responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تأويل الدعائم المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 3  صفحة : 244

مثله مثل من احتج عليهم و لا ذنب له و لا بأس باحتجاج المذنبين من المؤمنين عليهم لأن ذنوبهم مغفورة فهم أطهار و من ذلك «قول رسول اللّه (صلع) لأبى ذر رحمة اللّه عليه و قد لقيه فمد رسول اللّه (صلع) يده ليصافحه فقبض أبو ذر يده فقال: ما لك يا أبا ذر قبضت يديك قال يا رسول اللّه إنى على غير طهر [1] و كرهت أن أصافحك و أنا على ذلك قال ابسط يدك فصافحه رسول اللّه (صلع) و قال: إن المؤمن ليس بنجس» و يتلو ذلك ما جاء عن رسول اللّه (صلع) أنه كان يرمى الجمار ماشيا، قال الصادق جعفر بن محمد (صلع): و من ركب فلا شي‌ء عليه و قد تقدم ذكر مثل الركوب و المشى فى الحج.

و يتلو ذلك ما جاء عن رسول اللّه أنه رخص للرعاء أن يرموا الجمار ليلا، و تأويل ذلك أن مثل الرعاء مثل الدعاة و مثل رمى الجمار ليلا مثل الاحتجاج على أهل الباطل يومئذ بالباطن، فرخص فى ذلك للدعاة و قد تقدم القول بأن مثل رمى الجمار نهارا مثل الاحتجاج عليهم بحجج الظاهر، و يتلو ذلك ما جاء عن الصادق جعفر ابن محمد صلوات اللّه عليه أنه قال: و من فاته من رمى الجمار شي‌ء بالنهار قضاه بالليل، و من ترك رمى الجمار أعاده، مثل ذلك أن من فاته يومئذ من الاحتجاج بالظاهر شي‌ء لم يمكنه الاحتجاج به فأمكنه أن يحتج بالباطن احتج، لأن الباطن يومئذ يظهر و لا يمنع من علمه من القول به، و يتلو ذلك قول الصادق جعفر بن محمد (ص) أنه قال: ترمى يوم النحر جمرة العقبة و هى الجمرة الكبرى، و فى كل يوم من أيام التشريق بعد ذلك ترمى الثلاث جمرات، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، و من قدم جمرة على جمرة أعاد. تأويل ذلك ما قد تقدم القول به من أن أمثال الجمار أمثال فرق أهل الباطل فمثل الجمرة الكبرى مثل أهل الباطل ممن ينسب إلى دعوة الإسلام، و مثل الجمرة الوسطى مثل النصارى، و مثل جمرة الصغرى مثل اليهود، و قد ذكرنا ذلك فيما تقدم و أنه إنما رمى فى يوم النحر الجمرة الأولى وحدها لأن مثل ذلك الانفراد بأهل الباطل من دعوة الإسلام لقرب اتصالهم، فلما حضر الجميع كان أولى من يبتدأ باحتجاج عليهم أول المخالفين و هم اليهود ثم الذين يلونهم و هم النصارى ثم الذين يلونهم و هم أهل الباطل من دعوة الإسلام، فإن قدم المؤخر أعاد حتى يكون ذلك على الابتداء.


[1] طهارة (فى ع).

اسم الکتاب : تأويل الدعائم المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 3  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست