responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 80

للمالك، فيجوز نقله الى غيره من أمواله، بل و يجوز انتزاعه عملا بقوله عليه السّلام:

الناس مسلطون على أموالهم [1].

قال رحمه اللّه: و لو أخرج عن ماله الغائب ان كان سالما، ثم بان تالفا، جاز نقلها الى غيره، على الاشبه.

اقول: قد تقدم البحث في هذه المسألة في المسألة السابقة مفصلا، فلا وجه لاعادته.

قال رحمه اللّه: و لو لم ينو رب المال و نوى الساعي أو الامام عند التسليم فان أخذها الساعي كرها جاز، و ان أخذها طوعا قيل: لا يجزي. و الاجزاء أشبه.

أقول: قال في المبسوط: و لو نوى الامام و لم ينو رب المال، فان كان أخذها منه كرها أجزأه، لانه لم يأخذ الا الواجب. و ان أخذها طوعا و لم ينو رب المال، لم يجزه فيما بينه و بين اللّه تعالى، غير أنه ليس للامام مطالبته دفعة ثانية [2].

و الحق الاجزاء مع التطوع أيضا.

لنا- وجوه:

الاول: انه أتى بالمأمور به على وجهه، فيخرج عن العهدة، أما الاولى فلقوله تعالى «خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهٰا» [3] و لا خلاف أن المراد بها الزكاة. و أما الثانية فظاهرة.

الثاني: اصالة براءة الذمة من وجوب الدفع ثانيا، ترك العمل بها في بعض الاماكن للدليل، فيبقى الباقي على أصله.


[1] عوالى اللئالى 1/ 222 و 457 و 2/ 138 و 3/ 208.

[2] المبسوط 1/ 233.

[3] سورة التوبة: 103.

اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست