responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 50

و يأتي بالفائت و يبنى. و قيل: هذا الحكم مختص بالاخيرتين، و لو كان في الاوليين استأنف، و الاول أظهر.

أقول: القول الاول مذهب السيد المرتضى و سلار و أبي الصلاح و ابن البراج و اختاره في المعتبر [1] و مذهب مختار شيخنا أيضا، لانه لم يأت بالمأمور به على وجهه، فيبقى في عهده التكليف.

أما الصغرى، فلانه مأمور بالاتيان بكل ركعة بركوعها و لم يأت به، اذ هو التقدير. و أما الكبرى فظاهرة.

لا يقال: المقدمتان ممنوعتان، أما الاولى بمنع كونه مأمورا حال النسيان، و إلا لزم تكليف ما لا يطاق. و أما الثانية فلا نسلم البقاء في عهدة التكليف، لانه انما يلزم ذلك لو قلنا ان الاتيان بالمأمور به لا على وجهه يوجب الاعادة، و هو ممنوع، لافتقار الاعادة الى دليل ثان.

و لئن سلمنا المقدمتين، لكن نمنع دلالتهما على محل النزاع، اذ مذهبه بطلان الصلاة، و هما لا يدلان عليه، بل على بقاء التكليف بالركوع، و نحن نقول بموجبه، اذ مع ايجاب حذف السجدتين و الاتيان بالركوع يكون التكليف باقيا فلا يخرج عن العهدة.

لانا نقول: الناسي لا يسقط عنه الفعل مطلقا، بل الاثم، و تكليف المحال انما يلزم لو قلنا انه مكلف حالة النسيان، أما لو قلنا انه مكلف بأن يأتي حالة ذكره فلا، و ظاهر أن النسيان غير مسقط للتكاليف.

و أما دليل وجوب الاعادة فظاهر، اذ الاتيان بالمأمور به لا على وجهه ليس‌


[1] المعتبر 2/ 376.

اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست