responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 13

الرّجل و المرأة في ذلك كلّه [- و-] لا يجب غسل المسترسل من الشعر و اللحية بل البشرة المستورة بهما سواء كان الشعر خفيفا أو كثيفا و يجب غسل الحاجبين و الأهداب ليصل الماء إلى ما تحتها و يستحبّ تخليل الأذنين مع الوصول و يجب لا معه [- ز-] الموالاة غير واجبة هنا إجماعا [- ح-] يستحب الاستبراء للرّجل المجنب عن الإنزال بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثم منه إلى طرفه ثم ينتره ثلاثا ثلاثا و للشيخ قول بالوجوب و المضمضة و الاستنشاق ثلاثا ثلاثا و إمرار اليد على الجسد و كذا في الوضوء على أعضائه و الغسل بصاع فما زاد و الدعاء [- ط-] يكفي غسل الجنابة عن الوضوء فإن توضّأ معتقدا عدم الإجزاء كان مبدعا و لا يستحب و إن اعتقد الإجزاء و الأقرب عدم اكتفاء غيره عنه [- ي-] لو اجتمعت أغسال واجبة كفى الواحد فإن نوى رفع الحدث أو الجنابة أجزأ عن الوضوء و إن نوى الحيض أو غيره فعلى عدم الاجتزاء إشكال في رفع الجنابة فإن قلنا برفعه فلا وضوء و إلّا وجب و هل يرتفع مع الوضوء فيه نظر ينشأ من الإذن في الدخول في الصّلاة للحائض معهما و من كون الغسل غير رافع للجنابة لعدم إرادته و لا الوضوء لعدم صلاحيّته فنحن في هذا من المتوقّفين [- يا-] إذا جرى الماء تحت قدمي الجنب أجزأه و إلّا غسلهما [- يب-] إذا اغتسل المنزل ثمّ رأى بللا بعده فإن تيقّن أنّه منيّ أو لم يعلمه و لم يبل و لم يستبرئ أعاد و لو بال و لم يجتهد توضأ و لو بال و اجتهد لم يلتفت [- يج-] لو صلّى ثمّ رأى بللا علم أنّه منيّ أعاد الغسل لا الصّلاة على الأقوى [- يد-] لو جامع و لم ينزل لم يجب الاستبراء و لو رأى بللا يعلم أنه منيّ أعاد الغسل أما المشتبه فلا بخلاف الموجود بعد الإنزال [- يه-] الاستبراء على الرّجال خاصّة فلو رأت المرأة بللا فلا إعادة لأنّ الظاهر أنه من مني الرّجل و أوجب ابن إدريس الإعادة [- يو-] لو حدث في أثناء الغسل قيل يعيد و قيل يتمّ و لا شي‌ء عليه و قيل يتمّ و يتوضأ و الأوّل أقرب و لو أحدث في أثناء غيره من الواجبات فالأقرب أنه كذلك لكن إن كان قدم الوضوء وجب إعادته و لو أحدث في أثناء المندوب فالوجه الإتمام إن قلنا بعدم رفع الحدث [- يز-] لا يجوز أن يغسّله غيره مع القدرة و يجوز لا معها و يكره الاستعانة [- يح-] هل يجب على الزوج ثمن الماء الّذي تغتسل به المرأة الأقرب عدمه مع غنائها و وجوب تخليتها لتنتقل إلى الماء إليها‌

الفصل الثّاني في الحيض

و هو الدم الأسود الغليظ الّذي يخرج بحرقة و حرارة غالبا و لقليله حدّ يقذفه الرّحم مع بلوغ المرأة ثم يصير لها عادة في أوقات متداولة بحسب مزاجها لحكمة تربية الولد فإذا حملت صرفه اللّٰه تعالى إلى غذائه فإذا وضعت أزال اللّٰه تعالى عنه صورة الدّم و كساه صورة اللبن ليغتذي به الطفل مدّة رضاعه فإذا خلت من الحمل و الرّضاع بقي الدّم و لا مصرف له فيستقرّ في مكان ثمّ يخرج غالبا في كل شهر ستّة أيام أو سبعة أو أقلّ أو أكثر بحسب قرب مزاجها من الحرارة و بعده و قد علّق الشارع عليه أحكاما نحن نذكرها في مطالب‌

الأول في ماهيّته

و فيه [- ج-] مباحث [- ا-] الحيض غالبا هو الدّم العبيط فإن اشتبه بدم العذرة أدخلت القطنة فإن خرجت منغمسة فحيض و إن خرجت مطوقة فعذرة و إن اشتبه بدم القرح أدخلت إصبعها فإن كان خارجا من الأيمن فقرح و إن كان من الأيسر فحيض على قول الشيخ و ابن بابويه و الرواية لا تساعدهما و ابن جنيد عكس القول [- ب-] لا حيض مع الصغر و هو ما نقص عن تسع سنين و لا مع الكبر و هو ما زاد على خمسين في غير القرشية و النبطية و ستّين فيهما [- ج-] اضطرب قول علمائنا في الحبلى هل ترى الحيض أم لا و الأقرب عندي أنها تراه فتفعل ما تفعل الحائض‌

الثاني في وقته

و فيه [- و-] مباحث [- ا-] أقلّ الحيض ثلاثة فلو رأته دون الثلاثة لم يكن حيضا و أكثره عشرة و الزائد غير حيض و هل يشترط التوالي في الثلاثة أم يكفي كونها من جملة العشرة الأقرب الأول و القولان للشيخ [- ب-] إذا رأته زائدا عن الثلاثة و لم يتجاوز العشرة و أمكن أن يكون حيضا فهو حيض و لا اعتبار باللون [- ح-] [- ج-] إذا رأت الدم في شهر أياما معيّنة ثمّ طهرت ثم رأته في آخر ثانيا بتلك العدة صار ذلك عادة ترجع إليها و لا حاجة إلى معاودة الدّم ثالثا كما لا اعتداد في العادة بما رأته أولا [- د-] أقلّ الطهر عشرة أيام و لا حد لأكثره و تحديد أبي الصلاح بثلاثة أشهر على سبيل التغليب [- ه‌-] الصفرة و الكدرة في أيّام الحيض حيض و في أيام الطهر طهر و كذا غيرهما من ألوان الدم [- و-] لو رأت ثلاثة أيّام ثم انقطع ثم عاد قبل العاشر و انقطع عليه فالدمان و ما بينهما حيض و لو تجاوزت العشرة فله تفصيل يأتي و لو تأخر عشرة ثم عاد كان الأول حيضا بانفراده و الثاني كذلك إن اجتمعت فيه الشرائط‌

المطلب الثّالث في المتجاوز عن العادة

و فيه [- ح-] مباحث [- ا-] قد بيّنا أنّ الأقلّ ثلاثة و الأكثر عشرة فالمرأة إما مبتدئة أو ذات عادة مستقيمة أو مضطربة و إما ذات تميز أو لا فالأقسام أربعة جامعة وصفي التميز و العادة و فاقدتهما و فاقدة العادة أو التميز أما الجامعة لهما فإن اتحد الزمان‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست