يلى الرجل ذبح هديه أو أضحيته أو نحر ذلك بيده، فإن لم يقدر فلتكن
يده مع يد الجازر، فإن لم يستطع فليقم قائما عليها فى حين ذلك و ليكبر اللّه، و
قال فى قول اللّه عز و جل: «فَاذْكُرُوا اسْمَ
اللّٰهِ عَلَيْهٰا صَوٰافَّ فَإِذٰا وَجَبَتْ
جُنُوبُهٰا فَكُلُوا مِنْهٰا» قال صواف حين تصف
للنحر قائمة معقولة، و كذلك نحر رسول اللّه (صلع) هديه، فأما الغنم و البقر فتضجع
و تذبح، و قال لا يذبح نسك المسلم إلا مسلم، فهذا فى الظاهر، كذلك جاء و كذلك يجب
فعله، و تأويله فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل ذبح الهدى و نحره و
الضحايا مثل قتل القائم و حجته و المؤمنين من أصحابه أهل الضلال يومئذ فيستحب أن
يلى ذلك المؤمنون بأيديهم فمن لم يستطع ذلك ولاه غيره من من المؤمنين و جعل يده،
مع يده أو قام على ذلك يكبر و قد تقدم تأويل التكبير و ينحر القائم و وصيه يومئذ
من يؤتون به من الملوك قياما، و هم مصفدون و ذلك مثل عقل البدن و يضجع المؤمنون من
يلون قتله من أهل الضلال و يذبحونهم كما يفعل بالغنم و البقر، و كذلك هم أمثال
الأنعام كما قال اللّه جل من قائل: «إِنْ هُمْ
إِلّٰا كَالْأَنْعٰامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا»[1].
و يتلو ذلك
ما جاء عن الصادق جعفر بن محمد صلوات اللّه عليه أنه رخص فى الاشتراك فى الهدى لمن
لم يجد هديا ينفرد به.
و تأويل ذلك
أن المؤمنين يومئذ إذا لم يجد كل واحد منهم رجلا من الضالين ينفرد بقتله اشترك
الجماعة منهم فى قتل الواحد، فافهموا أيها المؤمنون ما تسمعون، نفعكم اللّه به و
صلى اللّه على محمد نبيه و على آله و سلم تسليما و حسبنا اللّه و نعم الوكيل.
المجلس
السادس من الجزء الحادى عشر: [ذكر أفضل الهدي و الضحايا]
بسم اللّه
الرحمن الرحيم الحمد للّه قبل كل شيء و بعده، و صلى اللّه على محمد نبيه و رسوله
و عبده، و على الأئمة من ذريته أفضل آله و أبرار عترته، ثم إن الّذي يتلو ما قد
تقدم القول فيه ما جاء عن جعفر بن محمد (ص) أنه قال: أفضل الهدى و الضحايا الإناث
من الإبل