اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 190
لمشتري الثمرة بيعها في شجرها و ليس بمكروه بزيادة عما اشتراه أو
نقصان قبل القبض و بعده [- كب-] لو باع الثمرة و احتاجت إلى البيع قبل يجب على
البائع ذلك لوجوب تسليم الثمرة عليه كاملة بخلاف ما لو باع الأصل و استثنى الثمرة
فإن المشتري لا يجب عليه السعي فلو أهمل البائع حتى تلفت ضمن و الأقرب عدم انفساخ
البيع كالعبد المقبوض إذا كان مريضا قبل القبض و مات [- كج-] قال الشيخ إذا اشترى
نخلا على أن يقطعه أجذاعا فتركه حتى أثمر كانت الثمرة له دون صاحب الأرض فإن كان
صاحب الأرض ممن قام سقيه و مراعاته كان له أجرة المثل و ينبغي التقييد بإذن صاحب
النخل و الوجه وجوب رجوع البائع على المشتري بأجرة الأرض [- كد-] لو باع أصل
الحناء و الآس و فيه ورق كان الورق للبائع و لو باع أصل التوت كان الورق للمشتري
[- كه-] بيع المحاقلة حرام و هي بيع الزرع بحنطة أو شعير لا كيلا و لا جزافا و لا
نقدا و لا نسيئة و هل يشترط كون الحنطة من تلك الغلة قال الشيخ في الخلاف نعم حتى
لو باعه الزرع بحنطة من غيرها جاز و قوى في المبسوط المنع و هو الأقوى عندي [-
كو-] بيع المزابنة حرام و هي بيع الثمرة بتمر لا نقدا و لا نسيئة لا كيلا و لا
جزافا قال الشيخ و يشترط في التحريم كون التمر من تلك الثمرة فلو باعه ثمرة النخل
بثمرة من غيرها جاز و الأقوى عندي المنع و استثنى من هذا العرية و هي النخلة تكون
في بستان غيره أو داره يشتري ثمرتها صاحب الدار أو البستان دفعا لمشقة التهجم
بخرصها تمرا سواء كانت خمسة أوسق أو أزيد أو أقل و لا يجوز أن يبيع جميع تمر حائطه
عرايا من رجل واحد أو من رجال في عقود متكررة نعم لو كان له عدة نخلات في عدة
مواضع جاز بيعها [- كز-] لا يشترط في بيع العرية أن يكون موهوبة لبائعها و تمنع
اشتقاقها من الإعراء و هو أن يجعل الرّجل لغيره ثمرة نخلة عامها ذلك بل سمّيت عرية
لتعريها من غيرها و إفرادها بالبيع [- كح-] إنما يجوز بيع العرية بخرصها تمرا لا
أزيد و لا أنقص و يجب كون التّمر الذي يشترى به معلوما بالكيل و لا يجوز جزافا و
هل يجوز بخرصها رطبا فيه نظر و يشترط مساواة الثمرة وقت صيرورتها تمرا للتمر
المدفوع ثمنا [- كط-] يشترط في بيع العرايا البيع بالنقد و لا النسيئة و هل يشترط
التقابض في المجلس قال الشيخ نعم و منعه ابن إدريس و القبض في التمر النقل و في
الثمرة التخلية و لا يشترط حضور التمر عند النخلة فلو تبايعا و عرفا الثمرة و
التمر ثم مضيا إلى النخلة فسلّمها إلى المشتري ثم مضيا إلى التمر فسلّمه إلى صاحبه
جاز [- ل-] يجوز بيع العرية للمحتاج إلى أكلها رطبا و لغيره سواء كان معه ثمن غير
التمر أو لم يكن و سواء باعها لواهبها تحرزا من دخول صاحب العرية حائطه أو لغيره و
لو تركها المشتري حتى صارت تمرا لم يبطل البيع سواء تركه مع الحاجة أو عدمها و
سواء كان الترك لعذر أو غيره [- لا-] لا يجوز بيع العرية في غير النخل مثل العنب و
سائر الفواكه [- لب-] لو قال بعتك هذه الصبرة من التمر أو الغلة بهذه الصبرة من
جنسها سواء بسواء لم يصحّ إلا أن يعلم المقدار وقت العقد سواء تساويا عند الاعتبار
أو لا و كذا لو كانت الأخرى من غير الجنس [- لج-] يجوز لأحد الشريكين أن يتقبل حصّة
شريكه من الثمرة بشيء معلوم منها و الظاهر أن ذلك ليس على وجه البيع للنهي عنه بل
يحمل على الصّلح [- لد-] إذا كان لاثنين نخلتان عليهما ثمرة فحرصاهما تمرا و باعا
ثمرة إحداهما بثمرة الأخرى فإن كانتا عريتين صحّ بيعهما و إن لم يكونا عريتين لم
يجز [- كه-] لو قال أنا أضمن لك صبرتك هذه بعشرين صاعا فما زاد فلي و ما نقص فعلي
إتمامها لم يجز إجماعا و كذا لو قال عدّ قثاءك أو بطيخك فإن زاد على مائة فلي و ما
نقص فعليّ أو اطحن حنطتك فما زاد على كذا فلي و ما نقص فعلي
المقصد التّاسع في بيع
الحيوان
و فيه فصول
الأوّل فيمن يصح بيعه
و فيه [-
ن-] مباحث [- ا-] كل حيوان مملوك يجوز بيعه و شراؤه جميعه و أبعاضه المشاعة
المعلومة النسبة و لو استثني الرأس أو الجلد فإن لم يكن الحيوان مأكولا لم يصحّ
البيع و إن كان مأكولا قال ابن إدريس يجوز ذلك و يكون له الرأس و الجلد و نقله عن
السيّد المرتضى و قال الشيخ يكون شريكا للمبتاع بمقدار الرأس و الجلد و كذا لو
اشترك اثنان فما زاد في شراء حيوان و شرط أحدهم لنفسه الرأس و الجلد و لو استثنى
شحم الحيوان ففي الصحة إشكال و لا بأس باستثناء الحمل الموجود لا المعدوم و انتفاء
خدمة العبد مدة من الزّمان و ركوب الدابّة مسافة معلومة أو أيّاما معلومة [- ب-]
الكفر الأصلي سبب لاسترقاق المحارب و ذراريه و يسري الرّق في عقبه و إن زال الكفر
و لقيط دار الحرب مملوك بخلاف دار الإسلام و لو بلغ الملتقط في دار الإسلام فأقر
بالعبودية حكم عليه و قال ابن إدريس لا يحكم عليه بالرّق و ليس بمعتمد [- ج-] كل
أحد يصح الرّجل أن يملكه عدا أحد عشر الآباء و الأمّهات و الأجداد و الجدّات و إن
علوا و الأولاد و أولادهم ذكورا و إناثا و إن نزلوا و الأخوات و العمات و الخالات
و بنات الأخ و بنات الأخت و بالجملة النّسب ضربان ذكور و إناث فالذكور يملكون عدا
العمودين و هما الأبوان و إن علوا
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 190