اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 122
فأقسامه ثلاثة إتلاف على وجه التعديل كقتل الصيد فإنه يعدل به و يجب
فيه مثله و يختلف بالصّغر و الكبر فتتكرر الكفارة بتكرره و إتلاف مضمون لا على وجه
التعديل كحلق الشعر و قلم الأظفار فإن فعل أحدهما دفعة واحدة في وقت واحد وجب فدية
واحدة و إن فعل ذلك في أوقات كأن يحلق بعض رأسه غدوة و بعضه عشية وجبت فديتان
الثالث الاستمتاع باللباس و الطيب و القبلة فإن فعله دفعة فكفارة واحدة و إلا
تعدّدت كفّر عن الأوّل أو لا [- ب-] لو جنّ بعد إحرامه فجامع قبل الموقفين لم يفسد
حجّه و لو صاد لزمه الضمان بخلاف غيره [- ج-] الصّبي إذا قتل صيدا ضمنه و إن تطيب
أو لبس ناسيا لم يكن عليه شيء و إن كان عامدا فإن قلنا عمده و خطؤه واحد فكذلك و
إلا وجبت الكفارة و قد تردّد الشيخ و مع وجوبها هل يجب في ماله أو على الولي إشكال
و لو جامع بشهوة فإن قلنا إن عمده عمد فسد حجه إن كان قبل الوقوف و إلا فبدنة على
الولي أو في ماله على التردد و إن قلنا إنه خطأ لم يكن عليه شيء و مع القول
بإفساد الحج ففي وجوب القضاء وجهان أقربهما السقوط و مع القول بوجوبه ففي إجزائه
حال صغره تردّد و إذا أوجبت القضاء لو قضى حال البلوغ فهل يجزئه عن حجة الإسلام
الوجه التفصيل و هو أن يقال إن كانت الحجة التي أفسدها لو صحّت إجزاؤه بأن يكون قد
بلغ قبل مضي وقت الوقوف أجزأه القضاء و إلا فلا [- د-] لو خرجت قافلة الحجّ فأغمي
على واحد منهم لم يصر محرما بإحرام غيره عنه [- ه-] لو قبل امرأته بعد طواف
النساء فإن كانت قد طافت فليس عليهما شيء و إن كانت لم تطف فقد روى معاوية بن
عمار في الحسن عن الصادق عليه السّلام أن على الرّجل دما يهريقه عنها [- و-] لو
أحصر فبعث بهديه ثم احتاج إلى الحلق لأذى قبل أن يبلغ الهدي محلّه جاز له الحلق و
يكفّر بالنسك أو الصّيام أو الصدقة [- ز-] لو قلع ضرسه مع الحاجة لم يكن عليه شيء
و إن كان لا معها وجب عليه دم شاة قاله الشيخ لرواية مرسلة
المقصد الثاني عشر في الحصر
و الصّد و الفوات
و فيه فصول
الأوّل في الصّد
و فيه [-
كد-] بحثا [- ا-] الحصر هو المنع عن تتمة أفعال الحج بالمرض خاصة و الصد بالعدو [-
ب-] إذا تلبس الحاج بالإحرام و صار محرما ثم صد عن الوصول إلى مكة و لا طريق سواه
أو كان لكن قصرت نفقته عنها تحلل سواء كان الإحرام للحج أو العمرة [- ج-] لو كان
له طريق سوى موضع الصّد و معه نفقة تكفيه وجب عليه سلوكها و لم يجز له التحلّل
سواء بعدت أو قربت خاف الفوات أو لا لأنّه إنما يجوز التحلل بالصد لا بخوف الفوات
و هو غير مصدود عن الأبعد فيسلكه و يمضي في إحرامه فإن كان محرما بعمرة لم يفت و
إن كان بحج صبر حتى يتحقق الفوات ثم يتحلل بعمرة فليس له التحلّل و الإتيان
بالعمرة بمجرد خوف الفوات فإذا مضى على تلك الطريق و أدرك الحج أتمّه فإن فاته تحلل
بعمرة و لو قصرت نفقته جاز له التحلّل و كذا لو لم يكن طريق سوى موضع الصّد فإنه
يحل و يرجع إلى بلده [- د-] إنما يتحلل المصدود بالهدي و نية التحلّل معا و لو نوى
التحلّل قبل الهدي لم يتحلّل و كان على إحرامه حتى ينحر الهدي و لا فدية عليه في
نية التحلّل فإن فعل شيئا من المحظورات قبل الهدي فعليه الفداء [- ه-] لا بدل
لهدي التحلل فلو عجز عنه و عن ثمنه لم ينقل إلى غيره و بقي على إحرامه و لو تحلل
لم يحل [- و-] هل يجب عليه الحلق أو التقصير مع ذبح الهدي فيه تردد مع قرب الوجوب
[- ز-] خصّ بعض أصحابنا وجوب الهدي بالمحصور لا بالمصدود و قواه ابن إدريس و
الأقرب الأوّل [- ح-] لو ساق المصدود في إحرامه هديا قبل الصّد ثم صدّ هل يكفيه
هدي السّياق عن هدي التحلل قولان أحدهما الإجزاء و هو الأقرب [- ط-] لا يتعيّن
مكان لنحر هدي التحلل في المصدود بل يجوز نحره موضع الصّد سواء كان حلّا أو حرما و
لو قدر على الحرم ففي وجوب البعث إليه تردّد [- ي-] و كما لا يتعيّن بمكان فكذا لا
يختصّ بزمان بل متى صدّ جاز الذبح في الحال و الإحلال [- يا-] إذا منع عن الوصول
إلى مكة قبل الموقفين فهو مصدود و كذا لو صدّ عن الوقوف بالموقفين قال الشيخ و كذا
لو منع من إحدى الموقفين أما لو منع عن رمي الجمار و المبيت بمنى لم يكن مصدودا و
أتم حجّه فيتحلل و يستنيب من يرمي عنه و لو منع بعد الموقفين قبل طواف الزيارة و
السعي كان له أن يتحلل و أن يبقى على إحرامه فإن بقي و لحق أيام منى رمى و حلق و
ذبح و إلا أمر من ينوب عنه فإذا تمكن رجع إلى مكة فطاف طواف الحج و سعيه و قد تمّ
حجه و لا قضاء و إن تحلل كان عليه الحج من قابل و لو تمكن من البيت و صدّ عن
الموقفين أو أحدهما جاز له التحلل و البقاء فإن أقام على إحرامه حتى فاته الوقوف
فاته الحجّ و تحلل بعمرة و لا دم عليه لفوات الحج و هل يجوز له أن يفسخ نية الحجّ
و يجعله عمرة قبل الفوات فيه إشكال و لو طاف و سعى للقدوم ثم صدّ حتى فاته الحج
طاف و سعى ثانيا لعمرة أخرى و لا يجزي بالطواف الأوّل و سعيه لأنه لم يقصد به طواف
العمرة و لا سعيها و يجزي بالإحرام الأوّل [- يب-] إذا تحلّل و فاته الحج وجب عليه
القضاء
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 122