اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 177
فقبض نصفه ثم باع نصف القفيز ففي توجه البيع إلى القبوض كله نظر [-
ك-] لو كان له طعام دينا فباعه على من هو عليه جاز و كذلك على غيره بحاضر أو حال
قبل قبضه و منع منه بعض علمائنا و لو كان له طعام دينا فباع طعاما على الغريم
ليقضيه الدين من المبيع قال الشيخ لم يجز الشرط و لا البيع قال و لو قلنا بفساد
الشرط خاصّة كان قويا و الوجه عندي صحّتهما قال و لو باع منه طعاما بعشرة على أن
يقضيه الطّعام الذي عليه أجود منه لم يصحّ و لو قضاه أجود ليبيعه طعاما بعشرة لم
يجز و لو باع طعاما بعشرة مؤجلة فلما حلّ الأجل أخذ بها طعاما مثل ما أعطاه جاز و
إن كان أكثر لم يجز و قد روي الجواز مطلقا و هو الأقوى [- كا-] لو باع سلعة و قبض
المشتري دون البائع جاز للبائع شراؤها منه بأيّ ثمن كان نقدا و نسيئة قال الشيخ و
في أصحابنا من روى أن ذلك لا يجوز [- كب-] الإقالة فسخ لا بيع في حق المتعاقدين و
غيرهما فلا يثبت أحكام البيع في حقهما بل يجوز في المسلم و في المبيع قبل قبضه و
كذا في غيرهما فلا يثبت حكم البيع في حقّ الشفيع بمعنى أنّه لا يأخذ الشقص
بالإقالة و يجوز قبل القبض و بعده من غير حاجة إلى كيل ثان و لا يصحّ إلا بمثل
الثمن فيبطل لو أقاله بأزيد أو أنقص
الفصل الرّابع في أحكام
الصبرة
و فيه [-
يب-] بحثا [- ا-] قد بينا المنع من بيع المكيل أو الموزون جزافا سواء كانت أثمانا
أو غيرها فلو باع الصبرة و عرفا مقدارها أو أحدهما و أخبر به الآخر صح و إن لم
يشاهد باطنها و كذا يصحّ بيع الجزء المشاع منها إذا كان معلوم النسبة و العلم
بمقدارها و إلا فلا [- ب-] لا يجوز للبائع أن يغش الصبرة بأن يجعلها على دكة أو
نشز أو يجعل الرديء في باطنها فإن فعل و باعها و أخبر بمقدارها ثم وجد العيب
يتخير بين الفسخ و أخذ الأرش و لو كان تحتها حفرة أو كان باطنها أجود تخير البائع
إن لم يعلم [- ج-] لو قال بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم و علما المقدار صح و إلا
بطل و كذا يبطل في القفيز الواحد على إشكال و لو قال بعتك منها عشرة أقفزة صح مع
العلم بتحقق العشرة فيها [- د-] لو قال بعتك هذه الصبرة بكذا على أن أزيدك قفيزا و
كانا عالمين بالمقدار و عينا القفيز بالمشاهدة أو الوصف صح البيع و إلا فلا و كذا
لو قال على أن أنقصك قفيزا منها مع العلم بمقدارها و كذا كل متساوي الأجزاء [- ه-]
لو باع ما لا يتساوى أجزاؤه كالأرض و الثوب و القطيع صح مع المشاهدة و إن لم يعرف
الزرع و لا عدد الغنم و كذا بيع أبعاضها بالجزء المشاع و لو قال بعتك كل ذراع منها
بدرهم و علما الذراع صح و إلا فلا و لو قال بعتك منها عشرة أذرع و كانت أزيد فإن
عينها صحّ و إن أبهم و كانت الدار معلومة الذراع قال الشيخ رحمه اللّٰه صحّ
البيع و له بنسبة العددين لأن الذراع مكيال كالقفيز و قيل لأن الذراع عبارة عن
بقعة بعينها و موضعه مجهول و عندي فيه تردّد و لو قال بعتك من هاهنا إلى هاهنا صح
إجماعا و لو قال عشرة من هاهنا إلى حيث ينتهي قال الشيخ يصحّ لتعينه بالذّرع و
المشاهدة و قيل لا يصحّ لاختلاف أجزاء الأرض و عدم العلم بالمنتهى [- و-] لو قال
بعتك نصيبي من هذه الدار و علما مقداره صح و إلا بطل و كذا يبطل لو قال نصيبا أو
سهما و أبهم و كذا لو قال بعتك شاة من هذا القطيع و لم يعيّنها و الثوب حكمه حكم
الأرض في جميع ما تقدّم [- ن-] لو باعه أرضا على أنها جربان معلومة فنقصت تخير
المشتري بين الرد و الإمساك و لا يبطل البيع من رأس فإن ردّ استرجع الثمن و إن
أمسك للشيخ قولان أحدهما الإمساك بجميع الثمن و الثاني بقسطه فقيل يتخير البائع
حينئذ و فيه قوة و لو أمسكه المشتري بالجميع سقط خيار البائع و لو كان للبائع أرض
ملاصقة قال الشيخ وجب عليه أن توفيه تمام المبيع منها تعويلا على رواية عمرو بن
حنظلة عن الصادق عليه السّلام و منعه ابن إدريس و هو جيد و لو زادت الأرض فالذي
قواه الشيخ صحّت البيع و هو حسن فحينئذ قيل لا يكون الزيادة للبائع بل يتخير بين
تسليم الجميع بالثمن و الفسخ و قيل يكون له و يتخير بين تسليمه زائدا و تسليم
المقدور و يسترجع الزيادة و مع تسليم الجميع لا خيار للمشتري و يتخير مع استرجاع
الزيادة فإن اختار مع الاسترجاع الإمساك احتمل أن يثبت للبائع الخيار لتضرره
بالشركة و عدمه لرضاه بالثمن عوض الجميع فعوض البعض أولى و لو طلب المشتري الزيادة
بعوض أو طلب البائع عوضها لم يجبر الآخر و لو أنفقا جاز و حكم الثوب و ما لا
يتساوى أجزاؤه كذلك و كذا لو باعه قطيعا على أنه مائة فزاد أو نقص [- ح-] لو باع
ما يتساوى أجزاؤه فزاد أو نقص أخذ البائع الزيادة و رجع المشتري بثمن النقصان و لا
خيار للمشتري لو أخذ البائع الزيادة و الوجه ثبوته له مع النقصان [- ط-] لو أخبره
بالمقدار و باعه صحّ و إن لم يكله فإن باعه المشتري فكاله الثاني رد الزائد و
استرجع ثمن الناقص و لو اختلفا بعد التلف فالقول قول المشتري مع يمينه و عدم
البيّنة قل أو كثر و لو أعلمه بالكيل و باعه بثمن سواء زاد أو نقص لم يجز و لو نظر
أجنبي إلى الكيل
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 177