responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 112

و المراد بصيد البحر ما يعيش في الماء و يبيض فيه و يفرخ كالسّمك مما يحل و السّلحفاة و السّرطان و نحوهما مما يحرم و لو كان مما يعيش في البرّ و البحر اعتبر بالبيض و الفرخ فإن كان يبيض و يفرخ في الماء فهو بحري و إلا فبري و أما طير الماء كالبط و شبهه فإنه بري لأنّه يبيض و يفرخ فيه و لو كان لجنس من الحيوان نوعان برّي و بحريّ فلكل نوع حكم نفسه [- ط-] صيد البرّ حرام اصطياده و ذبحه و الأكل منه و الإشارة إليه و الدلالة و الإغلاق عليه و كذا فرخه و بيضه و لا يحلّ الإعانة على الصيد و لو تشارك محرمان وجب على كل منها جزاء كامل و لو دلّ المحرم عليه فقتل ضمنه أجمع و إن كان القاتل محلا و لا فرق بين كون المدلول عليه ظاهرا أو خفيّا أما لو رأى المدلول الصّيد قبل الدلالة أو الإشارة فالأقرب عدم تعلق الضّمان به و كذا لو فعل فعلا عند رؤية الصّيد كما لو ضحك أو شرف على الصّيد فرآه غيره و قطن للصيد فصاده [- ي-] لو كان الدال محرما و المدلول محلّا في الحل فالجزاء كله على المحرم و لو كان في الحرم فعلى كلّ منهما جزاء كامل و لو كان الدال محلّا و المدلول محرما أو محلّا في الحرم ضمنه المدلول كملا و هل يضمن الدال فيه نظر و لو كان الدال محلا و المدلول محرما في الحلّ ضمنه المحرم و في ضمان الدال إشكال [- يا-] لو أعاد قاتل الصّيد سلاحا فقتله به قال الشيخ لا نص لأصحابنا فيه و الأقرب عندي عدم الضمان إن أعاره ما هو مستغن عنه كأن يعيره رمحا و معه رمح و الضمان إن أعاره ما لا يتم القتل إلا به و لو أعاره آلة ليستعملها في غير الصيد فصاد بها فلا ضمان على المعير قطعا [- يب-] صيد الحرم يضمن بالدلالة و الإشارة كصيد الإحرام سواء كان في الحل أو في الحرم [- يج-] لو صاد المحرم صيدا لم يملكه إجماعا و لو كان الصيد في منزله لم يزل ملكه عنه [- يد-] لو ذبحه المحرم كان ميتة حراما على المحرم و المحل و كذا لو ذبحه المحل في الحرم و هل يكون حكم الجلد حكم الميّتة أو المذكى إشكال أقربه الأول و لا يحرم لو ذبحه المحلّ في الحل و أدخله الحرم على المحل سواء كان من المحرم فيه إعانة أو إشارة أو دلالة أو لا و يحرم على المحرم و لو صاده الحرام من أجل المحل لم يحلّ إجماعا و كذا لو صاده المحلّ لأجل المحرم لم يبح للمحرم و حل للمحل و لو صاد المحرم صيدا في الحل فذبحه المحل فيه حل للمحلّ خاصّة [- يه-] إذا ذبح المحرم الصّيد كان حراما و استحبّ دفنه [- يو-] إذا اضطر المحرم جاز أن يتناول من الصيد بقدر ما يمسك به الرمق و يحفظ به الحياة و يحرم عليه التجاوز عنه و لو وجد الميّتة أكل الصيد و فداه و لو لم يتمكن من الفداء أكل الميّتة [- يز-] لا يجوز له إمساك الصّيد و هو محرم و يجب عليه إرساله فإن لم يفعل ضمنه و إن بقي سليما حتى يحلّ [- يح-] إذا ذبح المحرم الصيد و أكله ضمن للذبح فداء كاملا و للأكل فداء آخر [- يط-] لو ملك صيدا في الحل ثم أدخله الحرم زال ملكه عنه و وجب إرساله و لو تلف في يده أو أتلفه ضمنه و لو كان مقصوص الجناح أمسكه حتّى ينبت ريشه و يخلي سبيله أو يودعه من ثقة حتى ينبت ريشه [- ك-] حمام الحرم لا يحلّ صيده و إن كان في الحلّ و لو أخرجه وجب عليه إعادته فإن تلف كان عليه قيمته و كذا غيره من صيود الحرم [- كا-] يضمن حمام الحرم المسلم و الكافر و الصّغير و الكبير و الحر و العبد و الرّجل و المرأة [- كب-] المحل إذا رمى من الحل صيدا في الحرم فقتله أو أرسل كلبه عليه فقتله أو قتل صيدا على فرع شجرة في الحرم أصلها في الحل ضمنه في جميع هذه الصّورة و لو رمى المحل من الحرم صيدا في الحل أو أرسل عليه كلبه ضمنه و لو قتل صيدا على غصن في الحلّ أصله في الحرم ضمنه و لو كان الصيد في الحل و رماه الصّائد في الحلّ بسهم أو أرسل عليه كلبه فدخل السّهم أو الكلب الحرم ثم رجع فقتل الصّيد لم يضمنه و لو رمى من الحل صيدا في الحل فقتل صيدا في الحرم ضمنه و لو أرسل كلبه على صيد‌

في الحل فدخل الكلب الحرم و قتل صيدا غيره فيه لم يضمنه و لو أرسل كلبه على صيد فدخل الصيد الحرم فتبعه الكلب فقتله في الحرم فالوجه الضمان لا يجوز له أكل الصيد في هذه المواطن أجمع سواء ضمنه أو لا و لو وقف صيد بعض قوائمه في الحلّ و بعضها في الحرم و قتله قاتل ضمنه سواء أصاب ما هو في الحل أو في الحرم و لو نفر الصيد من الحرم فأصابه شي‌ء حال نفوره ضمنه و لو سكن من نفوره فأصابه شي‌ء فالوجه عدم الضمان [- كج-] لو رمى صيدا فجرحه فمضى لوجهه و لم يعلم حياته و لا موته كان عليه الفداء كملا و لو رآه بعد كسر يده أو رجله سليما كان عليه ربع قيمته [- كد-] يكره للمحلّ قتل الصيد في الحلّ إذا كان يؤمّ الحرم و حرّمه الشيخ و ليس بمعتمد و لو أصابه فدخل الحرم و مات فيه ضمنه على إشكال و كذا يكره الصيد فيما بين البريد و الحرم و حرمه الشيخ و ليس بجيّد‌

الثّاني الاستمتاع بالنّساء

و فيه [- يب-] بحثا [- ا-] الوطء حرام على المحرم بالإجماع و كذا يحرم عليه أن يعقد على نفسه نكاحا أو تزوّج غيره أو يكون وليّا في النكاح أو وكيلا سواء كان رجلا أو امرأة و لو أفسد إحرامه لم يجز له أن يتزوّج فيه و لو تزوّج محرما بطل النكاح و كان مأثوما و يفرق بينهما سواء كانا محرمين أو أحدهما و لو عقد لغيره كان باطلا و إن كان الغير محلا [- ب-] يكره للمحرم الخطبة سواء كان رجلا أو امرأة و أن يخطب للمحلين [- ج-] لا يجوز للمحرم أن يشهد بالعقد‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست