اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 118
و لو باع المحل صيد المحل ثم أفلس المشتري بعد إحرامه لم يكن للبائع
أن يختار عين ماله من الصيد لأنه لا يملكه [- يه-] لو أمسك المحرم صيدا فذبحه آخر
محرم فعلى كلّ منهما فداء كامل و لو كانا في الحرم يضاعف الفداء ما لم يبلغ بدنة و
لو كانا محلين في الحرم وجب على كل منهما فداء كامل من غير تضاعف و لو كان أحدهما
محلا و الآخر محرما تضاعف في حق المحرم خاصة و لو أمسكه المحرم في الحلّ فذبحه
المحل ضمنه المحرم خاصة و لو نقل بيض صيد ففسد ضمنه و لو أحضنه فخرج الفرخ سليما
لم يضمنه [- يو-] لو أغلق بابا على حمام من حمام الحرم و فراخ و بيض فإن هلكت و
كان الإغلاق قبل الإحرام ضمن الحمامة بدرهم و الفرخ بنصف و البيضة بربع و إن كان
بعد الإحرام ضمن الحمامة بشاة و الفرخ بحمل و البيضة بدرهم و لو كان الإغلاق من
المحرم في الحرم وجب الجزاء و القيمة و لو أرسلها بعد الإغلاق سليمة فالوجه عدم
الضمان و لو أغلق على غير الحمام من أنواع الصّيود ضمن إذا تلفت بالإغلاق [- يز-]
لو نفر حمام الحرم فإن رجع فعليه دم شاة و إن لم يرجع فعن كل طائر شاة [- يح-] إذا
أوقد جماعة نارا فوقع فيها طائر فإن كان قصدهم ذلك وجب على كلّ واحد منهم فداء
كامل و إلا كان على الجميع فداء واحد [- يط-] لو رمى صيدا فتحرك الصّيد فقتل آخر
أو فرخا ضمنهما معا [- ك-] لو وطئ ببعيره أو دابته صيدا فقتله ضمنه و لو كان راكبا
عليها سائرا كان عليه ضمان ما تجنيه بيديها و فمها و لا ضمان فيما تجنيه برجلها و
لو كان واقفا أو سائقا لها غير راكب ضمن جميع جنايتها و لو انقلبت فأتلفت صيدا لم
يضمنه و لو نصب شبكة أو حفر بئرا فوقع فيها صيد ضمنه أما لو حفر البئر بحق كما في
ملكه أو موضع متّسع ينتفع بها المسلمون فالوجه سقوط الضمان و لو نصب شبكة قبل
إحرامه فوقع فيها صيد بعد إحرامه لم يضمنه [- كا-] لو جرح صيدا فحامل فوقع في شيء
تلف به ضمنه و كذا لو نفره فتلف في حال نفوره و لو سكن في مكان و أمن من نفوره ثم
تلف ففي الضّمان إشكال و لو نتف المحرم ريش طير أو جرحه و بقي ممتنعا ثم أهلك نفسه
بوقوعه في بئر أو صدم حائط ضمن الجرح و لو امتنع و غاب عنه ضمنه كملا قاله الشيخ و
لو أمسك صيدا له طفل فتلف بإمساكه ضمن و كذا لو أمسك المحل صيدا له طفل هلك في
الحرم و لا ضمان عليه في الأمّ لو تلفت إلا أن يمسكها في الحرم و لو تلفت فراخها
في الحلّ قال الشيخ ضمنها و فيه نظر [- كب-] لو أغرى المحرم كلبه على صيد فقتله
ضمنه سواء كان في الحلّ أو الحرم و لو أرسله و لا صيد فعرض له صيد فقتله ففي
الضّمان إشكال و لو نفر صيدا فهلك بمصادمة شيء أو أخذه خارجا ضمنه و كذا لو ضرب
صيدا بسهم فمرق السّهم فقتل آخر أو رمى غرضا فأصاب صيدا ضمنه و كذا لو وقع الصيد
في شبكة أو حبالة فأراد تخليصه فتلف أو عاب ضمنه [- كج-] لو أمر المحرم عبده المحل
بقتل صيد فقتله فعلى السّيد الفداء و لو كان الغلام محرما بإذن السّيد و قتل صيدا
بغير إذن وجب على السّيد الفداء
النظر السادس في اللواحق
و فيه [-
يح-] بحثا [- ا-] لو قتل المثلي ضمنه بالمثل أو قوم المثل و اشترى به طعاما و
تصدّق به أو صام كما قلناه و غير المثلي يقوّم الصّيد و يشتري بالثمن طعاما أو
يصوم عن كلّ مدين يوما و لا يجوز إخراج القيمة بحال و هل هي مخيرة أو مرتبة قولان
و لو جرح الصّيد ضمن أرش الجراح بأن يقوم صحيحا و معيبا فإن كان ما بينهما مثلا
عشر لزمه عشر مثله [- ب-] إذا أخرج المثل ذبحه و تصدّق به على مساكين الحرم و لا
يجزئه أن يتصدّق به حيّا و له ذبحه متى شاء فإن كان الإحرام للحج وجب نحره أو ذبحه
بمنى و إن كان للعمرة فبمكة و يستحبّ أن يكون بفناء الكعبة بالجزورة و لو اختار
الإطعام قوّم المثل و أخرج بقيمته طعاما إما بمكة أو بمنى على التفصيل و لا يجزي
إخراج القيمة و يجزي كلما يسمى طعاما و يتصدّق على كلّ مسكين بنصف صاع و يقوم المثل
يوم يريد التقويم و لا يلزمه تقويمه وقت الإتلاف و ما لا مثل له فإن قدره الشارع
أخرجه و إلا قوّم الصيد وقت الإتلاف و لو اختار الصّيام صام عن كلّ نصف صاع يوما
فإن بقي ما لا يعدل يوما صام يوما كاملا و لا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء و يطعم
عن البعض و لا يتعيّن صومه بمكان دون غيره [- ج-] ما لا مثل له من الصّيد تخير
قاتله بين أن يشتري بقيمته طعاما فيطعمه المساكين و بين الصوم و لا يجوز له إخراج
القيمة و يقوّم في محل الإتلاف أما المثلي فيعتبر في قيمة النعم مكة [- د-] قد مضى
أنّه يحرم على المحل في الحرم من الصّيد ما يحرم على المحرم فلو قتل المحل صيدا في
الحرم وجب عليه الفداء و لو كان محرما في الحرم كان عليه جزاءان و قال السّيد إذا
صاد متعمّدا و هو محرم في الحل كان عليه جزاءان و لو كان في الحرم و هو محرم عامدا
إليه تضاعف ما كان يجب عليه في الحلّ و الأقوى قول الشيخ [- ه-] قال الشيخ إنما
يتضاعف من الجزاء ما كان دون البدنة و لا يتضاعف ما فيه بدنة و أوجب ابن إدريس
التضاعف مطلقا [- و-] لو كان الصيد لا دم فيه و قتله محلّ في الحرم أو محرم في
الحل كان عليه القيمة و لو كان محرما
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 118