اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 119
في الحرم كان عليه قيمتان [- ز-] يجوز إخراج جزاء الصيد بعد خروجه
قبل موته على إشكال [- ح-] كل من وجب عليه بدنة في كفارة الصّيد و لم يجد أطعم
ستّين مسكينا فإن لم يقدر صام شهرين فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما و لو كان
عليه بقرة و لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا فإن لم يجد [يقدر] صام شهرا فإن عجز صام
تسعة أيام و إن كان عليه شاة و لم يجد أطعم عشرة مساكين فإن لم يجد صام ثلاثة أيام
[- ط-] منع الشيخ من صيد حمام الحرم حيث كان للمحل و للمحرم و جوّزه ابن إدريس
للمحل في الحلّ و الأقرب الأوّل [- ي-] لو قتل المحرم حيوانا و شك في أنّه صيد لم
يضمنه و لو أكل لحم صيد و لم يعلم ما هو وجب عليه دم شاة [- يا-] لو اقتتل نفسان
في الحرم فعلى كل واحد منهما دم [- يب-] يجوز أن يكون مع المحرم لحم الصّيد إذا لم
يأكله و يتركه إلى وقت إحلاله إذا كان قد صاده محلّ [- يج-] لو اشترك محلّون في
قتل صيد في الحرم قال الشيخ لزم كل واحد منهم القيمة و إن قلنا يلزمهم جزاء واحد
كان قويا و لو اشترك محلون و محرمون في قتل صيد في الحل لزم المحرمين الجزاء دون
المحلين و إن اشتركوا في الحرم فعلى المحرمين الجزاء و القيمة و على المحلّين جزاء
واحد [- يد-] الخيار في الكفارة بين الإطعام و الذبح و الصّيام إلى القاتل لا إلى
الحكمين و المعتبر في المثل هو ما نص الشارع على مقابله حيوانا من النعم كالبدنة
في النعامة و البقرة في بقرة الوحش و الشاة في الضبي و لا اعتبار بالصّورة و لا
بالقيمة في المنصوص و غيره المعتبر القيمة [- يه-] يجوز في إطعام الفدية التمليك و
الإباحة [- يو-] لو قتل المحرم صيدا فأخذه محرم آخر فعلى كل منهما جزاء و لا يرجع
كل منهما على الآخر بما ضمن من الجزاء [- يز-] لو أصاب محرم صيودا كثيرة على وجه
الإحلال و رفض الإحرام متأولا لم يعتبر تأويله و يلزمه بكل محظور كفارة على حدة [-
يح-] لو قتل حمامة مسرولة وجب عليه الضمان
المطلب الثّاني فيما يجب
بالاستمتاع
و فيه [-
كح-] بحثا [- ا-] إذا وطئ المحرم امرأته عالما بالتحريم عامدا قبل الوقوف
بالموقفين فسد حجّه و عليه بدنة و إتمام الفاسد و القضاء في السنة المستقبلة على
الفور و يجب على المرأة أيضا مثل ذلك من المضي في الفاسد و البدنة و الحج من قابل
مع المطاوعة و لا شيء عليها مع الإكراه و يجب على المكره بدنتان و لا يجزي بدنة
الرّجل عن بدنتها مع المطاوعة و لو كانت محلة لم يتعلّق بها شيء و لا يجب عليها
كفارة و لا عليه بسببها و نفقتها للحج مع المطاوعة عليها و كذا ثمن ماء غسلها و
يجب عليهما أن يفترقا في القضاء إذا بلغا المكان الذي وطئها فيه إلى أن يقضيا
المناسك لا من حيث يحرمان و الروايات تدل على التفريق في الحجّة الأولى من ذلك
المكان أيضا و هو حسن و معنى الافتراق أن لا يخلو بأنفسهما بل متى اجتمعا كان
معهما ثالث قال ابن بابويه لو حجا على غير ذلك الطريق لم يفرق بينهما و هو قريب [-
ب-] قال الشيخ الحجة الأولى هي حجة الإسلام و الثانية عقوبة و ابن إدريس عكس الحال
و هو الأقوى عندي [- ج-] لو جامع بعد الموقفين صحّ حجّه و عليه بدنة لا غير [- د-]
لو وطئ بعد الوقوف بعرفة قبل الوقوف بالمزدلفة فسد حجّه و وجبت البدنة و الإتمام
[- ه-] لو وطئ ناسيا أو جاهلا بالتحريم لم يفسد حجه و لا شيء عليه و كذا لو أكره
على الجماع [- و-] لا فرق بين الوطء في القبل و الدبر في الأحكام التي تقدّمت على
التفصيل الذي ذكرناه و كذا دبر الغلام على إشكال أما إتيان البهيمة فالأقرب عدم
الإفساد به و لو استمنى بيده قال الشيخ حكمه حكم المجامع سواء فإن كان قد فعله قبل
الوقوف بالموقفين فسد حجه و وجب عليه بدنة و ابن إدريس منع من الإفساد خاصة و نحن
فيه من المتوقفين و لو وطئ فيما دون الفرجين وجب عليه بدنة مع الإنزال و لا يفسد
حجه و إن كان قبل الموقفين عالما و لو لم ينزل ففي البدنة تردّد [- ز-] لو وطئ قبل
التلبية أو الإشعار و التقليد لم يكن عليه شيء و إن تلبس بالإحرام إذا لم يعقده
بأحد الثلاثة [- ح-] لو كرّر الوطء و هو محرم فعن كلّ وطء بدنة سواء كفر عن الأول
أو لم يكفر و تردد الشيخ في الخلاف في وجوب الثانية مع عدم التكفير و جزم الشيخ في
المبسوط بالتكرار [- ط-] لو جامع قبل طواف الزيارة لم يفسد حجه و وجب عليه جزور إن
كان غنيّا و إن لم يتمكن فبقرة فإن عجز فشاة و لو جامع في أثنائه وجبت البدنة أيضا
[- ي-] لو جامع قبل طواف النساء في إحرام الحجّ وجب عليه بدنة و الحج صحيح سواء
كان قد فرغ من سعي الحج أو لم يفرغ و لو جامع في أثناء طواف النساء فإن كان قد طاف
خمسة أشواط أتمّه و لا شيء عليه و إن طاف أقل من أربعة وجب عليه بدنة و إعادة
الطواف من أوله و لو طاف أربعة قال الشيخ لا كفارة و ليس بمعتمد و ابن إدريس أخطأ
هنا [- يا-] لا فرق بين أن يطأ في إحرام حج واجب أو مندوب فلو وطئ في المندوب قبل
الموقفين فسد حجّه و وجب إتمامه و الحجّ من قابل و بدنة و لو كان بعد الموقفين
فبدنة لا غير و كذا لا فرق بين أن يطأ
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 119