responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 88

التي أسلم عليها أهلها.

اقول: قال المصنف قدس اللّه روحه: الظاهر أن مراد الاصحاب أرض الزراعة لا المساكن، و عندي في هذا التخصيص نظر.

و قوله «الارض المفتوحة عنوة» فيه نظر، سيأتي تحقيقه أيضا.

[الخمس يقسم ستة أقسام و ما يعتبر فيه]

قال رحمه اللّه: الخمس يقسم ستة أقسام. و قيل: بل خمسة. و الاول أشهر.

اقول: القول الاول مذهب أكثر الاصحاب، و الثاني منقول عن بعض الاصحاب، تعويلا على رواية [1] شاذة، و مع هذا فهي غير دالة على المطلوب صريحا، و هي مخالفة للمذهب، فانه يتضمن قسمة الاخماس الذي بين ذوي القربى و اليتامى و المساكين و أبناء السبيل على الاول، و عليه دلت ظاهر الآية [2] و الرواية [3].

قال رحمه اللّه: و يعتبر في الطوائف الثلاث انتسابهم الى عبد المطلب بالابوة فلو انتسبوا بالام خاصة، لم يعطوا من الخمس شيئا، على الاظهر.

اقول: للاصحاب في هذه قولان، فذهب الشيخ الى اعتبار الانتساب بالاب في استحقاق الخمس، و اختاره ابن حمزة و ابن ادريس، و لم يعتبر السيد المرتضى ذلك، بل جوز أن يكون منتسبا بالام أيضا. و الحق الاول.

لنا- ان اطلاق النسب يقتضي الانتساب بالاب، اذ لا يقال: تميمي الا لمن ينتسب الى تميم بالاب دون الام. و يؤيده قول الشاعر:

بنونا بنو أبنائنا و بناتنا

بنوهن أبناء الرجال الأباعد

و ما روي عن العبد الصالح أبي الحسن الاول عليه السّلام قال: من كانت أمه من‌


[1] تهذيب الاحكام 4/ 128، ح 1.

[2] سورة الانفال: 41.

[3] تهذيب الاحكام 4/ 126.

اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست