responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 177

فقبض نصفه ثم باع نصف القفيز ففي توجه البيع إلى القبوض كله نظر [- ك-] لو كان له طعام دينا فباعه على من هو عليه جاز و كذلك على غيره بحاضر أو حال قبل قبضه و منع منه بعض علمائنا و لو كان له طعام دينا فباع طعاما على الغريم ليقضيه الدين من المبيع قال الشيخ لم يجز الشرط و لا البيع قال و لو قلنا بفساد الشرط خاصّة كان قويا و الوجه عندي صحّتهما قال و لو باع منه طعاما بعشرة على أن يقضيه الطّعام الذي عليه أجود منه لم يصحّ و لو قضاه أجود ليبيعه طعاما بعشرة لم يجز و لو باع طعاما بعشرة مؤجلة فلما حلّ الأجل أخذ بها طعاما مثل ما أعطاه جاز و إن كان أكثر لم يجز و قد روي الجواز مطلقا و هو الأقوى [- كا-] لو باع سلعة و قبض المشتري دون البائع جاز للبائع شراؤها منه بأيّ ثمن كان نقدا و نسيئة قال الشيخ و في أصحابنا من روى أن ذلك لا يجوز [- كب-] الإقالة فسخ لا بيع في حق المتعاقدين و غيرهما فلا يثبت أحكام البيع في حقهما بل يجوز في المسلم و في المبيع قبل قبضه و كذا في غيرهما فلا يثبت حكم البيع في حقّ الشفيع بمعنى أنّه لا يأخذ الشقص بالإقالة و يجوز قبل القبض و بعده من غير حاجة إلى كيل ثان و لا يصحّ إلا بمثل الثمن فيبطل لو أقاله بأزيد أو أنقص‌

الفصل الرّابع في أحكام الصبرة

و فيه [- يب-] بحثا [- ا-] قد بينا المنع من بيع المكيل أو الموزون جزافا سواء كانت أثمانا أو غيرها فلو باع الصبرة و عرفا مقدارها أو أحدهما و أخبر به الآخر صح و إن لم يشاهد باطنها و كذا يصحّ بيع الجزء المشاع منها إذا كان معلوم النسبة و العلم بمقدارها و إلا فلا [- ب-] لا يجوز للبائع أن يغش الصبرة بأن يجعلها على دكة أو نشز أو يجعل الردي‌ء في باطنها فإن فعل و باعها و أخبر بمقدارها ثم وجد العيب يتخير بين الفسخ و أخذ الأرش و لو كان تحتها حفرة أو كان باطنها أجود تخير البائع إن لم يعلم [- ج-] لو قال بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم و علما المقدار صح و إلا بطل و كذا يبطل في القفيز الواحد على إشكال و لو قال بعتك منها عشرة أقفزة صح مع العلم بتحقق العشرة فيها [- د-] لو قال بعتك هذه الصبرة بكذا على أن أزيدك قفيزا و كانا عالمين بالمقدار و عينا القفيز بالمشاهدة أو الوصف صح البيع و إلا فلا و كذا لو قال على أن أنقصك قفيزا منها مع العلم بمقدارها و كذا كل متساوي الأجزاء [- ه‌-] لو باع ما لا يتساوى أجزاؤه كالأرض و الثوب و القطيع صح مع المشاهدة و إن لم يعرف الزرع و لا عدد الغنم و كذا بيع أبعاضها بالجزء المشاع و لو قال بعتك كل ذراع منها بدرهم و علما الذراع صح و إلا فلا و لو قال بعتك منها عشرة أذرع و كانت أزيد فإن عينها صحّ و إن أبهم و كانت الدار معلومة الذراع قال الشيخ رحمه اللّٰه صحّ البيع و له بنسبة العددين لأن الذراع مكيال كالقفيز و قيل لأن الذراع عبارة عن بقعة بعينها و موضعه مجهول و عندي فيه تردّد و لو قال بعتك من هاهنا إلى هاهنا صح إجماعا و لو قال عشرة من هاهنا إلى حيث ينتهي قال الشيخ يصحّ لتعينه بالذّرع و المشاهدة و قيل لا يصحّ لاختلاف أجزاء الأرض و عدم العلم بالمنتهى [- و-] لو قال بعتك نصيبي من هذه الدار و علما مقداره صح و إلا بطل و كذا يبطل لو قال نصيبا أو سهما و أبهم و كذا لو قال بعتك شاة من هذا القطيع و لم يعيّنها و الثوب حكمه حكم الأرض في جميع ما تقدّم [- ن-] لو باعه أرضا على أنها جربان معلومة فنقصت تخير المشتري بين الرد و الإمساك و لا يبطل البيع من رأس فإن ردّ استرجع الثمن و إن أمسك للشيخ قولان أحدهما الإمساك بجميع الثمن و الثاني بقسطه فقيل يتخير البائع حينئذ و فيه قوة و لو أمسكه المشتري بالجميع سقط خيار البائع و لو كان للبائع أرض ملاصقة قال الشيخ وجب عليه أن توفيه تمام المبيع منها تعويلا على رواية عمرو بن حنظلة عن الصادق عليه السّلام و منعه ابن إدريس و هو جيد و لو زادت الأرض فالذي قواه الشيخ صحّت البيع و هو حسن فحينئذ قيل لا يكون الزيادة للبائع بل يتخير بين تسليم الجميع بالثمن و الفسخ و قيل يكون له و يتخير بين تسليمه زائدا و تسليم المقدور و يسترجع الزيادة و مع تسليم الجميع لا خيار للمشتري و يتخير مع استرجاع الزيادة فإن اختار مع الاسترجاع الإمساك احتمل أن يثبت للبائع الخيار لتضرره بالشركة و عدمه لرضاه بالثمن عوض الجميع فعوض البعض أولى و لو طلب المشتري الزيادة بعوض أو طلب البائع عوضها لم يجبر الآخر و لو أنفقا جاز و حكم الثوب و ما لا يتساوى أجزاؤه كذلك و كذا لو باعه قطيعا على أنه مائة فزاد أو نقص [- ح-] لو باع ما يتساوى أجزاؤه فزاد أو نقص أخذ البائع الزيادة و رجع المشتري بثمن النقصان و لا خيار للمشتري لو أخذ البائع الزيادة و الوجه ثبوته له مع النقصان [- ط-] لو أخبره بالمقدار و باعه صحّ و إن لم يكله فإن باعه المشتري فكاله الثاني رد الزائد و استرجع ثمن الناقص و لو اختلفا بعد التلف فالقول قول المشتري مع يمينه و عدم البيّنة قل أو كثر و لو أعلمه بالكيل و باعه بثمن سواء زاد أو نقص لم يجز و لو نظر أجنبي إلى الكيل‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست