اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 191
و الأولاد و إن نزلوا كالابن و ابن الابن و ابن البنت و هكذا و يملك
من عدا هؤلاء من العم و الخال و الأخ و غيرهم و الإناث يصحّ أن يملكن عدا المحرمات
عليه في النكاح تحريما مؤبدا و النسب من عداهنّ يجوز تملكها كبنت العمّ و بنت
الخال و معنى عدم تملك هؤلاء انتفاء استقراره لا انتفاء ابتدائه فلو ملك إحدى
هؤلاء عتق عليه في الحال و كذا المرأة يصحّ أن تملك كل أحد عدا الآباء و إن علوا و
الأولاد و إن نزلوا [- د-] لو ملك الرّجل أو المرأة أحد أقاربه من الرّضاع الذين
لو كانوا نسبا عتقوا قال الشيخ يعتق كالنسب و منعه ابن إدريس و نقله عن المفيد و
الوجه ما قاله الشيخ رحمه اللّٰه [- ه-] لو ملك كل من الزّوجين صاحبه صح
لكن يبطل النّكاح [- و-] الكافر لا يصح أن يملك المسلم ابتداء و لو كان له مملوك
كافر فأسلم المملوك أجبر على بيعه من المسلم و أخذ ثمنه مولاه [- ز-] كل من أقرّ
على نفسه بالعبودية حكم عليه بها مع شرائط الإقرار و عدم شهرته بالحرّية و لا يقبل
رجوعه سواء كان إقراره لكافر أو مسلم و لو أقرّ المشهور بالحرّية لم يحكم عليه
بالرّق و لو اشترى عبدا فادعى الحرّية لم يقبل إلا بالبيّنة
الفصل الثّاني في أحكام
الابتياع
و فيه [-
يه-] بحثا [- ا-] إذا اشترى حيوانا آدميّا كان أو غيره و لم يسقط الخيار ثبت له
الخيار خاصة ثلاثة أيام فإن حدث فيه عيب بعد العقد و قبل القبض تخير المشتري بين
الرد و الأرش و لو تلف كان من مال البائع و لو قبضه ثم تلف أو حدث فيه عيب في
الثلاثة كان من مال البائع أيضا ما لم يحدث فيه المشتري حدثا و لو حدث فيه عيب عند
المشتري من غير جهة لم يسقط حقّه من الردّ بأصل الخيار و في الأرش مع الإمساك نظر
و لو حدث العيب بعد انقضاء الثلاثة بطل الرد بالخيار و بالعيب السابق [- ب-] يصحّ
بيع الحامل منفردة عن الحمل و منضمّة إليه فإن أطلق لم يدخل الحمل و لو اشترطه
المشتري صحّ فلو سقط قبل القبض رجع المشتري بحصة الولد من الثمن بأن يقوم الأم
حاملا و مجهضا و يرجع بنسبة التفاوت من الثمن [- ج-] لو قال لغيره اشتر حيوانا
بشركتي صح البيع لهما و الثمن عليهما فإن أذن له في أداء نصيبه عنه جاز و يرجع
عليه و لو تبرّع لم يرجع و لو تلف المبيع كان بينهما و للمأمور الرجوع على الآمر
بما نقد عنه [- د-] إذا اشترى عبدا ذا مال كان ماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري
سواء علم به أو لا و للشيخ تفصيل ضعيف و لو اشتراه مع ماله و كان ربويا اشترط
المخالفة في الجنس أو زيادة الثمن أو انضمام غير جنسه إليه و إن قل [- ه-] لو قال
اشتر حيوانا بشركتي و شرط أن الرّبح له و لا خسران عليه قال الشيخ رحمه
اللّٰه يجوز ذلك و منعه ابن إدريس و هو قويّ [- و-] لو أراد أحد الشريكين
الردّ بالعيب و الآخر الأرش للشيخ قولان ففي الخلاف تسويغه و اختاره ابن إدريس و
منع في غيره [- ز-] يجوز النظر إلى وجه المملوكة و محاسنها إذا أراد شراءها و لو
لم يرد لم يجز [- ح-] يستحبّ لمن اشترى مملوكا أن يغيّر اسمه و أن يطعمه شيئا من
الحلاوة و أن يتصدق عنه شيء و يكره أن يريه ثمنه في الميزان فإنه لا يصلح و أن
يطأ من ولدت من الزنا بالعقد و الملك [- ط-] العبد لا يملك شيئا سواء ملكه مولاه
أو لا و قيل يملك فاضل الضريبة و أرش الجناية و ما يملّكه مولاه و ليس بمعتمد فلو
باعه و ماله كان الحكم ما تقدم فلو ردّ العبد للعيب رد المال أيضا فلو تلف ماله ثم
أراد ردّه كان بمنزلة العيب المتجدّد عند المشتري [- ى-] من اشترى جارية حرّم عليه
وطؤها قبلا و غيره و تقبيلها و لمسها بشهوة حتى يستبرئها بحيضة أو خمسة و أربعين
يوما إن كان مثلها تحيض و لم تحض و يجب على البائع استبراؤها قبل بيعها بما قلناه
إن كان قد وطئها و مع استبراء البائع يسقط وجوب استبراء المشتري و كذا يسقط لو
أخبر الثقة باستبرائها خلافا لابن إدريس أو كانت لامرأة أو كانت صغيرة ليست في سنّ
من تحيض أو كانت يائسة أو حاملا أو حائضا [- يا-] قال الشيخ لو ملك الجارية بهبة
أو إرث أو استغنام لم يجز له وطؤها إلا بعد الاستبراء و منع ابن إدريس ذلك و اقتصر
بوجوب الاستبراء على عقد البيع [- يب-] لا يجوز وطء الحامل قبلا قبل مضي أربعة
أشهر و عشرة أيام و يكره بعده حتى تضع و لو وطئها استحب أن يعزل عنها فإن لم يفعل
كره له بيع ولدها و ليس بمحرم و يستحب أن يعزل له من ميراثه قسطا [- يج-] لو قال
بع عبدك من فلان على أن عليّ خمسمائة لم يصحّ بيعه بهذا الشرط لأن الثمن يجب على
المشتري أجمع فإذا شرط بعضه على غيره ملك الثمن و المثمن و قال في المبسوط يصح لقوله
عليه السّلام المؤمنون عند شروطهم و فيه قوة بخلاف ما لو قال طلق زوجتك و عليّ خمس
مائة أو أعتق عبدك و عليّ خمسمائة لأنه عوض في مقابلته فكذلك و لو قاله على جهة
الضمان جاز في الجميع [- يد-] توضع الجارية زمان الاستبراء عند المشتري سواء كانت
حسنة أو قبيحة و لا يلزمه وضعها عند غيره فإن جعل ذلك عند من يثق به كان جائزا و
لو باعها بشرط المواضعة صح و كذا لو أطلق ثم اتفقا على المواضعة و لو هلكت أو غابت
فمن ضمان المشتري إن كان قبضها و إلا فمن البائع
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 191