responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 123

في العام المقبل إن كان الفائت واجبا و إلا فلا و كذا العمرة [- يج-] لا فرق بين الصدّ العام و الخاص و لو حبس بدين و هو قادر على أدائه لم يكن مصدودا و لم يجز له التحلل و لو كان عاجزا عنه تحلّل و كان مصدودا و كذا يتحلل لو حبس ظلما و لو كان عليه دين يحل قبل قدوم الحاج فقدم الحاج فمنعه صاحب الدّين من الحج كان له التحلّل [- يد-] لو أحرم العبد بغير إذن سيده أو الزوجة تطوعا بغير إذن زوجها كان للمولى و الزّوج منعهما من إتمام الحج و تحللا و لا دم عليهما [- يه-] يستحب له تأخير الإحلال لجواز زوال العذر فإذا أخّر و زال العذر قبل تحلله وجب عليه المضي في إتمام نسكه و لو خشي الفوات لم يتحلل و صبر حتى يتحقق ثم يتحلّل بعمرة و لو صابر ففات الحج لم يكن له أن يتحلّل بالهدي و وجب عليه أن يتحلّل بعمرة و عليه القضاء إن كان واجبا و إلا فلا و لو فات الحج ثم زال الصدّ بعده فعليه أن يتحلل بعمرة و لا دم عليه لفوات الحج [- يو-] لو غلب على ظنّه انكشاف العدوّ قبل الفوات جاز له التحلّل و يستحب البقاء على الإحرام فإن انكشف العدوّ أثم و لو اتفق الفوات أحلّ بعمرة [- يز-] لو صدّ فأفسد حجّه جاز له التحلل و وجب عليه دم للتحلل و بدنة للإفساد و القضاء [- يح-] يستحبّ للمحرم أن يشترط على ربّه حال الإحرام كما بيناه فإذا شرط أن يحل متى مرض أو ضاعت نفقته أو نفدت أو منعه ظالم أو غير ذلك من الموانع فإنّه يحل متى وجد ذلك إجماعا و هل يسقط الهدي قال الشيخ لا و قال المرتضى يسقط و لا تأثير للشرط في سقوط الحج من قابل مع وجوبه [- يط-] ينبغي أن يشترط ما له فائدة مثل أن يقول إن مرضت أو فني مالي أو ضاق علي الوقت أو منعني العدوّ و لو قال أن تحلني حيث شئت فليس له ذلك و لو قال أنا أرفض إحرامي و أحلّ فلبس الثياب و ذبح الصّيد و عمل ما يعمل الحلال من غير صدّ أو حصر أو إتمام لم يحل و وجب عليه عن كلّ فعل كفارة و ليس عليه لرفضه للإحرام شي‌ء [- ك-] الصاد لأهل الحجّ إن كانوا مسلمين فالأولى الانصراف عنهم إلا أن يدعو الإمام أو من نصبه إلى قتالهم و يجوز من غير دعاء و إن كانوا مشركين لم يجب قتالهم قال الشيخ و لا يجوز أيضا سواء كانوا قليلين أو كثيرين أو المسلمون أقل أو أكثر مع أنه قال في جانب المسلمين الأولى ترك قتالهم و هو مشعر بجوازه و الأولى استحبابه مع الظن بالظفر [- كا-] لو احتاج الحاج إلى لبس السلاح و ما يجب فيه الفدية لأجل الحرب جاز و عليه الفدية و لو قتلوا أنفسا أو أتلفوا أموالا فلا ضمان فإن كان هناك صيد فقتله الحاج فإن كان لأهل الحرب ففيه الجزاء دون القيمة و إن كان لمسلم أو لا لمالك كان فيه الجزاء و القيمة [- كب-] لو بذل العدوّ الطريق و هم معروفون بالعذر جاز الانصراف و إلا وجب السّلوك و لو طلب العدوّ مالا على بذل الطريق و هم غير مأمونين لم يجب قطعا و إن كانوا ممن يوثق بقولهم و إن كان المال كثيرا كره بذله و إن كان قليلا قال الشيخ لا يجب بذله و جاز التحلل [- كج-] إذا تحلل المصدود قضى أما وجب عليه خاصة فإن كان حجا لم يجب عليه عمرة بل الحج و كذا بالعكس [- كد-] الصّدقة تتحقق في العمرة‌

الفصل الثاني في المحصور

و فيه [- ح-] مباحث [- ا-] الحصر هو المنع بالمرض عن مكة أو عن الموقفين فمتى منع الحاج بعث هديه مع أصحابه ليذبحوه عنه في موضع الذبح فإن كان قد ساق هديا بعث ما ساقه و إلا بعث هديا أو ثمنه و لا يحل حتى يبلغ الهدي محله و هو منى إن كان حاجّا و مكة إن كان معتمرا فإذا بلغ الهدي محله قصر من شعر رأسه و أحل من كل شي‌ء إلا من النّساء إلى أن يطوف للنساء في القابل إن كان واجبا أو يأمر من يطوف عنه إن كان الحج ندبا فيحل له النساء حينئذ [- ب-] لو وجد المحصور من نفسه خفة بعد أن يبعث هديه و أمكنه المسير إلى مكة فليلتحق بأصحابه فإن أدرك أحد الموقفين في وقته فقد أدرك الحجّ و ليس عليه الحجّ من قابل و إن لم يدركهما فاته الحج و قضاه [- ج-] إذا لم يبعث الهدي بعث الثمن و واعد أصحابه ليشتروه و يذبحوه يوم المواعدة و يبقى على إحرامه إلى ذلك اليوم فيقصر و يحلّ من كل شي‌ء إلا النّساء فلو ردوا عليه الثمن و لم يكونوا وجدوا الهدي أو وجدوه و لم يشتروه و لا ذبحوه عنه لم يبطل تحلله و وجب عليه أن يبعث به في العام المقبل ليذبح عنه في موضع الذبح قال الشيخ و يجب عليه أن يمسك عما يمسك عنه المحرم إلى أن يذبح عنه و منع ابن إدريس ذلك كل المنع قال الشيخ و من بعث بهدي تطوّعا من أفق من الآفاق فليواعد أصحابه يوما بعينه بإشعاره و تقليده و ذبحه ثم ليجتنب ما يجتنبه المحرم من النساء و الثياب و الطيب و غيرها يوم المواعدة بالإشعار إلا أنه لا يلبّي فإن فعل شيئا مما يحرم عليه كان عليه الكفارة كما يجب على المحرم سواء فإذا كان يوم المواعدة بالذّبح أحل و منع ابن إدريس ذلك [- د-] المحصور إذ احتاج إلى حلق رأسه لأذى ساغ له و فداه [- ه‌-] لا فرق في حكم الإحصار بين الحاج و المعتمر و يقضيان الحج و العمرة مع وجوبهما وجوبا و إلا نفلا و لو كان‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست