responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 78

أقول: هذا القول ذهب إليه الشيخ في النهاية [1] و المبسوط [2] استنادا الى رواية حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قلت: زكاتي يحل على شهر، أ فيصلح أن احبس منها شيئا؟ مخافة أن يجيئني من يسألني، فقال: اذا حال الحول فأخرجها من مالك، و لا تخلطها بشي‌ء، و أعطها كيف شئت. قلت: و ان أنا كتبتها و أثبتها أ يستقيم لي ذلك؟ قال: نعم [3].

و الحق ما ذكره المصنف، و هو اختيار ابن بابويه و شيخنا المفيد قدس اللّه روحه و ابن ادريس.

لنا- أنها عبادة موقتة بوقت، فلا يجوز تأخيرها عن وقتها الا لعذر. أما الصغرى فظاهرة، اذ لا خلاف فيها. و أما الكبرى فلانه لو لا ذلك لكان التوقيت عبثا، و الثاني باطل اجماعا فالمقدم مثله، و الشرطية ظاهرة، و الرواية معارضة بالأحاديث الكثيرة الدالة على ما اخترناه، و مع هذا فهي قابلة للتأويل.

قال رحمه اللّه: و لو كان النصاب يتم بالقرض، لم تجب الزكاة، سواء كانت عينه باقية أو تالفة، على الاشبه.

أقول: قال الشيخ فى الخلاف [4] و المبسوط [5]: اذا كان له أربعون شاة فعجل شاة و حال الحول، جاز الاحتساب له بها من الزكاة، اذ المعجل دين و مع التمكن من استعادته يكون كالحاصل عنده، فلا يكون النصاب ناقصا حينئذ. و الحق سقوط الزكاة.


[1] النهاية ص 183.

[2] المبسوط 1/ 227.

[3] فروع الكافى 3/ 522، ح 3.

[4] الخلاف 1/ 318 مسألة 45.

[5] المبسوط 1/ 227- 228.

اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست