اقول: قال
المصنف قدس اللّه روحه: الظاهر أن مراد الاصحاب أرض الزراعة لا المساكن، و عندي في
هذا التخصيص نظر.
و قوله
«الارض المفتوحة عنوة» فيه نظر، سيأتي تحقيقه أيضا.
[الخمس يقسم ستة أقسام و ما
يعتبر فيه]
قال رحمه
اللّه: الخمس يقسم ستة أقسام. و قيل: بل خمسة. و الاول أشهر.
اقول: القول
الاول مذهب أكثر الاصحاب، و الثاني منقول عن بعض الاصحاب، تعويلا على رواية[1] شاذة، و مع
هذا فهي غير دالة على المطلوب صريحا، و هي مخالفة للمذهب، فانه يتضمن قسمة الاخماس
الذي بين ذوي القربى و اليتامى و المساكين و أبناء السبيل على الاول، و عليه دلت
ظاهر الآية[2] و الرواية[3].
قال رحمه
اللّه: و يعتبر في الطوائف الثلاث انتسابهم الى عبد المطلب بالابوة فلو
انتسبوا بالام خاصة، لم يعطوا من الخمس شيئا، على الاظهر.
اقول:
للاصحاب في هذه قولان، فذهب الشيخ الى اعتبار الانتساب بالاب في استحقاق الخمس، و
اختاره ابن حمزة و ابن ادريس، و لم يعتبر السيد المرتضى ذلك، بل جوز أن يكون
منتسبا بالام أيضا. و الحق الاول.
لنا- ان
اطلاق النسب يقتضي الانتساب بالاب، اذ لا يقال: تميمي الا لمن ينتسب الى تميم
بالاب دون الام. و يؤيده قول الشاعر:
بنونا بنو أبنائنا و بناتنا
بنوهن أبناء الرجال الأباعد
و ما روي عن
العبد الصالح أبي الحسن الاول عليه السّلام قال: من كانت أمه من