responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 81

الثالث: عبادة قابلة للنيابة في الدفع اجماعا، فأجزأه نيابة الامام في النية، كاجزائه في الدفع، كما في الحج.

فرع:

لو أخذ الزكاة الجائز، ففي الاجزاء قولان.

[حكم زكاة الفطرة]

قال رحمه اللّه: لا تجب الفطرة على الفقير، و هو من لا يملك أحد النصب الزكاتية. و قيل: من تحل له الزكاة. و ضابطه: أن لا يملك قوت سنته له و لعياله، و هو الاشبه.

أقول: ذهب الشيخ في النهاية [1] و المبسوط [2] الى الاول، و هو قول السيد المرتضى، و اختاره ابن البراج. و قال في الخلاف: تجب زكاة الفطرة على من ملك نصابا زكاتيا أو قيمته [3].

و قال شيخنا المفيد قدس اللّه روحه: يشترط في وجوبها وجود الطول لها.

ثم قال بعد: تجب على من عنده قوت السنة. و هو الحق، و اختاره في المعتبر [4].

لنا- ان وجود الكفاية يمنع من أخذها، فتجب عليه. أما المقدمة الاولى، فقد تقدم بيانها. و أما الثانية، فلقول الصادق عليه السّلام: من حلت له لا تحل عليه، و من حلت عليه لا تحل له [5].

احتجوا بأصالة البراءة. و هو ضعيف، لما مر من الادلة.

قال رحمه اللّه: الزوجة و المملوك تجب الزكاة عنهما، و ان لم يكونا في


[1] النهاية ص 189.

[2] المبسوط 1/ 239.

[3] الخلاف 1/ 368 مسألة 28.

[4] المعتبر 2/ 593.

[5] تهذيب الاحكام 4/ 73، ح 11.

اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست