و يأتي بالفائت و يبنى. و قيل: هذا الحكم مختص بالاخيرتين، و لو
كان في الاوليين استأنف، و الاول أظهر.
أقول: القول
الاول مذهب السيد المرتضى و سلار و أبي الصلاح و ابن البراج و اختاره في المعتبر[1] و مذهب
مختار شيخنا أيضا، لانه لم يأت بالمأمور به على وجهه، فيبقى في عهده التكليف.
أما الصغرى،
فلانه مأمور بالاتيان بكل ركعة بركوعها و لم يأت به، اذ هو التقدير. و أما الكبرى
فظاهرة.
لا يقال:
المقدمتان ممنوعتان، أما الاولى بمنع كونه مأمورا حال النسيان، و إلا لزم تكليف ما
لا يطاق. و أما الثانية فلا نسلم البقاء في عهدة التكليف، لانه انما يلزم ذلك لو
قلنا ان الاتيان بالمأمور به لا على وجهه يوجب الاعادة، و هو ممنوع، لافتقار
الاعادة الى دليل ثان.
و لئن سلمنا
المقدمتين، لكن نمنع دلالتهما على محل النزاع، اذ مذهبه بطلان الصلاة، و هما لا
يدلان عليه، بل على بقاء التكليف بالركوع، و نحن نقول بموجبه، اذ مع ايجاب حذف
السجدتين و الاتيان بالركوع يكون التكليف باقيا فلا يخرج عن العهدة.
لانا نقول: الناسي
لا يسقط عنه الفعل مطلقا، بل الاثم، و تكليف المحال انما يلزم لو قلنا انه مكلف
حالة النسيان، أما لو قلنا انه مكلف بأن يأتي حالة ذكره فلا، و ظاهر أن النسيان
غير مسقط للتكاليف.
و أما دليل
وجوب الاعادة فظاهر، اذ الاتيان بالمأمور به لا على وجهه ليس