responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 17

و ترك تمني الموت لضر وقع به و عيادة المريض و الإذن للعائدين من الدخول عليه و الدعاء له و ترغيبه في التوبة و الوصيّة و أن يلي أمره أوفق أهله به [- ب-] يجب في الاحتضار شي‌ء واحد على الكفاية و هو استقبال القبلة بالميت بأن يلقى على ظهره و يجعل وجهه و باطن قدميه إليها على خلاف [- ج-] يستحب أن يلقّن الشهادتين و الإقرار بالنّبي و الأئمّة عليهم السّلام و كلمات الفرج و أن ينقل إلى مصلاه و إن مات ليلا أسرج عنده مصباح و لا يترك وحده بل يكون عنده من يقرأ القرآن فإذا مات غمّضت عيناه و أطبق فوه و مدت ساقاه و يداه إلى جنبه و غطّي بثوب و أخذ في تجهيزه عاجلا إلا أن يشتبه موته فيستبرأ بالعلامات أو يصبر عليه ثلاثة أيام [- د-] يكره أن يحضره جنب أو حائض و أن يترك على بطنه حديد‌

المطلب الثاني في التغسيل

و فيه [- كد-] بحثا [- ا-] التغسيل واجب على الكفاية و يستحب أن يستقبل به القبلة كما في الاحتضار و أن يوضع على سرير أو ساج و أن يغسّل تحت الظلال و أن يجعل للماء حفيرة و يكره الكنيف و لا بأس بالبالوعة و أن ينزع قميصه من تحته بفتق جيبه و يستر عورته و يليّن أصابعه برفق [- ب-] يجب إزالة النّجاسة عن بدنه أولا إن كانت و أن يغسّل بماء السدر و يبدأ بالرأس ثم بالجانب الأيمن ثم الأيسر [- ج-] ينبغي أن يغسّل رأسه برغوة السّدر أولا فإن لم يوجد فبالخطمي و يغسّل فرجه بالسدر و الحرض و يغسّل يداه و يبدأ بشق رأسه الأيمن و أقل ما يلقى في الماء من السدر ما يحصل به الاسم فإذا فرغ من تغسيله بماء السّدر وجب أن يغسّله بماء الكافور على ما تقدّم ثم يغسّله بماء القراح ثالثا مرتّبا كالجنابة [- د-] يستحب أن يغسّل كل عضو منه ثلاث مرات في كلّ غسلة و أن يمسح بطنه في الغسلتين الأوليين برفق إلا في الحامل و أن يقف الغاسل على الجانب الأيمن و يغسّل يديه مع كلّ غسلة و ينشّفه بثوب بعد الفراغ [- ه‌-] يكره أن يجعل الميّت بين رجليه و أن يقعده أو يقصّ أظفاره أو يرجّل شعره أو يغسل مخالفا فإن اضطرّ غسله غسل أهل الخلاف [- و-] وضوء الميّت مستحب لا واجب على أقوى القولين [- ز-] لا يجوز الاقتصار على أقل من الغسلات المذكورة إلا على الضرورة فإن عدم الكافور و السدر غسل بالقراح و هل يكفي الواحدة فيه إشكال و لو قصر الماء إلا عن واحدة فالأقوى وجوب الغسل بماء السدر و هل يؤمّم للباقي الأقرب السقوط [- ح-] لو خيف من تغسيله تناثر جلده كالمجدور و المحترق أو خاف الغاسل من استعمال الماء و لم يتمكن من إسخانه أو فقد الماء تيمم بالتراب كالحي العاجز [- ط-] أولى الناس بتغسيل الميّت و باقي أحكامه أولاهم بالميراث و الرّجال أولى من النّساء و الزّوج أحق من كل أحد فإن طلقها رجعيّا فكالزّوجة و بائنا كالأجنبيّة و يستوي المدخول بها و غيرها و أمّ الولد و الزوجة و في الأمة غير أمّ الولد إشكال قال ابن الجنيد و يغسّل الخنثى أمته [- ي-] لا يجوز أن يتولى التّغسيل كافر إلا مع الضرورة فإن مات مسلم غسله مثله فإن فقد فذات الرّحم من فوق الثياب فإن فقدت أمرت النساء الأجانب الكافر بالاغتسال أولا ثم علمته غسل الإسلام فيغسّله و في إعادة الغسل مع وجود المسلم قبل الدفن إشكال و كذا لو ماتت مسلمة غسّلها مثلها فإن فقدت غسّلها ذو الرّحم المحرم من فوق الثياب فإن فقد غسّلتها الكافرة و لو فقدت دفنت بغير غسل و روي أنهم يغسّلون محاسنها و يديها و وجهها و لا يغسّل الرّجل الأجنبيّة إلا إذا كانت لدون ثلاث سنين مجرّدة و كذا المرأة [- يا-] كل مظهر للشهادتين يجوز تغسيله إلا الخوارج و الغلاة [- يب-] الشهيد بين يدي الإمام إذا مات في المعركة لا يغسّل و لا يكفّن و لا يحنّط بل يصلّى عليه فإن نقل منها حيّا ثم مات غسّل و كفّن و صلّي عليه [- يج-] من وجب عليه القتل كالمرجوم و المحدود يؤمر بالاغتسال أولا و التكفن ثم يقتل و يصلّى عليه و يدفن بغير غسل ثان [- يد-] الشهيد الجنب كالطّاهر لا يغسّل أيضا عملا بالعموم في واقعة أحد [- يه-] الصبي و البالغ متساويان في الشهادة فلا يغسّل الصّبي بل يدفن بثيابه [- يو-] إذا جرح في المعركة و مات قبل انقضاء الحرب و نقله فهو شهيد أكل أو لا و إن مات بعد انقضائها غسّل و إن لم يأكل [- يز-] لو وجد في المعركة ميّتا و ليس به أثر فهو شهيد و كذا لو وجد غريقا أو محترقا حال القتال و لو بقي بعد القتال و لو ساعة فليس بشهيد [- يح-] كل قتيل سوى من قتل بين يدي الإمام يجب تغسيله و تكفينه و قتيل أهل البغي لا يغسّل و لا يصلّى عليه و قتيل أهل العدل في جهاد أهل البغي لا يغسّل و يصلّى عليه [- يط-] لا فرق بين أن يقتل بسيف أو غيره و لو رجع عليه سلاحه فقتله فهو شهيد [- ك-] لو وجد بعض الميّت فإن كان فيه الصدر أو الصدر وحده فهو كالجملة و إن كان غيره فإن كان فيه عظم غسل و لفّ في خرقة و دفن و كذا السّقط الأربعة أشهر فصاعدا و إن خلا من العظم لفّ في خرقة و دفن و كذا السّقط لدون أربعة [- كا-] إذا اجتمع ميتان أو أكثر بدئ بمن يخشى فساده فإن تساويا قدّم الأب على الابن و‌

ابن الابن على الجدّ و أسن الأخوين على أصغرهما و من تخرجه القرعة مع التّساوي [- كب-] إذا خرج من الميّت نجاسة بعد تغسيله أزيلت عن بدنه و لا يحتاج إلى إعادة الغسل و لا الوضوء خلافا لابن أبي عقيل [- كج-] الحائض و الجنب يغسّلان كالطّاهر [- كد-] يجب النية في تغسيل الميّت لا التسمية [- كه-] المقتول يغسّل بدمه ثم يصبّ عليه الماء و لا يدلّك جسده و يربط الغاسل جراحاته بالقطن و التعصيب فإن بان الرأس غسل أولا ثم الجسد و يضع القطن فوق الرقبة و يضم إليه الرأس و يجعل في الكفن و كذا في القبر و يوجّه إلى القبلة‌

المطلب الثالث في التكفين

و فيه [- ل-] بحثا [- ا-] التكفين فرض‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست