اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 16
و لا يتعلّق به كفارة إجماعا [- لب-] لو انقطع دم الحائض حلّ وطؤها
قبل الغسل و خلاف ابن بابويه ضعيف لكنّه مكروه و يستحبّ للزوج إذا غلبته الشهوة أن
يأمرها بغسل فرجها و لو كانت عادتها أقلّ من العشرة فانقطع عليها حلّ وطؤها [-
لج-] عرق الحائض طاهر و كذا الجنب و إن كان من حرام و الإبل الجلالة [- كد-] إذا
كان على الحائض جنابة فليس عليها أن تغتسل حتّى ينقطع حيضها فلو اغتسلت لم يرتفع
جنابتها [- كه-] قد بيّنا أنّه لا بدّ مع غسل الحيض من الوضوء قبله أو بعده و تنوي
بالمتقدّم استباحة الصّلاة و هل تنوي به رفع الحدث أو بالمتأخر لا غير فيه نظر و
ابن إدريس قال تنوي بالغسل رفع الحدث تقدّم أو تأخّر و بالوضوء الاستباحة تقدّم أو
تأخّر [- كو-] يستحبّ لها الغسل للإحرام و الجمعة و الزيارات و غير ذلك من الأغسال
المندوبة
الفصل الثالث في الاستحاضة
و فيه [-
ح-] مباحث [- ا-] هو في الغالب الدّم الأصفر البارد الرقيق الخارج بفتور و قد يتفق
أن يكون بهذه الصّفات حيضا إذا كان في العادة [- ب-] كل دم تراه المرأة بعد عادتها
في الحيض إذا تجاوز العشرة أو بعد أكثر أيّام النفاس أو لدون البلوغ أو مع عن
اليأس و مع الحبل على رأي أو أقلّ من ثلاثة أيّام و لم يكن دم جرح و لا قرح فهو استحاضة
[- ج-] يجب على المستحاضة الاستبراء بأن تدخل قطنة فإن لطخها الدم و لم يغسلها وجب
عليها إبدالها عند كلّ صلاة و الوضوء المتعدد و خلاف ابن أبي عقيل لا اعتداد به و
لو غمسها الدم و لم يسل لزمها تغيير القطنة و الخرقة و الغسل لصلاة الغداة و
الوضوء لكلّ صلاة و لو سال وجب عليها تغيير القطنة و الخرقة و الغسل لصلاة اللّيل
و الغداة إن كانت متنفّلة و غسل آخر لصلاة الظهرين و ثالث للعشاءين يجمع بينهما
بأن تقدم المتأخّرة و تؤخّر المتقدّمة و الوضوء لكلّ صلاة [- د-] إذا فعلت هذه
الأغسال صارت طاهرا و تستبيح مع الوضوء كلّ ما يستباح به ما شرطه الطّهارة و يجوز
وطؤها و لو لم تفعل الأغسال كان حدثها باقيا و لا يصح صومها بل يجب عليها قضاؤه و
الأقرب إباحة وطئها و لو أخلّت بالوضوء أو الغسل لم يصح صلاتها [- ه-] يجب عليها
التحفظ من تعدي الدّم بقدر الإمكان بأن تحتشي و تستثفر و تحتاط بحشو القطن و ما
أشبهه [- و-] قال الشيخ إذا انقطع دمها انتقض وضوؤها و الوجه ذلك إن كان للبرء و
إلّا فلا [- ز-] يجب عليها الغسل كغسل الحائض [- ح-] إذا اغتسلت ثمّ أحدثت ما يوجب
الصغرى أجزأها الوضوء الواجد و لو توضأت قبل الغسل ثم أحدثت ما يوجب الصغرى ففي الاكتفاء
بالغسل نظر و كذا ما يوجب الطهارتين
الفصل الرابع في النفاس
و فيه [-
يا-] بحثا [- ا-] النفاس دم الولادة و هو إمّا بعدها أو معها و لا اعتبار بالموجود
قبلها سواء كانت الولادة للتمام أو النقصان أو الإسقاط و لو ولدت و لم تر دما فلا
نفاس [- ب-] أكثر عشرة أيّام على أظهر الأقوال في المبتدئة أمّا ذات العادة في
الحيض فترجع إليها إن تجاوز العشرة و إلّا فالجميع نفاس و لا حدّ لأقله بل جائز أن
يكون آنا واحدا [- ج-] حكمها حكم الحائض في جميع الأشياء إلّا في تحديد الأقلّ [-
د-] لو ولدت و لم تر دما إلّا في العاشر فهو النفاس دون ما قبله و لو رأت عقيب
الولادة ثمّ انقطع و رأته فيه فالدمان و ما بينهما نفاس و لو ولدت ولدين فابتدأ
النفاس من الأوّل و عدد أكثر الأيّام من الثاني و لو اتصل الدم فالزائد عن العشرة
من وضع الثاني استحاضة سواء صادف أيّام عادتها في الحيض أو لا [- ه-] لو وضعت
مضغة فهو نفاس أمّا النطفة و العلقة فلا و لو خرج بعض الولد فالدم نفاس [- و-] لو
انقطع الدم لدون عشرة أدخلت قطنة فإن خرجت نقيّة فهي طاهر و إلّا صبرت نفساء حتّى
تنقى أو يمضي أكثر الأيّام و هي عشرة إن كانت عادتها و إلّا فعادتها و استظهرت
بيوم أو يومين و بعض المتأخّرين غلط هنا [- ز-] لا ترجع إذا تجاوز الدّم إلى
عادتها في النفاس لتضمّن الأحاديث الحوالة على الحيض و هل ترجع إلى عادة أمّها و
أختها في النفاس الوجه لا و رواية أبي بصير ضعيفة [- ح-] إذا تجاوز النفاس الأكثر
فهو استحاضة سواء صادف أيّام العادة في الحيض أو لا لأنّه دم حيض احتبس فلا يعقبه
حيض [- ط-] لو كانت مبتدئة أو مضطربة أو ذات عادة منسيّة فإن انقطع العشرة فنفاس و
لو تجاوز احتمل جلوسها ستة أيّام أو سبعة و احتمل عشرة [- ي-] الأقرب أنّ
الاستظهار بيوم أو يومين غير واجب [- يا-] لو ولدت و لم تر دما حتّى مضت عشرة أيام
ثمّ رأته ثلاثة و انقطع على العشرة فهو حيض و إلّا فاستحاضة
الفصل الخامس في غسل
الأموات
و مطالبه
خمسة
الأوّل في الاحتضار
و فيه [-
د-] مباحث [- ا-] يستحب الإكثار من ذكر الموت و الاستعداد له و أن لا يبيت إلّا و
وصيّته تحت رأسه و الصّبر على المرض و حسن الظنّ باللّٰه تعالى
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 16