اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 112
و المراد بصيد البحر ما يعيش في الماء و يبيض فيه و يفرخ كالسّمك مما
يحل و السّلحفاة و السّرطان و نحوهما مما يحرم و لو كان مما يعيش في البرّ و البحر
اعتبر بالبيض و الفرخ فإن كان يبيض و يفرخ في الماء فهو بحري و إلا فبري و أما طير
الماء كالبط و شبهه فإنه بري لأنّه يبيض و يفرخ فيه و لو كان لجنس من الحيوان
نوعان برّي و بحريّ فلكل نوع حكم نفسه [- ط-] صيد البرّ حرام اصطياده و ذبحه و
الأكل منه و الإشارة إليه و الدلالة و الإغلاق عليه و كذا فرخه و بيضه و لا يحلّ
الإعانة على الصيد و لو تشارك محرمان وجب على كل منها جزاء كامل و لو دلّ المحرم
عليه فقتل ضمنه أجمع و إن كان القاتل محلا و لا فرق بين كون المدلول عليه ظاهرا أو
خفيّا أما لو رأى المدلول الصّيد قبل الدلالة أو الإشارة فالأقرب عدم تعلق الضّمان
به و كذا لو فعل فعلا عند رؤية الصّيد كما لو ضحك أو شرف على الصّيد فرآه غيره و
قطن للصيد فصاده [- ي-] لو كان الدال محرما و المدلول محلّا في الحل فالجزاء كله
على المحرم و لو كان في الحرم فعلى كلّ منهما جزاء كامل و لو كان الدال محلّا و
المدلول محرما أو محلّا في الحرم ضمنه المدلول كملا و هل يضمن الدال فيه نظر و لو
كان الدال محلا و المدلول محرما في الحلّ ضمنه المحرم و في ضمان الدال إشكال [-
يا-] لو أعاد قاتل الصّيد سلاحا فقتله به قال الشيخ لا نص لأصحابنا فيه و الأقرب
عندي عدم الضمان إن أعاره ما هو مستغن عنه كأن يعيره رمحا و معه رمح و الضمان إن أعاره
ما لا يتم القتل إلا به و لو أعاره آلة ليستعملها في غير الصيد فصاد بها فلا ضمان
على المعير قطعا [- يب-] صيد الحرم يضمن بالدلالة و الإشارة كصيد الإحرام سواء كان
في الحل أو في الحرم [- يج-] لو صاد المحرم صيدا لم يملكه إجماعا و لو كان الصيد
في منزله لم يزل ملكه عنه [- يد-] لو ذبحه المحرم كان ميتة حراما على المحرم و
المحل و كذا لو ذبحه المحل في الحرم و هل يكون حكم الجلد حكم الميّتة أو المذكى
إشكال أقربه الأول و لا يحرم لو ذبحه المحلّ في الحل و أدخله الحرم على المحل سواء
كان من المحرم فيه إعانة أو إشارة أو دلالة أو لا و يحرم على المحرم و لو صاده
الحرام من أجل المحل لم يحلّ إجماعا و كذا لو صاده المحلّ لأجل المحرم لم يبح
للمحرم و حل للمحل و لو صاد المحرم صيدا في الحل فذبحه المحل فيه حل للمحلّ خاصّة
[- يه-] إذا ذبح المحرم الصّيد كان حراما و استحبّ دفنه [- يو-] إذا اضطر المحرم
جاز أن يتناول من الصيد بقدر ما يمسك به الرمق و يحفظ به الحياة و يحرم عليه
التجاوز عنه و لو وجد الميّتة أكل الصيد و فداه و لو لم يتمكن من الفداء أكل
الميّتة [- يز-] لا يجوز له إمساك الصّيد و هو محرم و يجب عليه إرساله فإن لم يفعل
ضمنه و إن بقي سليما حتى يحلّ [- يح-] إذا ذبح المحرم الصيد و أكله ضمن للذبح فداء
كاملا و للأكل فداء آخر [- يط-] لو ملك صيدا في الحل ثم أدخله الحرم زال ملكه عنه
و وجب إرساله و لو تلف في يده أو أتلفه ضمنه و لو كان مقصوص الجناح أمسكه حتّى
ينبت ريشه و يخلي سبيله أو يودعه من ثقة حتى ينبت ريشه [- ك-] حمام الحرم لا يحلّ
صيده و إن كان في الحلّ و لو أخرجه وجب عليه إعادته فإن تلف كان عليه قيمته و كذا
غيره من صيود الحرم [- كا-] يضمن حمام الحرم المسلم و الكافر و الصّغير و الكبير و
الحر و العبد و الرّجل و المرأة [- كب-] المحل إذا رمى من الحل صيدا في الحرم
فقتله أو أرسل كلبه عليه فقتله أو قتل صيدا على فرع شجرة في الحرم أصلها في الحل
ضمنه في جميع هذه الصّورة و لو رمى المحل من الحرم صيدا في الحل أو أرسل عليه كلبه
ضمنه و لو قتل صيدا على غصن في الحلّ أصله في الحرم ضمنه و لو كان الصيد في الحل و
رماه الصّائد في الحلّ بسهم أو أرسل عليه كلبه فدخل السّهم أو الكلب الحرم ثم رجع
فقتل الصّيد لم يضمنه و لو رمى من الحل صيدا في الحل فقتل صيدا في الحرم ضمنه و لو
أرسل كلبه على صيد
في الحل
فدخل الكلب الحرم و قتل صيدا غيره فيه لم يضمنه و لو أرسل كلبه على صيد فدخل الصيد
الحرم فتبعه الكلب فقتله في الحرم فالوجه الضمان لا يجوز له أكل الصيد في هذه
المواطن أجمع سواء ضمنه أو لا و لو وقف صيد بعض قوائمه في الحلّ و بعضها في الحرم
و قتله قاتل ضمنه سواء أصاب ما هو في الحل أو في الحرم و لو نفر الصيد من الحرم
فأصابه شيء حال نفوره ضمنه و لو سكن من نفوره فأصابه شيء فالوجه عدم الضمان [-
كج-] لو رمى صيدا فجرحه فمضى لوجهه و لم يعلم حياته و لا موته كان عليه الفداء
كملا و لو رآه بعد كسر يده أو رجله سليما كان عليه ربع قيمته [- كد-] يكره للمحلّ
قتل الصيد في الحلّ إذا كان يؤمّ الحرم و حرّمه الشيخ و ليس بمعتمد و لو أصابه
فدخل الحرم و مات فيه ضمنه على إشكال و كذا يكره الصيد فيما بين البريد و الحرم و
حرمه الشيخ و ليس بجيّد
الثّاني الاستمتاع بالنّساء
و فيه [-
يب-] بحثا [- ا-] الوطء حرام على المحرم بالإجماع و كذا يحرم عليه أن يعقد على
نفسه نكاحا أو تزوّج غيره أو يكون وليّا في النكاح أو وكيلا سواء كان رجلا أو
امرأة و لو أفسد إحرامه لم يجز له أن يتزوّج فيه و لو تزوّج محرما بطل النكاح و
كان مأثوما و يفرق بينهما سواء كانا محرمين أو أحدهما و لو عقد لغيره كان باطلا و
إن كان الغير محلا [- ب-] يكره للمحرم الخطبة سواء كان رجلا أو امرأة و أن يخطب
للمحلين [- ج-] لا يجوز للمحرم أن يشهد بالعقد
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 112