اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 111
فالوجه لزوم المقام و لو رحل قبل الغروب ثم عاد لزيارة إنسان أو أخذ
متاع لم يلزمه المقام فلو أقام هذا و بات فالأقرب وجوب رمي عليه و إذا نفر في
الأوّل بعد الزوال جاز أن ينفذ رحله قبله [- ه-] يجوز لمن نفر في الأول إتيان
مكّة و المقام بها و يستحبّ للإمام إذا نفر في الأخير أن ينفر قبل الزوال و أن
يصلّي الظهر بمكة ليعلم الناس كيفية الوداع و يجوز للإنسان المقام بمنى بعد النفر
أو يذهب حيث شاء لكن المستحب العود إلى مكة للوداع [- و-] إذا نفر في الأوّل دفن
حصى اليوم الثالث بمنى استحبابا [- ن-] يستحب للحاج أن يصلّي في مسجد الخيف بمنى
مدّة مقامه بها و كان مسجد رسول اللّٰه ص عند المنارة التي في وسط المسجد و
فوقها إلى القبلة نحوا من ثلاثين ذراعا و عن يمينها و يسارها مثل ذلك فمن استطاع
أن يكون مصلاه فيه فليفعل و يستحبّ أن يصلّي ستّ ركعات به [- ح-] يستحب لمن نفر في
الثاني خاصة أن يأتي المحصب و ينزل به و يصلّي في مسجد رسول اللّٰه ص و
يستريح فيه قليلا و يستلقي على قفاه و ليس للمسجد أثر اليوم و إنما المستحبّ
النزول بالمحصب و الاستراحة فيه و حدّ المحصب من الأبطح ما بين الجبلين إلى
المقبرة و سمي محصبا لإجماع الحصباء فيه و هي الحصى التي يحملها السيل من الجمار
إليه
الفصل الخامس في طواف
الوداع
و فيه [-
ح-] بحثا [- ا-] إذا قضى الحاج مناسكه بمنى استحب له العود إلى مكة لطواف الوداع و
يستحب له دخول الكعبة و يتأكد للضرورة و يغتسل لدخولها و يتحفى و يدعو و يصلّي بين
الأسطوانتين على الرخامة الحمراء ركعتين يقرأ في الأولى منهما حم السّجدة و في
الثانية عدد آياتها [آيها] ثم ليصلّي في زوايا الكعبة كلها ثم يقوم فيستقبل الحائط
بين الركن اليماني و الغربي يرفع يديه عليه و يلتصق به و يدعو ثم يتحوّل إلى الركن
اليماني فيفعل به مثل ذلك ثم يفعل ذلك بباقي الأركان ثم ليخرج [- ب-] يكره الفريضة
جوف الكعبة و لا بأس بالنافلة [- ج-] يستحب الدعاء عند الخروج بالمنقول [- د-]
يستحبّ لمن أراد الخروج من مكة بعد قضاء المناسك طواف الوداع سبعة أشواط و صلاة
ركعتيه و لو نوى الإقامة فالأقرب أنه لا وداع عليه [- ه-] طواف الوداع مستحب لا
يجب بتركه دم و وقته بعد الفراغ من جميع حوائجه ليكون المبيت آخر عهده [- و-] لو
كان منزله في الحرم استحبّ له الوداع و لو أخر طواف الزيارة حتى يخرج لم يسقط استحباب
طواف الوداع و لو خرج و لم يودع لم يكن عليه شيء فإن رجع للتوديع جاز فإن كان قد
تجاوز الميقات وجب عليه الإحرام إذا وصل إلى الميقات و طواف العمرة لإحرامه و
سعيها و لا يجب طواف الوداع و إن كان قد خرج من الحرم و لم يصل إلى الميقات أحرم
من موضعه و إن لم يخرج من الحرم لم يجب عليه العمرة [- ز-] الحائض و النفساء لا
وداع عليهما و لا فدية عنه بل يستحبّ لها أن تودع من أدنى باب من أبواب المسجد و
لا تدخله إجماعا و يستحب للمستحاضة و لو عدمت الماء تيمّمت و طافت كما تفعل في
الصّلاة [- ح-] يستحب له أن يشرب من زمزم و أن يشتري بدرهم تمرا و يتصدق به كفارة
لما دخل عليه في حال الإحرام من فعل محرّم أو مكروه
المقصد الحادي عشر في تروك
الإحرام
و فيه فصول
الأوّل فيما يجب اجتنابه
يجب على
المحرم اجتناب عشرين شيئا صيد البر و النساء و الطيب و لبس المخيط للرجال و
الاكتحال بالسواد و بما فيه طيب و النظر في المرآة و لبس الخفين و ما يستر ظهر
القدم و الفسوق و هو الكذب و الجدال و هو قول لا و اللّٰه و بلى و
اللّٰه و قتل هوام الجسد و لبس الخاتم للزينة و لبس المرأة الحلي للزينة و
ما لم يعتد لبسه منه و استعمال دهن فيه طيب و إزالة الشعر و تغطية الرأس و التظليل
سائرا و إخراج الدم و قصّ الأظفار و قطع الشجر و الحشيش و يغسّل المحرم الميّت
بالكافور و لبس السّلاح
الأوّل الصّيد
و فيه [-
كد-] بحثا [- ا-] الصيد حرام على المحرم في حجّ كان أو في عمرة واجبين كانا أو
نفلين صحيحين كانا أو فاسدين [- ب-] صيد الحرم حرام على المحل و المحرم و صيد الحل
حرام على المحرم خاصّة [- ج-] المراد بالصّيد الحيوان الممتنع و قيل بشرط أن يكون
حلالا [- د-] يضمن المحرم الصّيد سواء كان في الحل أو الحرم و كذا المحلّ يضمنه في
الحرم و كل ما يحرم و يضمن في الإحرام يحرم و يضمن في الحرم للمحل إلا القمّل و
البراغيث فإن قتلها حال الإحرام حرام و لا يحرم على المحل في الحرم [- ه-] لا
يحرم شيء من الحيوان الأهلي في الحرم لا للمحلّ و لا للمحرم و لا الدجاج و إن
كانا حبشيا [- و-] لا كفارة في قتل السباع طائرة كانت كالبازي و الصّقر أو ماشية كالفهد
و النمر إلا الأسد فإن أصحابنا رووا أن في قتله كبشا إذا لم يرده و لو أراده فلا
شيء و لا كفارة في الضبع و لا المتولد منه و من الذئب و يراعى في المتولد بين
الوحشي و الإنسي الاسم و يرمي الغراب رميا و كذا الحدأة و الزنبور لا كفارة في
قتله خطأ و في العمد يتصدق بشيء من الطّعام و يجوز إخراج ما أدخله إلى الحرم
أسيرا من السباع [- ز-] الجراد من صيد البر يحرم قتله على المحرم مطلقا و المحلّ
في الحرم [- ح-] إنما يحرم صيد البرّ خاصة أما صيد البحر فإنّه حلال و لا فدية في
أكله بالإجماع
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 111