responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 93

المقام الثاني: قد وقع الاتفاق على أن نية القربة كافية في شهر رمضان، و وقع أيضا على أنها غير كافية فيما عدا شهر رمضان و النذر المعين.

و حصل الاختلاف في الاكتفاء بها في النذر المعين، فذهب الشيخ الى أنها غير كافية، بل لا بدّ من نية التعيين، لانه زمان لم يعينه الشارع في الاصل للصوم فافتقر الى التعيين، و لانه أحوط.

و ذهب المرتضى قدس اللّه روحه الى الاكتفاء بها، و منعه ابن ادريس، لان الشرع و ان لم يعين زمانه في الاصل، فقد يعين بالنذر، و كما لا يفتقر رمضان الى نية التعيين لتعين زمانه، فكذا هنا، و نمنع المساواة بين المعنيين.

سلمنا لكن التعيين ليس أمرا وجوديا، فلا يصلح للعلية، و اذا كان كذلك لم يكن الاكتفاء بنية القربة في شهر رمضان معللا بالتعيين، بل بعلة غير معلومة لنا.

سلمنا لكن التعدي قياس، و هو باطل عند كثير، و بالجملة فأنا في هذه المسألة من المتوقفين.

قال رحمه اللّه: و لو زالت الشمس فات محل النية، واجبا كان الصوم أو ندبا. و قيل: يمتد وقتها الى الغروب لصوم النافلة. و الاول أشهر.

أقول: قد ذهب الى هذا القول بعض أصحابنا، و هو اختيار السيد المرتضى و ابن حمزة، و تبعه ابن ادريس، و به روايات، لكن الاول أنسب بالاصل و أظهر في النقل، و عليه عمل أكثر الاصحاب.

و ذهب أبو علي ابن الجنيد منا الى جواز ايقاع النية بعد الزوال لصوم الفرض أيضا، ذاكرا كان أو ناسيا، و هو قول شاذ و به روايات أيضا.

قال رحمه اللّه: و قيل: يختص رمضان بجواز تقديم نيته عليه، و لو سها عند دخوله فصام، كانت النية الاولى كافية.

أقول: هذه المسألة ذكرها الشيخ رحمه اللّه في كتب الفتاوى خاصة و منعها‌

اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست