responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 185

أو أقل أو أكثر و كذا عندنا في دفع قيمة اللبن مع تعذر المثل و لو عدم التمر في موضعه كان عليه قيمته في موضع العقد و لا اعتبار بفضل الأقوات بل الواجب صاع من تمر أو برّ في جميع البلدان و لو كان عين اللّبن موجودا لم يتغيّر فردّه مع الشاة لم يجبر البائع على قبول قال و لو قلنا يجبر كان قويّا و لو تغيّر احتمل عدم القبول و وجوبه و كل ذلك لا يتأتى على ما اخترناه و لو علم بالتصرية قبل حلبها إما بالإقرار أو البيّنة ردّها من غير شي‌ء و لو رضي بالتصرية فظهر آخر غيرها فالوجه سقوط الردّ للتصرف و المطالبة بأرش العيب و قال الشيخ رحمه اللّٰه له الرد و يرد صاعا من تمر أو برّ بدل لبن التصرية و لو لم تكن مصراة و ظهر بها عيب بعد الحلب لم يكن له الردّ بل الأرش [- كج-] مدّة الخيار في المصراة ثلاثة أيام كغيرها من الحيوانات و يثبت على الفور و لا يسقط بالتصرّف و لا تثبت قبل انقضاء الثلاثة على إشكال [- كد-] لا فرق في التصرية بين الشاة و البقرة و الناقة و لا تثبت في الأمة و لا الأتان و لا الفرس و قال ابن الجنيد يثبت في كل حيوان آدمي و غيره [- كه-] لو اشترى مصراتين أو أكثر في عقد واحد فردّهن دفع مع كل مصراة صاعا و عندنا قيمة اللبن أو مثله [- كو-] لو اختلف المتبايعان في العيب هل هو قبل العقد أو بعده عند المشتري و لا بينة عمل بها يدل عليه شاهد الحال و لو انتفى فالقول قول البائع مع يمينه [- كز-] لو اشترى من الوكيل كان الردّ بالعيب على الموكل و القول قول الموكّل في تجدد العيب عند المشتري و الأقرب أنه لا يقبل إقرار الوكيل في ذلك فلو ردّه على الوكيل لم يكن للوكيل ردّه على الموكل و لو أنكر الوكيل و نكل عن اليمين فرده عليه لنكوله ففي ردّه على الموكل وجهان أحدهما الردّ لرجوعه إليه بغير اختياره و الثاني عدمه لأنّ نكوله كالإقرار و الأوّل أقوى و لو اشترى جارية على أنها بكر فقال المشتري أنها ثيّب أمر النساء بالنظر إليها و يقبل قول امرأة ثقة في ذلك و لو وطئها و قال لم أجدها بكرا كان القول قول البائع مع اليمين [- كح-] لو أنكر البائع كون المردودة للعيب سلعته فالقول قوله مع يمينه و لو أنكر كون المردودة بالخيار سلعته قيل القول قول المشتري [- كط-] إذا ردّ الدابّة للعيب السابق قال الشيخ جاز له ركوبها في طريق الردّ و علفها و حلبها و أخذ لبنها و إن نتجت كان له نتاجها لأن الردّ أنما سقط بالرضا بالعيب أو ترك الردّ مع العلم أو بأن يحدث عنده عيب و هي منفية هنا و نحن نتابعه إلا في الرّكوب أو الحلب فإنّه إن وقع قبل الفسخ بطل الرد لتصرفه و إن وقع بعده لم يمنع الردّ إلى حضور الخصم [- ل-] إذا باع الجاني عمدا بغير إذن المجني عليه قال الشيخ لم يصحّ و الأقرب الصّحة و على قوله يردّ المشتري و يسترجع الثمن و يبقى الحكومة بين المجني عليه و سيّد الجاني فإن اقتص استوفى حقه و إن عفا على مال أو كانت الجنابة توجب المال تعلق برقبة العبد و تخير المولى بين تسليمه للبيع و اقتدائه فإن بيع بأقلّ لم يلزم السّيد القيمة و إن فضل فللمولى و إن فداه فبأقل الأمرين من أرش الجناية و القيمة و روي لزوم جميع الأرش أو تسليم العبد و لو قتل العبد قصاصا قبل التسليم إلى المشتري انفسخ البيع و إن كان بعده رجع المشتري بجميع الثمن قال الشيخ و الأولى فيما يوجب الأرش أن بيعه بعده دلالة على التزام المال في ذمّته و يلزمه أقل الأمرين فلا خيار للمشتري و لو قيل لا يلزم السيد فداؤه و إن التزمه كان قويا و لو كان السيد معسرا لم يسقط حق المجني عليه من رقبة العبد فيتخير المشتري مع عدم علمه فإن فسخ رجع بالثمن و كذا إن كانت الجناية مستوعبة و إن لم يستوعب رجع بالأرش و لو علم قبل البيع فلا ردّ له و لا أرش و لو اختار المشتري أن يفديه كان له و لو كانت الجناية على بعض الأطراف فإن كان المشتري عالما قبل العقد فلا ردّ و لا أرش و إن لم يكن عالما تخير بين الردّ و الأرش و لو قطعت يده عند المشتري قصاصا لم يسقط الردّ قاله الشيخ رحمه اللّٰه و حكم المرتد حكم القاتل في صحّة بيعه فإن‌

علم المشتري سقط خياره و إلا تخير بين الردّ و الأرش فإن قتل في يد المشتري رجع بجميع الثمن و كذا القاتل في المحاربة إذا تاب قبل القدرة عليه فإن لم يتب حتى قدر عليه ففي جواز بيعه إشكال [- لا-] حدوث عيب عند المشتري في الحيوان لا يمنع الرد بالعيب السابق إن كان حدوثه في الثلاثة من غير فعل المشتري و لو كان بعدها سقط الرد وجب الأرش كغيره و كذا لو باع الحيوان سليما سالما ثم حدث عيب عند المشتري في الثلاثة من غير فعله كان له الردّ و لو كان بعد الثلاثة لم يكن له رد إلا في الجنون أو الجذام و البرص فإنها إذا تجدّدت من حين العقد إلى تمام سنة عند المشتري كان له الرد بها ما لم يتصرّف و في رواية إلحاق القرن بها و أفتى بها ابن الجنيد و لا فرق بين ظهور هذه العيوب في السنة في يد البائع أو المشتري و لو ظهرت بعد السنة فلا ردّ إلا أن يظهر قبل القبض‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست