قال رحمه
اللّه: و لو أخرج عن ماله الغائب ان كان سالما، ثم بان تالفا، جاز نقلها
الى غيره، على الاشبه.
اقول: قد
تقدم البحث في هذه المسألة في المسألة السابقة مفصلا، فلا وجه لاعادته.
قال رحمه
اللّه: و لو لم ينو رب المال و نوى الساعي أو الامام عند التسليم فان
أخذها الساعي كرها جاز، و ان أخذها طوعا قيل: لا يجزي. و الاجزاء أشبه.
أقول: قال
في المبسوط: و لو نوى الامام و لم ينو رب المال، فان كان أخذها منه كرها أجزأه،
لانه لم يأخذ الا الواجب. و ان أخذها طوعا و لم ينو رب المال، لم يجزه فيما بينه و
بين اللّه تعالى، غير أنه ليس للامام مطالبته دفعة ثانية[2].
و الحق
الاجزاء مع التطوع أيضا.
لنا- وجوه:
الاول: انه
أتى بالمأمور به على وجهه، فيخرج عن العهدة، أما الاولى فلقوله تعالى «خُذْ
مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهٰا»[3] و لا خلاف
أن المراد بها الزكاة. و أما الثانية فظاهرة.
الثاني:
اصالة براءة الذمة من وجوب الدفع ثانيا، ترك العمل بها في بعض الاماكن للدليل،
فيبقى الباقي على أصله.