المحقة. و كذلك السيد المرتضى رحمه اللّه، و أتبعهما المتأخر، و
يؤيده الاخبار المشهورة المروية عن أهل البيت عليهم السّلام.
و الالتفات
الى أصالة الجواز و عدم الابطال به، و هو اختيار أبي علي ابن الجنيد و أبي الصلاح
الحلبي، و نمنع بقاء حكم الاصل مع قيام ما ذكرناه من الادلة[1].
[حكم عقص الشعر للرجل]
قال رحمه
اللّه: و في عقص الشعر للرجل تردد، و الاشبه الكراهية.
أقول:
منشؤه: النظر الى الاصل القاضي بالجواز و عدم الابطال، و هو اختيار أبي الصلاح و
المتأخر، و ظاهر كلام شيخنا المفيد قدس اللّه روحه.
و الالتفات
الى الرواية المروية عن الصادق عليه السّلام[2] الدالة على
ابطال الصلاة به، و هو اختيار الشيخ رحمه اللّه، و استدل في الخلاف[3] عليه
باجماع الفرقة، و الرواية ضعيفة السند، لان في طريقها مصادف، و هو ضعيف، و قد قدح
ابن الغضائري فيه. و أما دعوى الاجماع فلم يثبت.