responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 89

بني هاشم و أبوه من سائر قريش، فان الصدقة تحل له، و ليس له من الخمس شي‌ء، لان اللّه يقول «ادْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ» [1].

احتج المرتضى قدس اللّه روحه بقوله عليه السّلام عن الحسن و الحسين عليهما السّلام: هذان إمامان قاما أو قعدا [2]. و الاصل في الاطلاق الحقيقة، و هو ضعيف، فان الاطلاق انما يدل على الحقيقة مع عدم المعارض، و المعارض هنا موجود.

قال رحمه اللّه: مستحق الخمس- الى آخره.

أقول: هذه المسألة قد تقدم البحث فيها مستوفى.

قال رحمه اللّه: هل يجوز أن يخص بالخمس طائفة؟ قيل: نعم. و قيل: لا و هو الاحوط.

أقول: المراد بالخمس هنا ما عدا حصة الامام عليه السّلام. و قد اختلف الاصحاب في قسمته، فظاهر كلام الشيخ رحمه اللّه يشعر بوجوب التشريك، و نص أبو الصلاح على ذلك، حيث قال: و الشطر الاخر للمساكين و اليتامى و أبناء السبيل لكل صنف ثلاثة [3].

و نقل صاحب كشف الرموز [4] عن ابن ادريس تفصيلا عجيبا، و مضمونه بسط شطر الخمس على الاصناف الثلاثة بالسوية مع حضورهم، و جواز التخصيص مع عدم حضور الجميع.

و منشأ الاختلاف النظر الى الآية، فانها يحتمل أن يكون اللام فيها للتخصيص فيكون لبيان المصرف كما في آية الزكاة. و يحتمل أن يكون للتمليك، فتجب‌


[1] تهذيب 4/ 128- 129 و الآية فى سورة الاحزاب: 5.

[2] حديث متواتر عن النبي صلى اللّه عليه و آله رواه جمع من الفريقين، و رواه العلامة المجلسى فى البحار 43/ 278.

[3] الكافى للحلبى ص 173- 174.

[4] كشف الرموز للآبي- مخطوط.

اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست