العرية حائطه أو لغيره و لو تركها المشتري حتى صارت تمرا لم يبطل البيع سواء تركه مع الحاجة أو عدمها و سواء كان الترك لعذر أو غيره [- لا-] لا يجوز بيع العرية في غير النخل مثل العنب و سائر الفواكه [- لب-] لو قال بعتك هذه الصبرة من التمر أو الغلة بهذه الصبرة من جنسها سواء بسواء لم يصحّ إلا أن يعلم المقدار وقت العقد سواء تساويا عند الاعتبار أو لا و كذا لو كانت الأخرى من غير الجنس [- لج-] يجوز لأحد الشريكين أن يتقبل حصّة شريكه من الثمرة بشي‌ء معلوم منها و الظاهر أن ذلك ليس على وجه البيع للنهي عنه بل يحمل على الصّلح [- لد-] إذا كان لاثنين نخلتان عليهما ثمرة فحرصاهما تمرا و باعا ثمرة إحداهما بثمرة الأخرى فإن كانتا عريتين صحّ بيعهما و إن لم يكونا عريتين لم يجز [- كه-] لو قال أنا أضمن لك صبرتك هذه بعشرين صاعا فما زاد فلي و ما نقص فعلي إتمامها لم يجز إجماعا و كذا لو قال عدّ قثاءك أو بطيخك فإن زاد على مائة فلي و ما نقص فعليّ أو اطحن حنطتك فما زاد على كذا فلي و ما نقص فعلي‌

المقصد التّاسع في بيع الحيوان

و فيه فصول‌

الأوّل فيمن يصح بيعه

و فيه [- ن-] مباحث [- ا-] كل حيوان مملوك يجوز بيعه و شراؤه جميعه و أبعاضه المشاعة المعلومة النسبة و لو استثني الرأس أو الجلد فإن لم يكن الحيوان مأكولا لم يصحّ البيع و إن كان مأكولا قال ابن إدريس يجوز ذلك و يكون له الرأس و الجلد و نقله عن السيّد المرتضى و قال الشيخ يكون شريكا للمبتاع بمقدار الرأس و الجلد و كذا لو اشترك اثنان فما زاد في شراء حيوان و شرط أحدهم لنفسه الرأس و الجلد و لو استثنى شحم الحيوان ففي الصحة إشكال و لا بأس باستثناء الحمل الموجود لا المعدوم و انتفاء خدمة العبد مدة من الزّمان و ركوب الدابّة مسافة معلومة أو أيّاما معلومة [- ب-] الكفر الأصلي سبب لاسترقاق المحارب و ذراريه و يسري الرّق في عقبه و إن زال الكفر و لقيط دار الحرب مملوك بخلاف دار الإسلام و لو بلغ الملتقط في دار الإسلام فأقر بالعبودية حكم عليه و قال ابن إدريس لا يحكم عليه بالرّق و ليس بمعتمد [- ج-] كل أحد يصح الرّجل أن يملكه عدا أحد عشر الآباء و الأمّهات و الأجداد و الجدّات و إن علوا و الأولاد و أولادهم ذكورا و إناثا و إن نزلوا و الأخوات و العمات و الخالات و بنات الأخ و بنات الأخت و بالجملة النّسب ضربان ذكور و إناث فالذكور يملكون عدا العمودين و هما الأبوان و إن علوا‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست