اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 14
فلا بحث إجماعا و إن اختلف فللشيخ قولان أصحّهما العمل على العادة و
أما فاقدتهما المبتدئة فإن انقطع العشرة فما دون إلى الثلاثة فهو حيض و إن تجاوزت
رجعت إلى عادة نسائها فإن فقدن أو اختلفن تحيضت في كلّ شهر سبعة أيّام أو ستّة و
قيل ثلاثة و قيل عشرة و قيل في الأول ثلاثة و في الثاني عشرة و قيل تجعل عشرة طهر
أو عشرة حيضا و الوجه تخيّرها في تخصيص السّبعة فما تخصّصه فهو الحيض و لا تقضي
عبادة غيره و أما فاقدة العادة المستقيمة فإمّا مبتدئة أو مضطربة و كلاهما ترجعان
إلى التميز بشروط اختلاف اللون و بلوغ ما هو بصفة دم الحيض ثلاثة و عدم تجاوزه
الأكثر و مجاوزة المجموع العشرة و لا يشترط في التميز التكرار و لو رأت ثلاثة أيام
أسود و ثلاثة أصفر ثم عشرة أسود قال الشيخ رحمه اللّٰه تحيّضت بالعشرة
الأخيرة و قضت ما تركته في الثلاثة الأولى و قيل لا تميز لهذه و لو رأت خمسة أيّام
دم الاستحاضة ثمّ الأسود بقيّة الشهر قال الشيخ يحكم في أوّل يوم ترى ما هو بصفة
دم الحيض إلى تمام العشرة بأنه حيض و ما بعده استحاضة فإن استمرّ على هيئة جعلت
بين الحيضة الأولى و الثانية عشرة طهرا و ما بعد ذلك من الحيضة الثانية و الأقرب
عندي الرّجوع إلى الرّوايات و تثبت العادة بتساوي التميز مرّتين عددا و وصفا فتعمل
في الثالثة عليه و أمّا فاقدة التميز فإنّها ترجع إلى عادتها إن كانت مستقيمة و إن
كانت مضطربة و لا تميز رجعت إلى الروايات و لها الخيار في التخصيص [- ب-] لو رأت
ذات العادة المستقيمة عددها متقدّما أو متأخّرا لا فيها حكمت بأنّه حيض لتقدّمها
تارة و تأخّرها أخرى سواء كان بصفة دم الحيض أو لا و لو رأت قبل العادة و فيها أو
فيها و بعدها أو قبلها و فيها و بعدها و لم يتجاوز الأكثر فالجميع حيض و إلّا
فالعادة لا غير [- ج-] لو كان عادتها في كلّ شهر عددا معيّنا فرأته في الشهر
مرّتين فهما حيضان مع تخلّل الطهر و لو زاد عددها فهو حيض مع عدم التجاوز و معه
استحاضة [- د-] لو كانت عادتها مختلفة مترتبة مثل أربعة في الأوّل و خمسة في
الثّاني و ستة في الثالث ثم أربعة في الرابع و خمسة في الخامس و ستة في السّادس و
هكذا رجعت في الشهر الأول الذي استحيضت فيه إلى نوبته و لو نسيتها تحيّضت بالأربعة
و لو تيقّنت الأزيد تحيضت بالخمسة و هكذا أمّا لو اختلفت لا على ترتيب مثل أربعة
في الأوّل و ستة في الثاني و ثلاثة في الثالث و هكذا فإن ذكرت النوبة تحيّضت عليها
و إلا بثلاثة [- ه-] لو نسيت العدد فإن ذكرت أوّل الحيض أكملته ثلاثة و إن ذكرت
آخره جعلته نهايتها و تعمل في بقيّة الزمان ما تعمله المستحاضة و تغتسل لانقطاع دم
الحيض في كلّ وقت يحتمل و تقضي صوم عشرة احتياطا ما لم يقصر وقتها عنها و لو لم
تذكر الأوّل و الآخر بل يوما منه مثلا فهو الحيض بيقين فيحتمل أن يكون آخره و
أوّله و ما بينهما فتعمل في المتقدّم ما تعمله المستحاضة و تغتسل فيه عند كلّ صلاة
و كذا في المتأخّر و تغتسل لاحتمال الانقطاع إلى آخر المحتمل و لو ذكرت العدد
خاصّة فالوجه تخيّرها و قيل تعمل في جميع الزّمان ما تعمله المستحاضة و تغتسل
للانقطاع في كلّ وقت محتمل له و تقضي صوم العدد و لو نسيتهما معا تحيّضت في كلّ
شهر بسبعة أيام و تتخير في التخصيص [- و-] لو ذكرت بعد التخصيص أنّ أيّامها غيره
رجعت إلى أيّامها [- ز-] ذاكرة العدد خاصّة قد تعلم الوقت إجمالا فإن زاد العدد
على نصفه فالزائد و ضعفه حيض بيقين فلو قالت حيضي ستّة في العشر الأوّل فالسادس و
الخامس حيض بيقين فإن خيرناها في الأربعة فلا بحث و إلّا عملت ما تعمله المستحاضة
في الأربعة الأولى فاغتسلت آخر السّادس عند كلّ صلاة لاحتمال الانقطاع و هكذا إلى
العاشر و لو قالت سبعة ضعفنا اليومين فكان من أوّل الرّابع إلى آخر السابع حيض
بيقين و لو قالت خمسة من العشر الأوّل فاليوم الأوّل طهر بيقين فالسّادس حيض بيقين
و لو كان الحيض نصف الوقت أو أقصر فلا حيض بيقين فإن خيّرت فلا بحث و إلّا عملت ما
تعمله المستحاضة في الزمان كلّه ثم تغتسل من آخر العدد إلى آخر الزّمان عند كلّ
صلاة لاحتمال الانقطاع عندها إلّا أن تعرف وقته فتغتسل عند تكرّره خاصّة و كذا من
نسيت الوقت أصلا و لو تيقّنت حيض خمسة
أيّام و أنّ
أحد اليومين إمّا الخامس أو الخامس و العشرون مثلا حيض فمن أوّل العاشر إلى آخر
العشرين طهر بيقين و يوم الثلاثين كذلك و الباقي مشكوك فيه و لو قالت حيضي عشرة و
كنت مرجح إحدى العشرات الأخرى بيوم فيومان من أوّل الشهر و آخره طهر بيقين و لو
قالت بيومين فيومان من أوّله و يومان من آخره طهر بيقين و لو قالت حيضي تسعة و
أخلط إحدى العشرات بيوم فيومان من أوّل الشهر و يومان من آخره طهر و هكذا و لو
قالت حيضي بيقين خمسة و أخلط بيوم فالستة الأولى و الآخرة و الخامس عشر و السادس
عشر طهر بيقين و لو قالت حيضي عشرة و أمزج النصف الأول و الثاني بيوم فالستة
الأولى و الأخيرة طهر بيقين و الخامس عشر و السادس عشر حيض بيقين و لو قالت حيضي
تسعة و نصف و أمزج إحدى النصفين الثاني بيوم كامل و الكسر من أوله فقد علمت حيضها
و هو من نصف السابع إلى آخر السادس عشر و الباقي طهر بيقين و لو
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 14