responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 103

بالمشعر بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس حال الاختيار و يمتدّ وقت الضّرورة إلى الزوال من يوم النحر فيجب الإتيان به و يجزئ مع إدراك عرفات اختيارا و كذا لو أدرك عرفات اضطرارا و المشعر اختيارا أما لو أدرك الاضطراريين ففي إدراك الحج إشكال و لو أدرك أحد الاضطراريين خاصة فاته الحجّ و يلوح من كلام السّيد أنه إن كان عرفة فاته الحج و إن كان المشعر صحّ و عليه دلّت رواية عبد اللّٰه بن المغيرة الصّحيحة عن الصّادق ع و لو أدرك أحد الاختياريين و فاته الآخر اختيارا و اضطرارا فإن كان الفائت هو عرفة صحّ الحج و إن كان هو المشعر ففي إدراك الحج إشكال و لا فرق في فوات الحج بترك الوقوف بالمشعر بين العامل و الجاهل [- ح-] قال الشيخ من ترك الوقوف بالمشعر عمدا وجبت عليه بدنة و الحق بطلان الحجّ و لو ترك الموقفين معا بطل حجه سواء كان عامدا أو ناسيا أو جاهلا و لو نسي الوقوف بعرفة رجع فوقف بها و لو إلى طلوع الفجر إذا علم أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس و لو غلب على ظنه الفوات اقتصر على المشعر قبل طلوع الشمس و قد تم حجّه و كذا لو نسي الوقوف بعرفات و لم يذكر بعد الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس و لو نسي الوقوف بالمشعر فإن كان قد وقف بعرفة صحّ حجّه و إلا بطل [- ط-] يستحب أخذ حصى الجمار من المزدلفة و هو سبعون حصاة و يجوز أخذه من الطّريق في الحرم و من جميع مواضع الحرم عدا المسجد الحرام و مسجد الخيف و من حصى الجمار و منع بعض علمائنا من أخذه من المساجد كلها و هو حسن و لو أخذ الحصى من غير الحرم لم يجزئه [- ي-] يستحبّ له الإفاضة من المشعر بعد إسفار الصبح قبل طلوع الشمس و عليه السّكينة و الوقار ذاكرا للّه تعالى مستغفرا داعيا فإذا بلغ وادي محسر و هو واد عظيم بين جمع و منى و هو إلى منى أقرب أسرع في مشيه إن كان ماشيا و إن كان راكبا حرك دابته و لو نسي الهرولة استحبّ له أن يرجع و يهرول فيه و يدعو حالة السّعي في وادي محسر و روى ابن بابويه استحباب الهرولة فيه مائة خطوة و في رواية أخرى مائة أذرع و إذا أفاض قبل طلوع الشمس من المشعر فلا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس و روي كراهة الإقامة بالمشعر بعد الإفاضة‌

المقصد التّاسع في نزول منى و قضاء المناسك بها

و فيه فصول‌

الأوّل في الرمي

و فيه [- يو-] بحثا [- ا-] إذا أفاض من المزدلفة فليأت إلى منى على سكينة و وقار داعيا بالمنقول و يقضي مناسكه بمنى يوم النحر و هي ثلاثة الأول رمي جمرة العقبة الثاني الذبح الثالث الحلق و ترتيب هذه المناسك واجب [- ب-] إذا نزل استحبّ له المسارعة برمي جمرة العقبة حال وصوله و هي آخر الجمرات مما يلي منى و أولها مما يلي مكة عند العقبة و رمي هذه الجمرة يوم النّحر واجب [- ج-] يجب الرّمي بالحجارة و لا يجوز بغيرها و إن كان به من جنس الأرض كالكحل و الزرنيخ و المدر [- د-] لا يجوز الرمي إلا بالحصى قاله أكثر علمائنا و قال في الخلاف لا يجوز إلّا بالحجر و ما كان من جنسه من البرام و الجوهر و أنواع الحجارة و لا يجوز بغيره كالمدر و الآجر و الكحل و الزّرنيخ و الملح و الذّهب و الفضة و الوجه الأول لرواية زرارة الحسنة عن الصادق عليه السّلام [- ه‌-] يجب أن تكون الحصى أبكارا فلو رمى بحصاة رمى بها هو أو غيره لم يجزئه و إن كانت واحدة و لو رمى بحصاة نجسة ففي الإجزاء نظر و لو رمى بخاتم فضة مما يجوز الرّمي به فالأقرب الإجزاء [- و-] يجب كون الحصى من الحرم فلا يجزئه لو أخذه من غيره [- ز-] يستحب أن تكون برشا كحلية ملتقطة منقطة غير مكسرة رخوة و يكون صغارا قدر الأنملة فلو رمى بأكثر من هذا المقدار أجزأه [- ح-] يكره أن تكون صماء أو سوداء أو حمراء أو بيضاء أو مكسرة [- ط-] يجب في الرّمي النّية بأن يقصد فيها الوجوب و القربة إلى اللّٰه تعالى و العدد و هو سبع حصيات في يوم النحر لرمي جمرة العقبة فلو أخل بواحدة وجب عليه الإكمال و إيصال كل حصاة إلى الجمرة بما يسمّى رميا بفعله فلو وضعها بكفه في الرمي لم يجزئه و لو طرحها طرحا ففي الإجزاء نظر ينشأ من صدق الرمي عليه و عدمه و لا يجزئه الرمي إلا أن تقع الحصى في المرمى فلو وقع دونه لم يجزئه [- ي-] يجب إصابة الجمرة بفعله فلو رمى بحصاة فوقعت على الأرض ثم مرت على سمتها أو أصابت شيئا صلبا كالمحمل و شبهه ثم وقعت في المرمى بعد ذلك أجزأه و لو وقعت على ثوب إنسان فنفضها أو على عنق بعير فنفضها فوقعت في المرمى لم يجزه و كذا لو وقعت على الثوب أو العنق فتحرّك فوقعت في المرمى و لو رماها نحو المرمى و لم يعلم هل حصلت في المرمى أم لا فالوجه عدم الإجزاء و لو رمى حصاة فوقعت على أخرى فطفرت الثانية فوقعت في المرمى لم يجزه و كذا لو رمى إلى غير المرمى فوقع في المرمى و لو وقعت على مكان أعلى من الجمرة فتدحرجت فوقعت في المرمى فالأقرب الإجزاء و لو رمى بحصاة فالتقمها طائر قبل وصولها لم يجزه سواء رماها الطائر في المرمى أو لا و لو أصابت الحصاة إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأه و كذا لو أعاد الرمي بحصاة و قلنا إنه لم يجزئه الرمي بها أجزأه [- يا-] يرمي كل حصاة بانفرادها فلو رمى الحصاة دفعة لم يجزئه و لو رمى أكثر من واحدة برمية واحدة و لو اختلفا في الوقوع بأن تلاصقا فيه‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست