الفصل الرابع
(فى إيضاح الترددات المذكورة فى كتاب الصوم)
[أحكام النية المعتبرة في
الصوم]
قال رحمه
اللّه: يكفي في رمضان أن ينوي أنه يصوم متقربا الى اللّه، و هل يكفي ذلك
في النذر المعين؟ قيل: نعم. و قيل: لا. و هو الاشبه.
اقول: البحث
في هذه المسألة يقع في مقامين:
الاول: في
كيفية نية القربة، و الفرق بينها و بين نية التعيين. أما كيفية نية القربة، فقد
فسرها الشيخ في المبسوط، فقال: معنى نية القربة: أن ينوي أنه صائم فقط متقربا الى
اللّه تعالى. و نية التعيين أن ينوي أنه صائم شهر رمضان. ثم قال:
فان جمع
بينهما في رمضان كان أفضل، و ان اقتصر على نية القربة أجزأه[1].
و نحوه قال
في الخلاف[2]. و زاد ابن ادريس نية الوجوب فيهما، و هو حسن.
اذا عرفت
هذا فنقول: القدر الواجب في نية القربة شيئان: قصد التقرب، و الوجوب، و في نية
التعيين ثلاثة أشياء: التقرب، و الوجوب أو الندب، و القصد الى الصوم المخصوص.