responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 191

و الأولاد و إن نزلوا كالابن و ابن الابن و ابن البنت و هكذا و يملك من عدا هؤلاء من العم و الخال و الأخ و غيرهم و الإناث يصحّ أن يملكن عدا المحرمات عليه في النكاح تحريما مؤبدا و النسب من عداهنّ يجوز تملكها كبنت العمّ و بنت الخال و معنى عدم تملك هؤلاء انتفاء استقراره لا انتفاء ابتدائه فلو ملك إحدى هؤلاء عتق عليه في الحال و كذا المرأة يصحّ أن تملك كل أحد عدا الآباء و إن علوا و الأولاد و إن نزلوا [- د-] لو ملك الرّجل أو المرأة أحد أقاربه من الرّضاع الذين لو كانوا نسبا عتقوا قال الشيخ يعتق كالنسب و منعه ابن إدريس و نقله عن المفيد و الوجه ما قاله الشيخ رحمه اللّٰه [- ه‌-] لو ملك كل من الزّوجين صاحبه صح لكن يبطل النّكاح [- و-] الكافر لا يصح أن يملك المسلم ابتداء و لو كان له مملوك كافر فأسلم المملوك أجبر على بيعه من المسلم و أخذ ثمنه مولاه [- ز-] كل من أقرّ على نفسه بالعبودية حكم عليه بها مع شرائط الإقرار و عدم شهرته بالحرّية و لا يقبل رجوعه سواء كان إقراره لكافر أو مسلم و لو أقرّ المشهور بالحرّية لم يحكم عليه بالرّق و لو اشترى عبدا فادعى الحرّية لم يقبل إلا بالبيّنة‌

الفصل الثّاني في أحكام الابتياع

و فيه [- يه-] بحثا [- ا-] إذا اشترى حيوانا آدميّا كان أو غيره و لم يسقط الخيار ثبت له الخيار خاصة ثلاثة أيام فإن حدث فيه عيب بعد العقد و قبل القبض تخير المشتري بين الرد و الأرش و لو تلف كان من مال البائع و لو قبضه ثم تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة كان من مال البائع أيضا ما لم يحدث فيه المشتري حدثا و لو حدث فيه عيب عند المشتري من غير جهة لم يسقط حقّه من الردّ بأصل الخيار و في الأرش مع الإمساك نظر و لو حدث العيب بعد انقضاء الثلاثة بطل الرد بالخيار و بالعيب السابق [- ب-] يصحّ بيع الحامل منفردة عن الحمل و منضمّة إليه فإن أطلق لم يدخل الحمل و لو اشترطه المشتري صحّ فلو سقط قبل القبض رجع المشتري بحصة الولد من الثمن بأن يقوم الأم حاملا و مجهضا و يرجع بنسبة التفاوت من الثمن [- ج-] لو قال لغيره اشتر حيوانا بشركتي صح البيع لهما و الثمن عليهما فإن أذن له في أداء نصيبه عنه جاز و يرجع عليه و لو تبرّع لم يرجع و لو تلف المبيع كان بينهما و للمأمور الرجوع على الآمر بما نقد عنه [- د-] إذا اشترى عبدا ذا مال كان ماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري سواء علم به أو لا و للشيخ تفصيل ضعيف و لو اشتراه مع ماله و كان ربويا اشترط المخالفة في الجنس أو زيادة الثمن أو انضمام غير جنسه إليه و إن قل [- ه‌-] لو قال اشتر حيوانا بشركتي و شرط أن الرّبح له و لا خسران عليه قال الشيخ رحمه اللّٰه يجوز ذلك و منعه ابن إدريس و هو قويّ [- و-] لو أراد أحد الشريكين الردّ بالعيب و الآخر الأرش للشيخ قولان ففي الخلاف تسويغه و اختاره ابن إدريس و منع في غيره [- ز-] يجوز النظر إلى وجه المملوكة و محاسنها إذا أراد شراءها و لو لم يرد لم يجز [- ح-] يستحبّ لمن اشترى مملوكا أن يغيّر اسمه و أن يطعمه شيئا من الحلاوة و أن يتصدق عنه شي‌ء و يكره أن يريه ثمنه في الميزان فإنه لا يصلح و أن يطأ من ولدت من الزنا بالعقد و الملك [- ط-] العبد لا يملك شيئا سواء ملكه مولاه أو لا و قيل يملك فاضل الضريبة و أرش الجناية و ما يملّكه مولاه و ليس بمعتمد فلو باعه و ماله كان الحكم ما تقدم فلو ردّ العبد للعيب رد المال أيضا فلو تلف ماله ثم أراد ردّه كان بمنزلة العيب المتجدّد عند المشتري [- ى-] من اشترى جارية حرّم عليه وطؤها قبلا و غيره و تقبيلها و لمسها بشهوة حتى يستبرئها بحيضة أو خمسة و أربعين يوما إن كان مثلها تحيض و لم تحض و يجب على البائع استبراؤها قبل بيعها بما قلناه إن كان قد وطئها و مع استبراء البائع يسقط وجوب استبراء المشتري و كذا يسقط لو أخبر الثقة باستبرائها خلافا لابن إدريس أو كانت لامرأة أو كانت صغيرة ليست في سنّ من تحيض أو كانت يائسة أو حاملا أو حائضا [- يا-] قال الشيخ لو ملك الجارية بهبة أو إرث أو استغنام لم يجز له وطؤها إلا بعد الاستبراء و منع ابن إدريس ذلك و اقتصر بوجوب الاستبراء على عقد البيع [- يب-] لا يجوز وطء الحامل قبلا قبل مضي أربعة أشهر و عشرة أيام و يكره بعده حتى تضع و لو وطئها استحب أن يعزل عنها فإن لم يفعل كره له بيع ولدها و ليس بمحرم و يستحب أن يعزل له من ميراثه قسطا [- يج-] لو قال بع عبدك من فلان على أن عليّ خمسمائة لم يصحّ بيعه بهذا الشرط لأن الثمن يجب على المشتري أجمع فإذا شرط بعضه على غيره ملك الثمن و المثمن و قال في المبسوط يصح لقوله عليه السّلام المؤمنون عند شروطهم و فيه قوة بخلاف ما لو قال طلق زوجتك و عليّ خمس مائة أو أعتق عبدك و عليّ خمسمائة لأنه عوض في مقابلته فكذلك و لو قاله على جهة الضمان جاز في الجميع [- يد-] توضع الجارية زمان الاستبراء عند المشتري سواء كانت حسنة أو قبيحة و لا يلزمه وضعها عند غيره فإن جعل ذلك عند من يثق به كان جائزا و لو باعها بشرط المواضعة صح و كذا لو أطلق ثم اتفقا على المواضعة و لو هلكت أو غابت فمن ضمان المشتري إن كان قبضها و إلا فمن البائع‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست