أو خمسة دراهم. و قيل: ما يجب في النصاب الثاني قيراطان أو درهم. و
الاول أكثر.
أقول: القول
الاول مذهب أكثر الاصحاب، و مستنده الاحاديث الصحيحة المروية عن أهل البيت عليهم
السّلام.
و القول
الثاني مذهب السيد المرتضى فى المسائل المصرية[1].
و للاصحاب
قول ثالث، و هو عدم التقدير في جانب القلة أيضا، و هو اختيار ابن ادريس، عملا
بظاهر الآيات الدالة على وجوب ايتاء الزكوات.
قال رحمه
اللّه: اذا قبض الامام الزكاة، دعا لصاحبه وجوبا. و قيل: استحبابا و هو
الاشهر.
أقول: القولان
للشيخ رحمه اللّه، لكن الثاني أقوى، عملا بالاصل.
احتج بقوله
تعالى «وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ»[2] و المراد بالصلاة
معنى الدعاء اجماعا، و الامر للوجوب.
و الجواب:
يحمل على الاستحباب جمعا بين الادلة.
[وجوب دفع الزكاة عند اهلال
الشهر الثاني عشر]
قال رحمه
اللّه تعالى: اذا أهل الثاني عشر، وجب دفع الزكاة، و لا يجوز التأخير الا
لمانع، أو لانتظار من له قبضها. و اذا عزلها جاز تأخيرها الى شهر أو شهرين.
و الاشبه
أن التأخير ان كان لسبب مبيح، دام بدوامه و لا يتحدد. و ان كان اقتراحا لم يجز و
يضمن ان تلفت.