بني هاشم و أبوه من سائر قريش، فان الصدقة تحل له، و ليس له من الخمس
شيء، لان اللّه يقول «ادْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ»[1].
احتج
المرتضى قدس اللّه روحه بقوله عليه السّلام عن الحسن و الحسين عليهما السّلام:
هذان إمامان قاما أو قعدا[2]. و الاصل في
الاطلاق الحقيقة، و هو ضعيف، فان الاطلاق انما يدل على الحقيقة مع عدم المعارض، و
المعارض هنا موجود.
قال رحمه
اللّه: مستحق الخمس- الى آخره.
أقول: هذه
المسألة قد تقدم البحث فيها مستوفى.
قال رحمه
اللّه: هل يجوز أن يخص بالخمس طائفة؟ قيل: نعم. و قيل: لا و هو الاحوط.
أقول:
المراد بالخمس هنا ما عدا حصة الامام عليه السّلام. و قد اختلف الاصحاب في قسمته،
فظاهر كلام الشيخ رحمه اللّه يشعر بوجوب التشريك، و نص أبو الصلاح على ذلك، حيث
قال: و الشطر الاخر للمساكين و اليتامى و أبناء السبيل لكل صنف ثلاثة[3].
و نقل صاحب
كشف الرموز[4] عن ابن ادريس تفصيلا عجيبا، و مضمونه بسط شطر الخمس على
الاصناف الثلاثة بالسوية مع حضورهم، و جواز التخصيص مع عدم حضور الجميع.
و منشأ
الاختلاف النظر الى الآية، فانها يحتمل أن يكون اللام فيها للتخصيص فيكون لبيان
المصرف كما في آية الزكاة. و يحتمل أن يكون للتمليك، فتجب