responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 139

و الأحجار و الأشجار فإن لم يكن عليه أثر تملك فهو للواجد و ليس غنيمة و إلا فغنيمة و لو وجد ما يحتمل أن يكون لهم و للمسلمين كالسّلاح فالأقرب أن حكمه حكم اللقطة و قيل يعرف سنة ثم يلحق بالغنيمة و لو ادعاه مسلم فالأقرب أن عليه البينة و لو أخذ من بيوتهم أو من خارجها ما لا قيمة له في أرضهم كالسّمن و الأدوية فهو أحقّ به و و و لو صارت له قيمة بنقله أو معالجته فكذلك [- ب-] لو ترك صاحب المقسم شيئا من الغنيمة عجزا عن حمله فقال من حمله فهو له كان جائزا و يصير لآخذه و لو وجد في أرضهم ركازا فإن كان في موضع يقدر عليه فهو كما لو وجده في دار الإسلام يخرج منه الخمس و الباقي له و إن لم يقدر عليه إلا بجماعة من المسلمين فالأقرب أنه غنيمة [- ج-] لا يجوز التصرف في شي‌ء من الغنيمة قبل القسمة إلا ما لا بدّ منه كالطعام و علف الدّواب مع الحاجة لا بدونهما و يجوز ذبح الحيوان المأكول مع الحاجة و لا يجب عليه القيمة و يرد جلودها إلى المغنم و لو استعمله في سقاء أو نعل أو شراك ردّه إلى المغنم و عليه أجرة المدة و أرش ما نقص و لو زادت القيمة بالصّنعة لم يكن له شي‌ء و لا يجوز تناول ما عدا الطعام و العلف و اللحم و لا استعماله و لا الانفراد به و يجوز استعمال الدّهن المأكول في الطعام عند الحاجة و لو لم يكن مأكولا فاحتاج إلى أن يدهن به أو يدهن به دابّته لم يكن له ذلك إلا بالقيمة على إشكال و يجوز أن يأكل ما يتداوى به أو شربه كالجلاب و السّكنجبين و غيرهما عند الحاجة و ليس له أن يغسل ثوبه بالصّابون و لا ينتفع بالجلود و لا اتخاذ النعال منها و لا الجورب و لا الخف و لا الحبال من الشعر و الكتب التي لهم إن انتفع بها كالطّب و الأدب فهي غنيمة و إن لم ينتفع بها كالتوراة و الإنجيل فإن أمكن الانتفاع بجلودها أو ورقها بعد الغسل كانت غنيمة و إلا فلا و جوارح الصيد و البزاة غنيمة و كذا كلاب الصيد و لو لم يرغب فيها أحد من الغانمين جاز إرسالها و إعطاؤها غير الغانم و لو رغب فيها بعض الغانمين دفعت إليه و لا يحتسب عليه من نصيبه و لو رغب الجميع قسمت و لو تعذرت القسمة أو تنازعوا في الجيد أقرع بينهم أما الخنازير فليست غنيمة و لا تعطى أحدا و لا يجوز لبس الثياب و لا ركوب دابة من المغنم و لو كان للغازي دواب أو رقيق جاز أن يطعمهم مما يجوز له الأكل منه سواء كانت للغنيمة أو للتجارة و لو كان معه بزاة أو مقودة لم يكن له أن يطعمها من المغنم بخلاف الخيل [- د-] إذا ثبت يد المسلمين على الغنيمة لم يجز التصرف فيها و لا في بعضها حتى الطعام إلا مع الضّرورة سواء أحازوها في دار الإسلام أو في دار الحرب على إشكال و لو كان معه من الطعام فضلة فأدخله في دار الإسلام ردّه إلى المغنم سواء كان قليلا أو كثيرا و لا يجوز وطء جارية المغنم و إذا حاز المسلمون الغنائم و جمعوها ثبت حقّهم فيها و ملكوها سواء جمعوها في دار الحرب أو دار الإسلام و ثبت لكل واحد من الغانمين حق الملك في جزء مشاع غير معين و إنما يتعين باختيار الإمام [- ه‌-] من غلّ من الغنيمة شيئا ردّه إلى المغنم و لا يحرق رحله سواء كان آلة السلاح أو لا و سواء كان الرّحل ثياب بدنه أو لا و سواء كان كتب الأحاديث و العلم أو لا و سواء كان آلة الدابة أو لا و سواء اتخذت متاعا آخر أو لا و سواء رجع إلى بلده أو لا و سواء مات أو لا و سواء باع متاعه أو وهبه أو نقله عنه أو لا و سواء كان الغال صبيّا أو لا حرّا أو عبدا ذكرا كان أو لا مسلما كان أو لا أنكر الغلول أو اعترف به و لا يحرم سهمه من الغنيمة سواء كان صبيّا أو بالغا [- و-] إذا مات الغال قبل القسمة وجب ردّ ما عليه في المغنم و كذا بعد القسمة فإن تمكن الإمام من قسمته بين العسكر فعل و إلا فالأقرب عندي الصدقة به [- ز-] إذا سرق من الغنيمة ذو السهم و لم يرد على سهمه بقدر النصاب لم يقطع و إن بلغ النّصاب قطع و لو كان السارق عبدا أو امرأة و‌

سرق أكثر من قدر ما يرضخ له بقدر النصاب قطع و إلا فلا و لو ادّعى الشبهة المحتملة سقط القطع و لو سرق عبدا لغنيمة منها لم يقطع و لو كان أحد الغانمين ابن السارق غير الغانم لم يقطع إلا إذا أراد ما سرقه عن نصيب ولده بقدر النصاب و لو كان السارق سيّد عبد في الغنيمة كان حكمه حكم من له نصيب [- ح-] الغال هو الذي يكتم ما أخذه من الغنيمة و لا يطلع الإمام عليه و لا يضعه مع الغنيمة فإن غلّ على وجه السرقة قطع و إلا فلا و لا يحرق رحل السارق كما قلناه في الغال [- ط-] إذا باع أحد الغانمين غيره شيئا فإن كان المشتري من الغانمين لم يصحّ البيع و يقر في يد المشتري و ليس له ردّه إلى البائع لا للبائع قهره عليه و إن لم يكن من الغانمين لم يقرّ يده عليه و لو كان المبيع طعاما لم يصحّ البيع أيضا و المشتري أحقّ به فلو باع أحدهما صاعين من برّ بصاع منه من الغنيمة لم يثبت الرّبا و لو أقرض غانم غانما طعاما أو علفا في بلاد العدوّ صح و ليس بقرض حقيقة و يكون الثاني أحقّ باليد و ليس على المقترض ردّه على المقرض فإن فعل كان المردود عليه أحق به و لو خرج المقرض إلى بلاد الإسلام لم يكن للمقترض ردّه عليه بل يرده إلى المغنم و لو خرج المقترض من دار الحرب و الطعام في يده رده إلى المغنم و لا يرده إلى المقرض الأول و لو أقرضه الغانم لمن لا سهم له في الغنيمة لم يصحّ قرضه‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست