responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 104

و لو أتبع الحجر الحجر فرميتان و إن تساويا في الوقوع [- يب-] يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي من قبل وجهها لا من أعلاها استحبابا و ينبغي أن يرميها مستقبلا لها مستدبرا للكعبة بخلاف غيرها من الجمار و كل أفعال الحج يستحب فيها استقبال الكعبة من الوقوف بالموقفين و رمي الجمار إلا جمرة العقبة فإن رسول اللّٰه ص رماها مستقبلها مستدبرا للكعبة [- يج-] يستحب أن يرميها خذفا بأن يضع كل حصاة على بطن إبهامه و يدفعها بظفر السّبابة و أن يكون بينه و بين الجمرة قدر عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا و أن يكبر مع كلّ حصاة و يدعو بالمنقول [- يد-] يجوز الرمي للمحدث و الجنب و الحائض و الطهارة أفضل و راكبا و راجلا و الرّاجل أفضل و يستحب أن لا يقف عند جمرة العقبة [- يه-] وقت الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها فإذا غربت فات الرمي و قضاه في الغد و يجوز تأخير رمي جمرة العقبة إلى قبل الغروب بمقدار أداء المناسك و وقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس يوم النحر و وقت الإجزاء من طلوع الفجر اختيارا فإن رمى قبل ذلك لم يجزه و يجوز للعليل و صاحب الضرورة و النساء الرمي في الليل قبل فجر النحر و يستحب إذا رمى جمرة العقبة أن يمضي و لا يقف عندها [- يو-] يستحب غسل حصى الجمار الثلاث و قدره سبعون حصاة سبع منها لجمرة العقبة يرمي يوم النحر خاصة و يرمي كلّ يوم من أيام التشريق كل جمرة سبع حصاة يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة و سيأتي تتمة الكلام في الرمي إن شاء اللّٰه تعالى‌

الفصل الثّاني في الذبح

و مطالبه تسعة‌

الأوّل فيمن يجب عليه الهدي

و فيه [- ط-] مباحث [- ا-] إذا فرغ من رمي جمرة العقبة ذبح هديه أو نحره إن كان من البدن و الهدي واجب على المتمتع بالنص و الإجماع و لو تمتع المكي وجب الهدي خلافا للشيخ و في كلامه قوة و لا يجب على المفرد و القارن و يستحب لهما الأضحية [- ب-] دم التمتع نسك لا جبران فإذا أحرم بالحج من مكة وجب الدم و لو أتى الميقات و أحرم منه لم يسقط عنه الدم و لو أحرم المفرد بالحج و دخل مكة جاز أن يفسخه و يجعله عمرة و يتمتع بها و يجب عليه الدّم [- ج-] إذا أحرم بالعمرة و أتى بأفعالها في غير أشهر الحج ثم أحرم بالحج لم يكن متمتّعا و لا يجب عليه الدم و لو أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج و أتى بأفعالها في أشهر الحجّ من الطواف و السّعي و التقصير و حجّ من سنته لم يكن متمتعا و لا يلزمه الدّم و لو أحرم المتمتع من مكة بالحجّ و مضى إلى الميقات ثم منه إلى عرفات لم يسقط عنه الدم و لو أحرم المتمتع للحج من غير مكة وجب الرجوع إلى مكة و الإحرام منها سواء أحرم من الحل أو الحرم و لو لم يتمكن مضى على إحرامه و لا دم عليه لهذه المخالفة و لو لم ينو التمتع لم يصحّ له التمتع و لا هدي عليه و لو أحرم المفرد و القارن لعمرتهما من الحرم لم يصحّ و لو طافا و سعيا لم يكونا معتمرين و لا يلزمهما دم و لو اعتمر في أشهر الحج و لم يحج في ذلك العام بل حجّ في القابل مفردا له عن العمرة لم يكن متمتّعا و لا دم عليه [- د-] إنما يجب الدّم على من أحل من إحرام العمرة و لو لم يحلّ منها و أدخل إحرام الحجّ عليها بطلت متعته و سقط الدّم [- ه‌-] الهدي يجب على من نأى عن مكة و لا يجب على أهل مكة و حاضريها إلا أن يتمتع على تقدير تسويفه و لو دخل الآفاقي متمتّعا إلى مكة ناويا للإقامة بها بعد تمتعه فعليه دم المتعة و لو خرج المكي بنيّة الإقامة بغيرها ثم عاد متمتّعا ناويا للإقامة أو غير ناو فعليه الهدي و لو ترك الآفاقي الإحرام من الميقات و لم يتمكن من الرّجوع أحرم من دونه لعمرته فإذا دخل أحرم بالحجّ من عامه و هو متمتع و عليه دم المتعة و لا دم عليه لإحرامه من دون الميقات [- و-] المملوك إذا حجّ بإذن مولاه لا يجب عليه الهدي و يتخير مولاه بين أمره بالصيام و بين الهدي عنه و الواجب من الصّوم على المملوك كالواجب على الحرّ و كذا المعسر يصوم عشرة أيام و لو لم يذبح المولى عن المملوك وجب عليه الصوم و لا يجوز له منعه منه و لو لم يصم العيد حتى مضت أيام التشريق استحب للمولى أن يهدي عنه و لو أدرك إحدى الموقفين معتقا أجزأه عن حجّة الإسلام و وجب عليه الهدي مع المكنة و لو عجز صام و لا يجب على المولى إجماعا [- ز-] إنما يجب الهدي على المتمكن منه أو من ثمنه إذا وجده بالشراء و لا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي بل ينتقل إلى الصوم و يعتبر القدرة في موضعه فلو عدمه جاز الصوم و إن كان قادرا في بلده [- ح-] لو تمتع الصّبي وجب على وليّه أن يذبح عنه فإن لم يجد فليصم عنه عشرة أيام [- ط-] النائب إذا تمتع وجب عليه الهدي لا على المنوب‌

المطلب الثّاني في كيفية الذّبح

و فيه [- ن-] مباحث [- ا-] تجب فيه النية المشتملة على جنس الفعل و جهته و كونه هديا أو كفارة أو غيرهما و صفته من وجوب أو ندب و التقرب إلى اللّٰه و يجوز أن يتولاها عنه الذابح [- ب-] الإبل يختصّ بالنحر فلو ذبحها لم يجز و البقر و الغنم بالذبح فلو نحرهما لم يجز و يستحب أن يتولى الذبيحة بنفسه و لو لم يحسن الذبيحة ولّاها غيره و استحب له أن يجعل يده مع يد الذابح و ينوي الذابح عن صاحبها و يستحب أن يذكره بلسانه وقت الذّبيحة و لو أخطأ فذكر غير صاحبها أجزأت عن صاحبها بالنية [- ج-] يستحب نحر الإبل قائمة من قبل اليمين قد ربطت يدها ما بين الخف إلى الركبة ثم يطعن في لبتها و هي الوهدة التي بين أصل العنق‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست