الثالث: عبادة قابلة للنيابة في الدفع اجماعا، فأجزأه نيابة الامام
في النية، كاجزائه في الدفع، كما في الحج.
فرع:
لو أخذ
الزكاة الجائز، ففي الاجزاء قولان.
[حكم زكاة الفطرة]
قال رحمه
اللّه: لا تجب الفطرة على الفقير، و هو من لا يملك أحد النصب الزكاتية. و
قيل: من تحل له الزكاة. و ضابطه: أن لا يملك قوت سنته له و لعياله، و هو الاشبه.
أقول: ذهب
الشيخ في النهاية[1] و المبسوط[2] الى الاول، و هو
قول السيد المرتضى، و اختاره ابن البراج. و قال في الخلاف: تجب زكاة الفطرة على من
ملك نصابا زكاتيا أو قيمته[3].
و قال شيخنا
المفيد قدس اللّه روحه: يشترط في وجوبها وجود الطول لها.
ثم قال بعد:
تجب على من عنده قوت السنة. و هو الحق، و اختاره في المعتبر[4].
لنا- ان
وجود الكفاية يمنع من أخذها، فتجب عليه. أما المقدمة الاولى، فقد تقدم بيانها. و
أما الثانية، فلقول الصادق عليه السّلام: من حلت له لا تحل عليه، و من حلت عليه لا
تحل له[5].
احتجوا
بأصالة البراءة. و هو ضعيف، لما مر من الادلة.
قال رحمه
اللّه: الزوجة و المملوك تجب الزكاة عنهما، و ان لم يكونا في