أقول: هذا القول ذهب إليه الشيخ في النهاية[1] و المبسوط[2] استنادا الى رواية حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام
قلت: زكاتي يحل على شهر، أ فيصلح أن احبس منها شيئا؟ مخافة أن يجيئني من يسألني،
فقال: اذا حال الحول فأخرجها من مالك، و لا تخلطها بشيء، و أعطها كيف شئت. قلت: و
ان أنا كتبتها و أثبتها أ يستقيم لي ذلك؟ قال: نعم[3].
و الحق ما
ذكره المصنف، و هو اختيار ابن بابويه و شيخنا المفيد قدس اللّه روحه و ابن ادريس.
لنا- أنها
عبادة موقتة بوقت، فلا يجوز تأخيرها عن وقتها الا لعذر. أما الصغرى فظاهرة، اذ لا
خلاف فيها. و أما الكبرى فلانه لو لا ذلك لكان التوقيت عبثا، و الثاني باطل اجماعا
فالمقدم مثله، و الشرطية ظاهرة، و الرواية معارضة بالأحاديث الكثيرة الدالة على ما
اخترناه، و مع هذا فهي قابلة للتأويل.
قال رحمه
اللّه: و لو كان النصاب يتم بالقرض، لم تجب الزكاة، سواء كانت عينه باقية
أو تالفة، على الاشبه.
أقول: قال
الشيخ فى الخلاف[4] و المبسوط[5]: اذا كان له أربعون
شاة فعجل شاة و حال الحول، جاز الاحتساب له بها من الزكاة، اذ المعجل دين و مع
التمكن من استعادته يكون كالحاصل عنده، فلا يكون النصاب ناقصا حينئذ. و الحق سقوط
الزكاة.