responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تأويل الدعائم المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 3  صفحة : 246

يلى الرجل ذبح هديه أو أضحيته أو نحر ذلك بيده، فإن لم يقدر فلتكن يده مع يد الجازر، فإن لم يستطع فليقم قائما عليها فى حين ذلك و ليكبر اللّه، و قال فى قول اللّه عز و جل: «فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهٰا صَوٰافَّ فَإِذٰا وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا فَكُلُوا مِنْهٰا» قال صواف حين تصف للنحر قائمة معقولة، و كذلك نحر رسول اللّه (صلع) هديه، فأما الغنم و البقر فتضجع و تذبح، و قال لا يذبح نسك المسلم إلا مسلم، فهذا فى الظاهر، كذلك جاء و كذلك يجب فعله، و تأويله فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل ذبح الهدى و نحره و الضحايا مثل قتل القائم و حجته و المؤمنين من أصحابه أهل الضلال يومئذ فيستحب أن يلى ذلك المؤمنون بأيديهم فمن لم يستطع ذلك ولاه غيره من من المؤمنين و جعل يده، مع يده أو قام على ذلك يكبر و قد تقدم تأويل التكبير و ينحر القائم و وصيه يومئذ من يؤتون به من الملوك قياما، و هم مصفدون و ذلك مثل عقل البدن و يضجع المؤمنون من يلون قتله من أهل الضلال و يذبحونهم كما يفعل بالغنم و البقر، و كذلك هم أمثال الأنعام كما قال اللّه جل من قائل: «إِنْ هُمْ إِلّٰا كَالْأَنْعٰامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا» [1].

و يتلو ذلك ما جاء عن الصادق جعفر بن محمد صلوات اللّه عليه أنه رخص فى الاشتراك فى الهدى لمن لم يجد هديا ينفرد به.

و تأويل ذلك أن المؤمنين يومئذ إذا لم يجد كل واحد منهم رجلا من الضالين ينفرد بقتله اشترك الجماعة منهم فى قتل الواحد، فافهموا أيها المؤمنون ما تسمعون، نفعكم اللّه به و صلى اللّه على محمد نبيه و على آله و سلم تسليما و حسبنا اللّه و نعم الوكيل.

المجلس السادس من الجزء الحادى عشر: [ذكر أفضل الهدي و الضحايا]

بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه قبل كل شي‌ء و بعده، و صلى اللّه على محمد نبيه و رسوله و عبده، و على الأئمة من ذريته أفضل آله و أبرار عترته، ثم إن الّذي يتلو ما قد تقدم القول فيه ما جاء عن جعفر بن محمد (ص) أنه قال: أفضل الهدى و الضحايا الإناث من الإبل‌


[1] سورة الفرقان: 44.

اسم الکتاب : تأويل الدعائم المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 3  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست