responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 77

أو خمسة دراهم. و قيل: ما يجب في النصاب الثاني قيراطان أو درهم. و الاول أكثر.

أقول: القول الاول مذهب أكثر الاصحاب، و مستنده الاحاديث الصحيحة المروية عن أهل البيت عليهم السّلام.

و القول الثاني مذهب السيد المرتضى فى المسائل المصرية [1].

و للاصحاب قول ثالث، و هو عدم التقدير في جانب القلة أيضا، و هو اختيار ابن ادريس، عملا بظاهر الآيات الدالة على وجوب ايتاء الزكوات.

قال رحمه اللّه: اذا قبض الامام الزكاة، دعا لصاحبه وجوبا. و قيل: استحبابا و هو الاشهر.

أقول: القولان للشيخ رحمه اللّه، لكن الثاني أقوى، عملا بالاصل.

احتج بقوله تعالى «وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ» [2] و المراد بالصلاة معنى الدعاء اجماعا، و الامر للوجوب.

و الجواب: يحمل على الاستحباب جمعا بين الادلة.

[وجوب دفع الزكاة عند اهلال الشهر الثاني عشر]

قال رحمه اللّه تعالى: اذا أهل الثاني عشر، وجب دفع الزكاة، و لا يجوز التأخير الا لمانع، أو لانتظار من له قبضها. و اذا عزلها جاز تأخيرها الى شهر أو شهرين.

و الاشبه أن التأخير ان كان لسبب مبيح، دام بدوامه و لا يتحدد. و ان كان اقتراحا لم يجز و يضمن ان تلفت.


[1] المسائل المصرية للشريف المرتضى- مخطوط.

[2] سورة التوبة: 103.

اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست