responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 16

و لا يتعلّق به كفارة إجماعا [- لب-] لو انقطع دم الحائض حلّ وطؤها قبل الغسل و خلاف ابن بابويه ضعيف لكنّه مكروه و يستحبّ للزوج إذا غلبته الشهوة أن يأمرها بغسل فرجها و لو كانت عادتها أقلّ من العشرة فانقطع عليها حلّ وطؤها [- لج-] عرق الحائض طاهر و كذا الجنب و إن كان من حرام و الإبل الجلالة [- كد-] إذا كان على الحائض جنابة فليس عليها أن تغتسل حتّى ينقطع حيضها فلو اغتسلت لم يرتفع جنابتها [- كه-] قد بيّنا أنّه لا بدّ مع غسل الحيض من الوضوء قبله أو بعده و تنوي بالمتقدّم استباحة الصّلاة و هل تنوي به رفع الحدث أو بالمتأخر لا غير فيه نظر و ابن إدريس قال تنوي بالغسل رفع الحدث تقدّم أو تأخّر و بالوضوء الاستباحة تقدّم أو تأخّر [- كو-] يستحبّ لها الغسل للإحرام و الجمعة و الزيارات و غير ذلك من الأغسال المندوبة‌

الفصل الثالث في الاستحاضة

و فيه [- ح-] مباحث [- ا-] هو في الغالب الدّم الأصفر البارد الرقيق الخارج بفتور و قد يتفق أن يكون بهذه الصّفات حيضا إذا كان في العادة [- ب-] كل دم تراه المرأة بعد عادتها في الحيض إذا تجاوز العشرة أو بعد أكثر أيّام النفاس أو لدون البلوغ أو مع عن اليأس و مع الحبل على رأي أو أقلّ من ثلاثة أيّام و لم يكن دم جرح و لا قرح فهو استحاضة [- ج-] يجب على المستحاضة الاستبراء بأن تدخل قطنة فإن لطخها الدم و لم يغسلها وجب عليها إبدالها عند كلّ صلاة و الوضوء المتعدد و خلاف ابن أبي عقيل لا اعتداد به و لو غمسها الدم و لم يسل لزمها تغيير القطنة و الخرقة و الغسل لصلاة الغداة و الوضوء لكلّ صلاة و لو سال وجب عليها تغيير القطنة و الخرقة و الغسل لصلاة اللّيل و الغداة إن كانت متنفّلة و غسل آخر لصلاة الظهرين و ثالث للعشاءين يجمع بينهما بأن تقدم المتأخّرة و تؤخّر المتقدّمة و الوضوء لكلّ صلاة [- د-] إذا فعلت هذه الأغسال صارت طاهرا و تستبيح مع الوضوء كلّ ما يستباح به ما شرطه الطّهارة و يجوز وطؤها و لو لم تفعل الأغسال كان حدثها باقيا و لا يصح صومها بل يجب عليها قضاؤه و الأقرب إباحة وطئها و لو أخلّت بالوضوء أو الغسل لم يصح صلاتها [- ه‌-] يجب عليها التحفظ من تعدي الدّم بقدر الإمكان بأن تحتشي و تستثفر و تحتاط بحشو القطن و ما أشبهه [- و-] قال الشيخ إذا انقطع دمها انتقض وضوؤها و الوجه ذلك إن كان للبرء و إلّا فلا [- ز-] يجب عليها الغسل كغسل الحائض [- ح-] إذا اغتسلت ثمّ أحدثت ما يوجب الصغرى أجزأها الوضوء الواجد و لو توضأت قبل الغسل ثم أحدثت ما يوجب الصغرى ففي الاكتفاء بالغسل نظر و كذا ما يوجب الطهارتين‌

الفصل الرابع في النفاس

و فيه [- يا-] بحثا [- ا-] النفاس دم الولادة و هو إمّا بعدها أو معها و لا اعتبار بالموجود قبلها سواء كانت الولادة للتمام أو النقصان أو الإسقاط و لو ولدت و لم تر دما فلا نفاس [- ب-] أكثر عشرة أيّام على أظهر الأقوال في المبتدئة أمّا ذات العادة في الحيض فترجع إليها إن تجاوز العشرة و إلّا فالجميع نفاس و لا حدّ لأقله بل جائز أن يكون آنا واحدا [- ج-] حكمها حكم الحائض في جميع الأشياء إلّا في تحديد الأقلّ [- د-] لو ولدت و لم تر دما إلّا في العاشر فهو النفاس دون ما قبله و لو رأت عقيب الولادة ثمّ انقطع و رأته فيه فالدمان و ما بينهما نفاس و لو ولدت ولدين فابتدأ النفاس من الأوّل و عدد أكثر الأيّام من الثاني و لو اتصل الدم فالزائد عن العشرة من وضع الثاني استحاضة سواء صادف أيّام عادتها في الحيض أو لا [- ه‌-] لو وضعت مضغة فهو نفاس أمّا النطفة و العلقة فلا و لو خرج بعض الولد فالدم نفاس [- و-] لو انقطع الدم لدون عشرة أدخلت قطنة فإن خرجت نقيّة فهي طاهر و إلّا صبرت نفساء حتّى تنقى أو يمضي أكثر الأيّام و هي عشرة إن كانت عادتها و إلّا فعادتها و استظهرت بيوم أو يومين و بعض المتأخّرين غلط هنا [- ز-] لا ترجع إذا تجاوز الدّم إلى عادتها في النفاس لتضمّن الأحاديث الحوالة على الحيض و هل ترجع إلى عادة أمّها و أختها في النفاس الوجه لا و رواية أبي بصير ضعيفة [- ح-] إذا تجاوز النفاس الأكثر فهو استحاضة سواء صادف أيّام العادة في الحيض أو لا لأنّه دم حيض احتبس فلا يعقبه حيض [- ط-] لو كانت مبتدئة أو مضطربة أو ذات عادة منسيّة فإن انقطع العشرة فنفاس و لو تجاوز احتمل جلوسها ستة أيّام أو سبعة و احتمل عشرة [- ي-] الأقرب أنّ الاستظهار بيوم أو يومين غير واجب [- يا-] لو ولدت و لم تر دما حتّى مضت عشرة أيام ثمّ رأته ثلاثة و انقطع على العشرة فهو حيض و إلّا فاستحاضة‌

الفصل الخامس في غسل الأموات

و مطالبه خمسة‌

الأوّل في الاحتضار

و فيه [- د-] مباحث [- ا-] يستحب الإكثار من ذكر الموت و الاستعداد له و أن لا يبيت إلّا و وصيّته تحت رأسه و الصّبر على المرض و حسن الظنّ باللّٰه تعالى‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست